السنة
2020
الرقم
385
تاريخ الفصل
15 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي عبدالله غزلان

وعضويــة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطــاعـــــــــنــان : 1- بهاء عايش حسن عوايصة / الظاهرية .

                         2- عايش حسن محمد عوايصة / الظاهرية .

                                 وكيلهما المحامي : محمود الملاح / الخليل .                   

المطعـــون ضدها : الشركة العالمية للتأمين / رام الله.

                                 وكيلها المحامي : محمد حيدر طهبوب / الخليل .

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 04/03/2020 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس في الإستئنافين 412/ 2019  و 424/ 2019 بتاريـخ 29/01/2020 ، المتضمن إلزام الجهة المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن الأول مبلغ 138.087 شيكل ، بالإضافة لمبلغ 2804 دنانير، وأن تدفع للطاعن الثاني  مبلغ 4500 شيكل ، و إلزام الجهة المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة . 

ذلك أنه وعلى ما أنبأت عنه الأوراق ، أن  الطاعنين  الأول والثاني أقاما الدعوى المدنيه رقم  836/ 2014  لدى محكمة بداية الخليل يطلب فيها الطاعن الأول  إلزام الجهة المطعون ضدها بتعويضه عما لحقه من أضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق  بمبلغ 443,267 شيكل ، في حين يطالب الطاعن الثاني بمبلغ  20,000 شيكل نتيجة تعطله لمرافقة ابنه الطاعن الأول.

وبالنتيجة أصدرت حكمها القاضي  بإلزام الجهة المطعون ضدها بدفع مبلغ 199,448  شيكل للطاعن الأول  و مبلغ 5000 شيكل للطاعن الثاني .

 لم يقبل كل واحد من طرفي الدعوى  بحكم محكمة الدرجة الاولى  ، فبادرا للطعن فيه بالإستئنافين  412 / 2019 و  424/ 2019  لدى محكمة إستئناف القدس ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها  محل  هذا الطعن.

لم يلقَ قضاء محكمة الإستئناف قبولاً لدى الطاعنين ، فبادرا للطعن فيه بالنقض الماثل.

المحكمــــــــــة

المحكمة بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

وفيما يتعلق بالسبب الأول ، وحاصله تخطئة المحكمة في احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي ، إذ أنها اعتمدت الحد الأدنى للأجور ، في حين كان عليها أن  تجري الحساب بالنظر إلى معدل الأجر الخاص بالحقل الذي يعمل به الطاعن وهو حقل ميكانيك السيارات ، خاصة وأن من بين الأوراق المطروحة امامها كتاب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، الذي يحدد معدل الأجر الشهري للعاملين في مهنة الميكانيك بمبلغ 3,339 شيكل.

 والذي نراه ، أن الواقع الثابت  يفيد أن الطاعن الأول ( المصاب) كان يبلغ من العمر وقت وقوع الحادث ثمانية عشر سنة وشهرين و10 أيام ،  وأنه كان يعمل وقت إصابته في مجال قطع السيارات  في محل أخيه وشريكه و يتقاضى أجراً شهرياً ألف شيكل ، وأن هذا الواقع قد تحصل من خلال ما جاء في إفادة الطاعن الأول المعطاه لمحقق شركة التأمين المطعون ضدها المبرز د/1 ،  وإفادة المدعو ناجح شفيق سالم سماره المعطاه لمحقق شركة التأمين ، حيث ذكر فيها ( أعمل في محل قطع سيارات يعود لعائلة عوايصة و جبرين وبهاء يعملا معنا وهو أأجير أيضاً يعمل معنا في المحل … و يتقاضى أجر شهري ثمانمائة شيكل حيث إنني أعمل قبله وأتقاضى أجر ألف وخمسمائة شيكل) ، كما أن هذه الواقعة ثابته  بكتاب وكيل الطاعن الأول الموجه إلى الجهة المطعون ضدها  المتعلق بإبلاغها عن الحادث  حيث يقول فيه ( أن موكلي المذكور ما زال تحت العلاج وحتى الآن وهو غير قادر على العمل بسبب الحادث) ، من جهة أخرى  نجد أن  الطاعن الأول وفي مسعى منه  لإثبات أنه لم يكن يعمل تقدم بالشاهد ناجح شفيق سالم سمامره الذي أكد أنه كان يعمل حيث يقول ( المدعي الأول كان يتعلم ميكانيكي معي ومضى على بدء تعليمه سنتين) .

ورغم  ثبوت واقعة عمل الطاعن  الأول و تقاضيه أجراً شهرياً،  إلا أن محكمة الإستئناف إنتهت إلى غير هذا الذي نراه ، بحيث لم تعتمد على هذه البينة بداعي أن الإفادة التي أخذت من الطاعن الأول كانت أثناء تواجده في غرفة الإنعاش كما يقول الشاهد محقق الحوادث، لذلك لجأت محكمىة الإستئناف إلى حساب  التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي إلى الحد الأدنى للأجور البالغ  1450 شيكل.

وفي ذلك نرى أنه ما كان على محكمة الإستئناف أن تعمل الحد الأدنى للأجور ، طالما أن الثابت بأن أجر المدعي يقل عن هذا الحد ، كما لا يرد القول اعتماد معدل الدخل في المرفق الإقتصادي الذي يعمل فيه الطاعن ، ولما كان الطاعن لا يضار بطعنه ، تقرر الإبقاء على الحكم بهذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه.

وعن السبب الثاني ، وحاصله تخطئة محكمة الإستئناف باحتساب سعر صرف الدينار وقت وقوع الحادث و كان عليها احتساب سعر صرف الدينار عشية  احتساب التعويض ، وفي ذلك نرى أن المحكمة حكمت بهذا الشق بالدينار ، الأمر الذي يغدو معه مستوجباً عدم القبول .

وفيما يتعلق بالسبب الثالث ، وحاصله تخطئة محكمة الإستئناف في احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي منذ (تاريخ إنتهاء العلاج حتى الآن) كما جاء في الحكم المطعون فيه،  في حين أنه كان عليها ان تحتسب هذه المطالبة من تاريخ وقوع الحادث.

وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه ، نجد أن المحكمة مصدرته حكمت بالتعويض عن فقدان الدخل المستقبلي عن الفترة الأولى دون رسملة من تاريخ 01/04/2014 ولغاية صدور حكمها ، في حين أن الحادث وقع بتاريخ 08/04/2014 ، أي بمعنى ان محكمة الإستئناف حكمت بالتعويض عن فقدان الدخل المستقبلي عن فتره تسبق وقوع الحادث بسبعة أيام ، الأمر الذي لا يتفق وحكم القانون إلا أنه ولما كان الطاعن لا يضار بطعنه ، الإبقاء على الحكم كما هو ورد هذا السبب .

وعن السبب الرابع ، الناعي على الحكم المطعون فيه  الخطأ بعدم إضافة مبلغ 214 دينار ، بحيث يكون المبلغ المحكوم به بالدينار 2804 بدلاً من 2590 دينار .

والذي نراه ان هذا السبب لا يصلح سبباً للطعن ، ذلك أن طريق تصحيح الأحكام قد رسمها المشرع في المادة 183 من قانون أصول المحاكمات ، علماً أن الطاعن وعلى ما أنبأت عنه الأوراق تقدم بطلب لإجراء التصحيح اللازم ، وأن المحكمة استجابت لطلبه بحيث تم تصحيح الحكم  ليصبح المبلغ المحكوم به بعملة الدينار 2804 دنانير بدلاً من 2590 دينار ، وعلى ذلك فإن هذا السبب حرياً بعدم القبول.

وعن السبب الخامس ، حيث يعيب الطاعن على الحكم الطعين عدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية.

 وعن هذا السبب ، فإننا بالإطلاع على الحكم المطعون فيه ، نجد أن المحكمة  مصدرته لم تفصل في هذا الشق ولم تقل كلمتها فيه ، وكان على الطاعن أن يلجأ إلى  المحكمة التي أصدرت الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عملاً بالمادة 185 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الأمر الذي يغدو معه هذا الذي ينعاه الطاعن مستوجباً عدم القبول .

 

لــــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً . 

 

                     حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 15/01/2023