السنة
2017
الرقم
1678
تاريخ الفصل
12 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطاعــــــنه:  شركة المجموعه الأهليه للتأمين / نابلس.

                     وكيلها المحامي: مجدي ابو صالحه / نابلس.

المستأنف ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله.

                     وكيله المحامي: سعد سليم / نابلس.

الاجـــــراءات

         تقدمت الشركه الطاعنه بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 5/12/2017 لنقض الحكم الصادرمن محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 682/2017 بتاريخ 31/10/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. تلتمس الطاعنه قبول الطعن شكلاً لتوافر الضوابط القانونيه لذلك.
  2. أخطأت المحكمة حيث ان ارقام الطلبات والدعوى ليس لها صله بالاستئناف.
  3. اخطأت المحكمة في تطبيق نص الماده 173 من قانون التأمين.
  4. و/او ان المطعون ضدها لم تتقدم بأية بينه في الطلب.

         وطلب وكيل الشركه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

         تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابيه طلب من خلالها رد الطعن شكلاً و/او عدم قبوله و/او موضوعاً وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكمـــــــة

         وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

         كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيه شركة المجموعه الاهليه للتأمين كانت قد أقامت هذه الدعوى الماثله بواسطة وكيلها بالرقم 538/2016 في مواجهة المدعى عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق مبلغاً وقدره [60000] شيكل بدل تعويضات وبالإستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

         باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها في الطلب رقم 568/2016 بتاريخ 6/4/2017 المتضمن رد الدعوى رقم 736/2016 المتفرع عنها هذا الطلب لعدم توافر الخصومه.

         لدى طعن المدعيه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن 682/2017 بتاريخ 31/10/2017 المتضمن رد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه.

         لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعيه فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيلها في 5/12/2017.

         إبتداء نشير الى ان صحة الإجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالقواعد الاصوليه الآمره يتعين على محكمة النقض ان تتصدى لها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

         وبالرجوع الى الحكم محل الطعن الماثل تجد محكمة النقض ان هناك تصويباً للرقم 636/2016 بان اصبح 736/2016 (رقم الدعوى الحقوقيه) وبأن هذا التصويب موقع فقط بتوقيع واحد بتاريخ 20/11/2017 وبأن هذا التصويب لم يكن صادراً من قبل هيئة المحكمة ناهيك عن عدم توقيعه من الكاتب طبقاً لاحكام الماده 183/1 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه.

         وحيث ترى محكمة النقض ان تلك المخالفه تبطل الحكم محل الطعن الماثل.

         وحيث ان هذا البطلان لازمه ومقتضاه نقض الحكم المطعون فيه. 

         وعليه ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر من قبل هيئه مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً في 12/11/2018