السنة
2016
الرقم
587
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق، عصام الانصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــــاعـــــنة :  شركة التأمين الوطينه المساهمه المحدوده / رام الله.

                   وكيلها العام المحامي: محمد ابو زياد.

المطعون ضده : يعقوب احمد حسن العزه / الفوار / الخليل.

              وكيلاه المحاميان: عفيف غطاشه و/او وسام عبد الله / الخليل.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الشركه الطاعنه بواسطه وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 21/4/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في الطعنين رقم 291/2015 + 295/2015 بتاريخ 15/3/2016 المتضمن رد الإستئنافين موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف دون الحكم بالرسوم والمصاريف والاتعاب لأي طرف.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. تلتمس الطاعنه قبول الطعن شكلاً لتوافر الضوابط القانونيه.
  2. الحكم المطعون فيه لم يستند الى قانون التأمين الفلسطيني.
  3. أخطأ قاضي الموضوع بالحكم بهبوط القيمه في الدعوى.
  4. أخطأت المحكمة في الأخذ بوثيقه التأمين.
  5. أخطأت المحكمة في مخالفة السوابق القضائيه.

وطلب وكيل الطاعنه نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني والزام المطعون ضده بكافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحه جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 19/5/2016.

المحكــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي يعقوب احمد حسن العزه كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله لدى محكمة صلح الخليل سجلت بالرقم 82/2014 في مواجهة المدعى عليها شركة التأمين الوطنيه للمطالبه بمبلغ 13605 شيكل.

وبالاستناد الى الوقائع والاسباب المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها رقم 82/2014 بتاريخ 9/9/2015 المتضمن الحكم للمدعي بمبلغ 9775 شيكل والزام المدعى عليها باداء المبلغ وتضمينها الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماه ورد المطالبه بما زاد عن ذلك المبلغ.

لدى طعن شركة التأمين المدعى عليها في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 291/2015 وكذلك طعن المدعي فيه طبقاً للطعن رقم 295/2015 وبعد استكمال اجراءات المحكمة أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتاريخ 15/3/2016 القاضي برد الاستئنافيين موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف دون الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه لأي طرف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الشركه المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيلها في 21/4/2016.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 19/5/2016.

وعن أسباب الطعن:

  • عن السبب الأول وحاصله التماس الطاعنه قبول الطعن شكلاً لتوافر الضوابط القانونيه.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الإشاره.

  • وعن السبب الثاني وحاصله تذرع الطاعن بأن الحكم المطعون فيه لم يستند الى احكام قانون التأمين الفلسطيني الواجب التطبيق.

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنه لم تبين في هذا السبب وجه عدم استناد الحكم محل الطعن الماثل الى قانون التأمين الفلسطيني لكي يتسنى لمحكمة النقض ذلك.

وحيث نجد ان الدعوى الماثله المتصله بالمبلغ المدعى به استندت الى عقد التأمين مما يتعين معه رد هذا السبب.

  • وعن باقي أسباب الطعن وحاصلها النعي على محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه خطأها في الحكم ببدل هبوط القيمه.

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنه تتمسك في ان بنود بوليصه التأمين تشير الى ان هبوط قيمة المركبه مستثناه من التغطيه.

ولما كان ذلك وكانت محكمة اول درجه قد ابرزت الوثيقة م ع/2 دون اعتراض من قبل الجهة المدعيه طبقاً لوقائع الجلسه المنعقده في 5/2/2015 آخذين بعين الاعتبار انه جرى ابراز الوثيقه ومرفق بها شهادة التأمين ولطالما ان محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه وطبقاً لحيثيات حكمها محل الطعن الماثل اعتبرت المبرز م ع/1 دليلاً على تأمين المركبه موضوع الدعوى لدى الشركه المدعى عليها الامر الذي يستتبع معه القول بأنه لا يتفق مع المنطق استبعاد الوثيقه المبرز م ع /2 لعدم توقيعها من المدعي حول استثناء هبوط القيمه من التغطيه التأمينيه مشيرين الى ان البينات من حق الخصوم ولم يعترض المدعي على ابراز الوثيقه المرفق شهادة التأمين معها وبأن القول بخلاف ذلك يشكل تجزئه للدليل الخالي من المبرر لذلك.

وحيث نجد ان محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه قد نهجت نهجاً مغايراً فيكون حكمها معيباً ومخالفاً لصحيح الواقع والقانون الذي لازمه ومقتضاه نقض الحكم المطعون فيه لورود هذه الأسباب عليه.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق الى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره. 

 

حكما ً صدر تدقيقاً في 23/10/2018