السنة
2021
الرقم
614
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي ايمان ناصر الدين
وعضويــة السادة القضاة: حازم ادكيدك و  د.رشا حماد و كمال جبر وعبدالجواد مراعبة.

الطعن الاول:510/2021

الطاعن : 1- محمد عدنان ابراهيم الحطبة / حلحول.

            2- محمد محمود ابراهيم كراجات / حلحول.

         وكيلاهما المحاميان: حاتم وعصام ملحم/ الخليل.

المطعون ضده: حمزة أيمن محمد السعدة / حلحول.

         وكيله المحامي: عبدالله أبو شخيدم / الخليل.

الطعن الثاني: 614/2021

الطاعن: حمزة أيمن محمد السعدة / حلحول.

         وكيله المحامي: عبدالله أبو شخيدم / الخليل.

المطعون ضدهما : 1- محمد عدنان ابراهيم الحطبة / حلحول.

                       2- محمد محمود ابراهيم كراجات / حلحول.

         وكيلاهما المحاميان: حاتم وعصام ملحم/ الخليل.

الإجـــــراءات

بتاريخ 08/08/2021 تقدم وكيل الطاعنين بالطعن الأول 510/2021 ضد المطعون ضده وذلك للطعن على الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئنافين المدنيين رقم 381/2021 و 413/2021، والصادر بتاريخ 05/07/2021 والقاضي بقبول الاستئناف الأول موضوعاً وخصم مبلغ 4850 شيكل من كامل المبلغ المحكوم به وقبول الاستئناف الثاني بتعديلاته في حدود الشق الأول من السبب الثالث واحتساب مبلغ 2352 شيكل ليصبح المبلغ المحكوم به بعد التعديل، الحكم للمدعي بمبلغ 29126 شيكل وإلزام المدعى عليهما بدفعها بالتضامن والتكافل وتضمينهما الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ مائتي دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي ورد المطالبة الزائدة عن هذا المبلغ والمقرر تصحيحه بتاريخ 04/08/2021 ليصبح الملبغ النهائي 24130 شيكل .

 وبتاريخ 12/09/2021 تقدم وكيل الطاعن بالطعن الثاني رقم 614/2021 ضد المطعون ضدهما وذلك للطعن بالقرار القاضي بالتصحيح والصادر في 04/08/2021 والذي جاء فيه ( عطفاً على الطلب الوارد من وكيل المستأنف والمتضمن بيان الخطأ المادي  الحسابي في المبلغ النهائي حال احتساب القرار الصادر في هذا الاستئناف فإن المحكمة وعملاً بأحكام المادة 183 من قانون الأصول المرعي وبعد التدقيق والاطلاع  نجد أنه قد ورد خطأ مادي حسابي في احتساب المبلغ النهائي بمقدار 29126 شيكل بدلاً من الصحيح وهو بمقدار 24130 شيكل وعليه وحيث أن مبلغ الخصومات على الحكم ورد تعديلاً حسب ما جاء في بنود الاستئناف لذلك فإن المحكمة تقرر تصحيح الخطأ ليصبح المبلغ المحكوم به النهائي 24130 شيكل وإلزام المدعى عليهما بدفعه بالتضامن والتكافل وتضمينهما الرسوم والمصاريف النسبية وتضمينهما مبلغ 200 دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي ورد المطالبة الزائدة عن هذا المبلغ) .

    يستند الطعن الأول 510/2021 للأسباب التالية :

  1. أن المحكمة أخطأت بالحكم للمدعي في ظل وجود مخالصة موقعة أصولاً الأمر الموجب لرد الدعوى.
  2. أن المحكمة أخطأت بالحكم للمدعي ببدل الإجازة السنوية لثبوت حصوله على إجازاته.
  3. أن المحكمة أخطأت بالحكم للمدعي ببدل الأعياد الدينية والرسمية لثبوت أنه كان يعطل وتدفع له مقابلها.
  4. أن المحكمة أخطأت في الحكم للمدعي ببدل الساعات الإضافية لثبوت عدم عمله ساعات إضافية رغم تغيبه عن العمل بشكل ملحوظ.
  5. أن المحكمة أخطأت في حساب مدة عمل المدعي.
  6. أن المحكمة أخطأت في وزن البينات والحكم قاصر و غير معلل تعليلاً سليماً ومتناقض .

 ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية بتاريخ 14/12/2021 التمس بنتيجتها رد الطعن وقبول الطعن المقدم من قبله.

أما أسباب الطعن الثاني 614/2021 فتتلخص فيما يلي:

  1. أن القرار بالتصحيح باطل لتوقيعه من قاضي فرد ولم يوقع من كامل الهيئة.
  2. أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ ما قامت به لا يعتبر من قبيل الأخطاء المادية أو الحسابية.
  3. أن المحكمة أخطأت في التصحيح لأن محكمة البداية قامت بخصم المبلغ محل المخالصة البالغ 4850 شيكل وبالتالي تكون قد خصمت المبلغ دون سند قانوني.

ملتمساً قبول الطعن والحكم بالملبغ قبل التصحيح وهو 29126 شيكل.

بتاريخ 20/09/2021 تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية التمس فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمـة

   بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن الأول 510/2021 ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً ، وبخصوص الطعن الثاني 614/2021 الذي انصب على قرار التصحيح الصادر بتاريخ 04/08/2021 وحيث قدمت لائحة الطعن بتاريخ 12/08/2021 فيغدو مقدم كذلك ضمن المدة القانونية عملاً بالمادة 183/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ما يوجب قبوله شكلاً.

وبإمعان التدقيق في وقائع و إجراءات الحكم الطعين، والتي لم تكن مثار طعن وبمعزل عن أسباب الطعنين المشار إليهما أعلاه وفيما أنبأت عنه الأوراق أن مسودة الحكم المحفوظة في ملف الاستئناف جاءت خلواً من توقيع كامل هيئة المحكمة التي أعدتها وبالعودة الى أحكام القانون نجد أن المشرع في المادة 172 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نص على ( تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه وأسبابه وموقعة من هيئة المحكمة).

كما نصت المادة 176 من ذات القانون على ( يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى).

يستخلص من هذين النصين أن المشرع أوجب ايداع مسودة الحكم في ملف الدعوى وأن تكون شاملة للعناصر العديدة التي أوردها المشرع ومنها توقيع الهيئة المنظمة لتلك المسودة ، ولما كان ذلك وتبين من الأوراق وجود مسودة للحكم خالية من توقيع جميع أعضاء الهيئة المنظمة لها و وجود نسخة الحكم الأصلية موقعة من رئيس الهيئة والكاتب وحيث أن عدم توافر المسودة الموقعة يوجب البطلان لانتفاء الغاية التي أرادها المشرع وهي المناقشة والمداولة في الحكم الأمر الذي يعد اختلال واعتلال في إجراءات إصدار الحكم ما ينال منه ويجعل من الحكم الطعين مستوجب النقض سيما أن قرار التصحيح لا ينفك عن الحكم الأصلي المصحح.

لهذه الاسباب

  تقرر المحكمة قبول الطعنين موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه ومن ثم إصدار الحكم المتفق وأحكام القانون على أن تعود الرسوم والمصاريف والأتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/04/2022