السنة
2016
الرقم
521
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق، بسام الحجاوي، عصام الانصاري، محمد سلامه.

 

الطعن الأول/ برقم 508/2016                                                      

الطــــاعـــــن : عزات احمد مصطفى البربراوي / حلحول.

                     وكيلاه المحاميان: مازن عوض و/أو جهاد جرادات / مجتمعين و/أو منفردين / الخليل.

المطعون ضدها : شركة فلسطين للتأمين / رام الله.

                   وكيلها المحامي: نبيل مشحور.

الطعن الثاني / برقم 521/2016

الطــــاعـــــنه : شركة فلسطين للتأمين / رام الله.

                   وكيلها المحامي: نبيل مشحور.

المطعون ضده : عزات احمد مصطفى البربراوي / حلحول.

                     وكيله المحامي: مازن عوض / الخليل.

                                                                   الإجـــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان:

الاول برقم 508/2016 من الطاعن عزات البربراوي بواسطه وكيله المذكور بتاريخ 8/4/2016.

الثاني برقم 521/2016 من الطاعنه شركة فلسطين للتأمين بواسطه وكيلها المذكور بتاريخ 10/4/2016 .

وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن الإستئنافي رقم 601/2015 بتاريخ 4/3/2016 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف عليها بدفع مبلغ 26479 شيكل بالاضافة الى مبلغ 870 دينار مع الرسوم بنسبه المبلغ المحكوم به والمصاريف ومئة وخمسون ديناراً اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن الاول 508/2016 بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول.
  2. أخطأت المحكمة بالحكم للطاعن بمبلغ 120 دينار عن 3 ليالي مكثها في المشفى.
  3. أخطأت المحكمة باجراء الحسابات على أساس دخل شهري 2225 شيكل.
  4. أخطأت المحكمة في ربط المبغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحه جوابيه طلب من خلالها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب.

وتلخصت أسباب الطعن الثاني برقم 521/2016 بما يلي:

  1. أخطأت المحكمة في اعتبار ان المطعون ضده قد ترتب لديه اية نسبة عجز جراء الحادث.
  2. أخطأت المحكمة في تجاوز أسباب الطعن الإستئنافي.
  3. أخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضده ببدل فقدان الدخل المستقبلي.
  4. أخطأت المحكمة في اعتبار ان معدل الأجور يبلغ 2225 شيكل جديد.
  5. أخطات المحكمة في الحكم بمبلغ 6675 شيكل بدل تعطيل عن العمل لمده ثلاثه أشهر.
  6. أخطأت المحكمة في الحكم بمبلغ 17686 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي.
  7. أخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضده بقيمه الفواتير التي قررت استبعادها محكمة أول درجه.
  8. اخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 150 دينار اتعاب محاماه.

وطلب وكيل الطاعنه الغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى عنها مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابيه طلب من خلالها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانون نجد ان الطعنين مستوفيان لاوضاعهما القانونيه آخذين بعين الاعتبار انه جرى دفع الرسم القانوني عن الطعن الثاني وبالتالي نقرر قبولهما شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي عزات احمد مصطفى البربراوي كان وبواسطه وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 621/2011 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين.

للمطالبه بتعويضات عن اضرار جسديه للاصابه بحادث طرق بمبلغ 62491 شيكل.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 621/2011 بتاريخ 29/9/2015 المتضمن الزام الجهه المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 120 دينار اردني و 2022 شيكل ورد الدعوى بالباقي وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف دون الحكم ببدل اتعاب محاماه لخساره المدعي الجزء الاكبر من دعواه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال الاجراءات في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن 601/2015 بتاريخ 14/3/2016 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف عليها بدفع مبلغ 26479 شيكل بالإضافة الى مبلغ 780 دينار مع الرسوم بنسبه المبلغ المحكوم به ومئه وخمسون ديناراً اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المقدمه من وكيله في 6/4/2016 كما لم يلق الحكم المذكور قبولاً من الشركه المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيلها في 10/4/2016.

ابتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالقواعد الاصوليه الآمره توجب على محكمة النقض ان تتصدى لها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه واستقر عليه الاجتهاد.

وبالتالي وبالرجوع الى الماده 169 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل نجدها تنص على انه [ يحضر جلسه النطق بالحكم القضاه الذين اشتركوا في المداوله ....الخ].

والمستفاد من هذا النص ان القضاه الذين اشتركوا في المداوله هم الذي يحضرون جلسه النطق في الحكم.

وباسقاط حكم الماده سالفه الاشراه على وقائع هذه الدعوى في المرحله الإستئنافيه نجد ان الحكم محل الطعن الماثل صدر باسم الهيئه المؤلفه من القضاه الساده عبد الكريم حنون، محمود جاموس، محمود الجيشه، وبأن القاضي السيد محمود جاموس دخل عضواً جديداً في الجلسه المنعقده في 14/3/2016 المتصله في جلسه النطق بالحكم حيث حل مكان القاضي السيده عواطف عبد الغني وبأن الهيئه الجديده بحضور القاضي السيد محمود جاموس بعد ان استمعت الى المرافعات جرى النطق بالحكم محل الطعن الماثل فوراً وعلى نحو ينبئ بأن العضو الجديد محمود جاموس لم يطلع على الاوراق ولم يتداول مع باقي أعضائها.

وبما أن انتفاء عنصر المداوله ينحدر بالحكم المطعون فيه الى درجة البطلان الذي لازمه ومقتضاه نقضه.

وعليه ودونما حاجه لبحص أسباب الطعنين في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعاده الاوراق الى محكمة استئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

 

حكما ً صدر تدقيقاً في  17/10/2018