السنة
2016
الرقم
234
تاريخ الفصل
2 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عبــد الله غـزلان 
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة:  خليل الصياد, عدنان الشعيبي,حلمي الكخن,يوسف الصليبي.

الطـاعــــــــنة: شركة كرستال ثيربي للاستثمار المساهمة الخصوصية /رام الله

                   وكيلها المحامي: رياض العيسه/رام الله

المطعون عليها : شركة بي سي اي للاتصالات والتكنولوجيا المتطورة /رام الله

                  وكيلها المحامي :نبيل مشحور

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت  الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 17/2/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/1/2016 في الاستئناف المدني رقم 390/2015 القاضي بعدم قبول الاستئناف عملاً بأحكام المادة (192) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  رقم 2 لسنة 2001 .

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون مخالفته للقانون تطبيقاً وتأويلاً وتفسيراً وتعليلاً.

 

والتمست الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه

تقدمت المطعون عليها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها رد الطعن شكلا ًو/او موضوعاً مع الرسوم المصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة , ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للسير فيها حسب الاصول والقانون ,ولم يرفع يد محكمة الموضوع عن الدعوى وهو بذلك ليس من الاحكام النهائية القابلة للطعن ومن مؤدى المادتين 226,225 من الاصول المدنية والتجارية وما استقر عليه قضاء النقض , فان الطعن الماثل يغدو مستوجباً عدم القبول .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/5/2016