السنة
2017
الرقم
1099
تاريخ الفصل
11 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عبد الغني العويوي، محمد سلامة.

 

الطعن الأول برقم 1099/2017

الطــــاعـــــــــنة: شركة التكافل للتأمين

         وكلاؤها المحاميان: يسار أبو عيدة و/أو سالم النقيب / نابلس

المطعون ضدهما: 1- حسام أمين فقهاء - بصفته الشخصية وبولايته عن القاصر أمين

                       2- باسمة محمد داود فقهاء

                            وكلاهما من سكان عنبات

        وكيلهما المحامي: أحمد سليمان / نابلس

الطعن الثاني برقم 1155/2017

الطــــاعــــــنان: 1- حسام أمين حسن فقهاء - بصفته الشخصية وولايته على ولده القاصر أمين / عنبتا

                      2- باسمة محمد داود / عنبتا / نابلس

        وكلاؤهما المحامون: أحمد سليمان / حسن سليمان / أشرف سليمان / نابلس

المطعون ضدها: شركة التكافل للتأمين / رام الله

         وكيلاها المحاميان: يسار أبو عيدة و/أو سالم النقيب / نابلس

الإجـــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان:

الأول/ برقم 1099/2017 من الطاعنة شركة التكافل للتأمين بواسطة وكيلها بتاريخ 14/06/2017.

الثاني/ برقم 1155/2017 من الطاعنين:-

1- حسام أمين حسن فقهاء - بصفته الشخصية وولايته عن ولده القاصر أمين

2- باسمة محمد داود

بواسطة وكيلها المذكور بتاريخ 29/06/2017.

وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعنين الاستئنافيين 334/2017 +397/2017 بتاريخ 23/05/2017 المتضمن قبول الاستئنافين 334/2017 و397/2017 موضوعا ً والحكم على الجهة المدعى عليها شركة التكافل للتأمين بمبلغ 3230 دينار تدفع للقاصر المصاب أمين حسام فقهاء بالإضافة لمبلغ 215190 شيكل عن بدل فقدان الدخل وعلى أن يودع هذين المبلغين باسم القاصر المصاب المذكور في إحدى البنوك العاملة في فلسطين ورد مطالبة المدعية الثانية لعدم الإثبات وإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 10648 شيكل للمدعي بدل الفواتير التي أنفقها على ابنه القاصر المذكور وعلى ربط هذه المبالغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة حتى السداد التام دون الحكم بأية رسوم أو أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

وتلخصت أسباب الطعن الأول 1099/2017 بما يلي:-

1- الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفيا ً لشرائطه الشكلية.

2- الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام القانون حيث أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق نص المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

3- أخطأت المحكمة عندما اعتمدت على مبلغ 3000 شيكل متوسط أجر لاحتساب التعويض.

4- الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام القانون حيث أن محكمة الدرجة الأولى أخطأت في احتساب التعويض لبدل فقدان الدخل المستقبلي.

5- الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام القانون ومبني على الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه وعلى الاحتساب الباطل الذي يؤدي إلى الإثراء بدون سبب كون المصاب كان قاصرا ً ويبلغ من العمر 13 عاما ً.

6- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون وتفسيره عندما حكمت بربط مبالغ التعويض بجدول غلاء المعيشة.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن المقدم من الشركة مع إلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وقبول الطعن المقدم من المصاب ووالده.

وتلخصت أسباب الطعن الثاني برقم 1155/2017 بما يلي:-

1- الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفيا ً لشروطه الشكلية.

2- الحكم الطعين يخالف أحكام القانون عندما أخطأ في احتساب استحقاق القاصر وفق معدل الدخل حتى بلوغه سن الثامنة عشرة.

3- أن الحكم الطعين أخطأ برد استئناف المستأنفة باسمه.

4- تعتبر الجهة الطاعنة ما جاء في لائحة الاستئناف جزءا ً لا يتجزأ من لائحة هذا الطعن.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا ً وإجراء المقتضى القانوني.

لم تتقدم الشركة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 03/08/2017.

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعنين مستوفيان لأوضاعهما القانونية لذا نقرر قبولهما شكلا ً.

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعيين:-

1-حسام أمين حسن فقهاء - بصفته الشخصية وبولايته عن ولده القاصر أمين

2-باسمة محمد داود فقهاء

كانا وبواسطة وكيلهما قد أقاما هذه الدعوى لدى محكمة بداية نابلس سجلت بالرقم 338/2015 في مواجهة المدعى عليها شركة التكافل للتأمين.

لمطالبتها بتعويضات جسدية ناجمة عن حادث طرق مبلغا ً وقدره 8653205 شيكل و6900 دينار أردني وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة سالفة الذكر النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها رقم 338/2015 بتاريخ 29/01/2017 المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعيةمبلغ وقدره 3670 دينار بالإضافة إلى مبلغ 228838 شيكل مع ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم وحتى السداد التام بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة دون الحكم بالفائدة القانونية.

لدى طعن الشركة المدعى عليها في هذا الحكم استئنافا ً طبقا ً للطعن رقم 334/2017 وكذلك طعن الجهة المدعية فيه استئنافا ً طبقا ً للطعن رقم 397/2017.

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعنين 334/2017 و397/2017 بتاريخ 23/05/2017 المتضمن قبول الاستئنافين رقمي 334/2017 و397/2017 موضوعا ً والحكم على الجهة المدعى عليها شركة التكافل للتأمين بمبلغ 3230 دينار تدفع للقاصر المصاب أمين حسام فقها بالإضافة لمبلغ 215190 شيكل بدل فقدان الدخل وعلى أن يودع هذين المبلغين باسم القاصر المصاب في أحد البنوك العاملة في فلسطين ورد مطالبة المدعية الثانية لعدم الإثبات وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 10648 شيكل للمدعي بدل الفواتير التي أنفقها على ابنه القاصر المذكور وعلى ربط هذه المبالغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مرحلة التقاضي.

لم يلق الحكم المذكور قبولا ً لدى الشركة المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 14/06/2017 برقم 1099/2017.

وكذلك طعنت فيه الجهة المدعية بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 29/06/2017 برقم 1155/2017.

وعن أسباب الطعن الأول برقم 1099/2017:-

-   عن السبب الأول وحاصله إشارة الجهة الطاعنة إلى أن الطعن مستوفٍ لشروطه الشكلية.

وفي ذلك نجد أنه بقبول الطعن شكلا ً يكون هذا السبب قد استنفذ غرضه لذا اقتضت الإشارة.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لخطأ محكمة الاستئناف في تطبيق نص المادة 175 من الأصول المدنية والتجارية عندما اعتبرت أن النقص في أسماء الخصوم وصفاتهم الواردة في حكم محكمة أول درجة من قبيل السهو.

وفي ذلك نجد أن المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نصت على أنه:-

[القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه البطلان].

والمستفاد من هذا النص أن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يوجب البطلان وبالتالي فالبطلان يدور وجودا ً وعدما ً مع النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم.

ولما كان ذلك وكانت لائحة الدعوى قد اشتملت على اسم المدعي حسام أمين حسن فقهاء بصفته الشخصية وبولايته عن ولده القاصر أمين وبأن الحكم الصادر عن محكمة أول درجة قد أشارت إلى اسم المدعي حسام حسن يوسف فقهاء دون الإشارة إلى صفته الأخرى بولايته عن ولده القاصر أمين فإن عدم الإشارة إلى ذلك يجد تفسيره الوحيد بأنه ورد من باب السهو ليس إلا الذي يتم تداركه بتصحيح الأخطاء المادية طبقا ً لحكام المادة 183 من القانون المذكور وبأن القول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية بأكثر مما لا تحتمل وهذا غير جائز قانونا ً.

ولطالما أن النهج المذكور اتبعته محكمة الاستئناف فتكون قد أصابت تماما ً صحيح القانون مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في اعتماد مبلغ 3000 شيكل متوسط أجر احتساب التعويض دون أن تكلف نفسها عناء مراسلة جهاز الإحصاء المركزي لمعرفة معدل الأجور ودون أن تراعي الحد الأدنى للأجور وفق قرار مجلس الوزراء.

وفي ذلك نجد أن الجهة الطاعنة أثارت هذا السبب ضمن السبب الثالث من أسباب الطعن الاستئنافي وحيث تجد محكمة النقض أن محكمة الاستئناف في هذا السبب أنه جرى التمسك بالحد الأدنى للأجور طبقا ً لقرار مجلس الوزراء إلا أن محكمة الاستئناف حجبت نفسها عن بحث هذه المسألة لتقول كلمتها حول ذلك.

الأمر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل مشوبا ً بعيب القصور في التعليل والتسبيب سابقا ً أوانه.

وحيث نجد أن محكمة الاستئناف أيدت محكمة أول درجة باعتماد مبلغ ثلاثة آلاف شيكل معدل الأجور إلا أن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة لم تعمل على جلب المشروحات من مركز الإحصاء الفلسطيني حول معدل أجر المصاب وبأنه لا يكفي الاعتماد على المشروحات التي أرفقها وكيل الجهة المدعية في مرافعته أمام محكمة أول درجة فالبينة المقدمة بمعرفة المحكمة هي الأولى بالرعاية والارتكاز إليها.

وحيث نجد أن محكمة الاستئناف لم تراع ذلك وخالفت النهج المذكور سابقا ً فيكون حكمها بحدود ذلك معيبا ً ومستوجبا ً للطعن بالاستناد إلى ذلك.

وعليه ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأول وأسباب الطعن الثاني في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه في ضوء ما جاء في الرد على السبب الثالث وإعادة الأوراق لمحكمة استئناف رام الله لإجراء المقتضى القانوني وبالتالي إصدار الحكم المناسب وعلى أن يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.

حكما ً صدر َ تدقيقا  ً بتاريخ 11/09/2017

 

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      ن.ر