السنة
2021
الرقم
580
تاريخ الفصل
27 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبدالله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي وعبدالكريم حنون و محمود جاموس و مأمون كلش.

 

الطعن الأول : 545/2021

الطــــاعـــــن : خالد حامد محمد جوابرة / بيت لحم / الدوحة.

وكيلاه المحاميان: مازن عوض و أحمد العصا / بيت لحم.

المطعـــون عليهم: 1- وزارة التربية والتعليم العالي / رام الله.

                        2- مديرية التربية والتعليم / بيت لحم.

                        3- وزارة المالية الفلسطينية.

                        4- النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الطعن الثاني : 580/2021

الجهة الطاعنة : 1- وزارة التربية والتعليم العالي / رام الله.

                    2- وزارة المالية الفلسطينية.

                   3- النائب العام لدى دولة فلسطين / رام الله.

المطعـــون عليه: خالد حامد محمد جوابرة / بيت لحم / الدوحة.

                 وكيلاه المحاميان: مازن عوض و أحمد العصا / بيت لحم.

 

الاجــــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بالطعن الأول 545/2021 بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 12/08/2021 ، فيما تقدمت الطاعنة بالطعن الثاني 580/2021 بواسطة النائب العام بتاريخ 22/08/2021 وكلاهما لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 26/07/2021 ، بالاستئنافين الموحدين 617/2021 و 656/2021 القاضي برد الاستئناف 656/2021 وقبول الاستئناف 617/2021 ، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام الجهة الطاعنة بدفع مبلغ 172084 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن الأول بالتعييب على محكمة الاستئناف الخطأ،حينما اعتمدت مبلغ 1449 شيكل معدل دخل للطاعن لغايات حساب التعويض المستحق له وتبلغت النيابة لائحة الطعن ولم تتقدم بلائحة جوابية.

وتتلخص أسباب الطعن الثاني بما يلي:-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
  2. أخطأت المحكمة بإلزام الطاعنة بدفع المبلغ المحكوم به رغم أن النيابة تقدمت ببينات كافية لم تأخذ بها محكمة الاستئناف.
  3. أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية على واقعة احتساب فترة كف يد المطعون عليه عن العمل بدون راتب ، وأخطأت بتطبيق أحكام المادة 140 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 ، وكان عليها تطبيق أحكام المادة 143/4 من قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005 (اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005).
  4. إن اختصاص النظر في مثل هذه الدعاوي ينعقد للمحكمة الإدارية دون غيرها.

وتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولـة قانوناً، نجد أن الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية مستوفيا كافة شؤائطهما الشكلها فتقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع، وقبل بحث أسباب الطعنين نجد أن المدعي الطاعن في الطعن الأول أقام دعوى ضد المدعى عليها الطاعنة في الطعن الثاني موضوعها مطالبة مالية قيمتها 278754 شيكل و دفع الرسم القانوني عنها أمام محكمة الدرجة الأولى الحد الأقصى البالغ 500 دينار أردني بما يعادل (2465) شيكل ، و أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها القاضي بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 49628.5 شيكل ، و حيث أن هذا الحكم لم يلقِ قبولاً لدى المدعي وبادر بالطعن فيه إستئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 617/2021 و دفع عنه رسماً بقيمة 250 شيكل ، في حين كان يتوجب عليه دفع الرسم القانوني عن هذا الاستئناف بما يعادل نصف رسم المبلغ غير محكوم به والمطالب به من خلال ذلك الاستئناف ، وذلك سنداً لأحكام الفقرة السادسة من الجدول الملحق بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 ، وبما أن المبلغ غير محكوم به والحالة هذه هو الفارق ما بين المبلغ المحكوم به البالغ 49628.5 والمبلغ المطالب به البالغ 278754 شيكل ، و يكون المبلغ غير المحكوم به هو 229126 شيكل ويعادل نصف رسم هذا المبلغ 1456 شيكل ، في حين نجد أن المستأنف في الاستئناف المشار إليه قد دفع رسماً قدره 250 شيكل فقط ، فكان على محكمة الاستئناف قبل أن تقرر قبول الاستئناف المشار إليه شكلاً ان تقرر تكليف المستأنف بدفع فرق الرسم عملاً بأحكام المادة 215 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وحيث أنها لم تفعل فتكون بذلك قد خالفت القانون وأن حكمها قبل الطعن يكون والحالة هذه سابقاً لأوانه، الأمر الموجب لنقضه.

لــــــــــــــــذلك

و دون الحاجة لبحث أسباب الطعنين ، تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير على ضوء ما بيناه أعلاه ، وعلى أن تنظر من هيئة مغايرة وعلى أن تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

                    حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/03/2022