السنة
2020
الرقم
328
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويــــة القاضيين السيدين : أمجد لباده ، سائد الحمد الله 

الطـــاعـــن : ع.ق - بيت لحم   

                   وكلاؤه المحامون : محمد نادر مرقة و/او رجب دنديس وآخرون / الخليل

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 15/10/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 10/9/2020 بالاستئناف الجزائي 417/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الشكوى كان من الواجب عدم قبولها لعدم دفع الرسم القانوني قبل توريد الشكوى ولم يتخذ نفسه مدعي بالحق المدني الا بعد توريد الشكوى .

2- الطاعن لم يرتكب أي جرم وما صدر عنه من باب إيضاح المغالطات والمشاكل التي تواجه اتحاد مستوردي السيارات وهذا ما أكده جميع الشهود .

3- حيث ان المتهم كان يقصد تصويب الأمور لدى وزارة النقل والمواصلات بصفته رئيس اتحاد مستوردي المركبات وكانت الجلسة بناءً على دعوة من وزير النقل والمواصلات لتصويب الامر وإيجاد حل للمشاكل التي يواجهها الاتحاد .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإعلان براءة الطاعن .

-بتاريخ 28/10/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن .

وبالنسبه للسبب الأول فإننا نجد ان المشتكي كان قد اتخذ لنفسه صفة المدعي المدني لدى النيابة العامة بتاريخ 5/8/2013 ودفع الرسم المقرر قانوناً وفقاً للمادة 364 من قانون العقوبات رقم 16/60 وذلك عندما تقدم بشكوى لدى النيابة العامة الامر الذي يجعل من السبب الأول غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص باقي أسباب الطعن والتي انصبت على تخطئة المحكمة بوزن البينات والنتيجة التي توصلت اليها فإننا نجد ما يلي :-

1- اللقاء تم في مكتب وزير النقل والمواصلات مع الاتحاد العام لمستوردي السيارات والذي يرأسه الطاعن واللقاء تم بترتيب مسبق وبناءً على طلب من الوزير لبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه الاتحاد في الوزارة بحضور اكثر من 30 شخص .

2- الوزير في بداية الاجتماع فسح المجال لكل شخص ان يتحدث عن أي مشكلة تواجهه مع الوزارة وكان الطاعن من ضمن المتحدثين بعد الوزير حيث تحدث بصفته الواردة في لائحة الاتهام .

3- العبارات الواردة على لسان المشتكي والمنسوبة للطاعن هي :-

أ- ي.ا ما بعرف يشتغل وإصدر اكثر من عشرين قرار مخالف لقانون المرور مع الإشارة والتنويه ان شاهد النيابة العامة س.م اكد في جلسة 10/2/2015 ان المتهم اسند للمشتكي إصداره لقرارات مخالفة للقانون ولم يذكر الشاهد المذكور ان المتهم قال عن المشتكي انه ما بعرف يشتغل.

ب- ي.ا بدو يخرب بيتنا ويدمرنا مع الإشارة والتنويه ان هذه العباره لم ترد في افادة المشتكي لدى النيابة العامة بالإضافة الى ان باقي شهود الاثبات لم يرد في شهادتهم أي ذكر لهذه العبارة المنسوبة للطاعن من قبل المشتكي .

ج- جاء كتاب من قيادة الشرطة الدولية من الانتربول يبين ان المركبات التي هي ليست مسروقة وليست مزوره وان ي.ا اخفى الكتاب في حينه ، مع وجوب الإشارة والتنويه ان شاهد الاثبات ا.ا ذكر ما يلي ( ان كتاب الانتربول تم اختفائه في جرارات ي.ا وفي سلطة الترخيص تحديداً ) .

مع الإشارة الى ان المركبات موضوع هذا الكتاب كانت موضوع إشكالية بين الوزارة وتجار السيارات وان الوزاره في حينه اخذت بوجهة نظر التجار وذلك بإلغاء القرار الذي كان يلزم تجار السيارات وخاصة المركبات موضوع كتاب الانتربول بفحص المركبات في مركز فحص معتمد .

-واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ما ورد بشهادة المشتكي ان الطاعن لم يقول ان هناك شخص اخفى كتاب الانتربول عمداً .

د- سيارة عليها لوحة كمبيوتر على التابلو وانا استغربت شو هذا ورفضت ترخيصها .

هـ -الوزير الأسبق كان يريد فصل او نقل المشتكي الا انه احضر له واسطة .

4- الوزير وبعد انتهاء الاجتماع مباشرة قرر انهاء خدمات المشتكي من الوظيفة التي كان يشغلها والتي بسببها حصلت الإشكاليات ما بين الوزارة واتحاد التجار وهذا ما اعتبره المشتكي انه امر سلبي بالنسبة له .

5- اكد المشتكي في شهادته ان الهدف من الجلسة هو طرح المشاكل والهموم وإيجاد الحلول لها .

6- المبرز م/1 والمقدم من الطاعن والذي مفاده ان محكمة العدل العليا الفلسطينية أصدرت حكماً بإلغاء قرار اداري صادر عن المشتكي بصفته موظف عمومي كون القرار الإداري المذكور مخالف للقانون .

7- والذي نجده من خلال ما تم استعراضه أعلاه من خلال البينات المقدمة في الدعوى ان الاجتماع المنوه اليه من السابق كان لخدمة المصلحة العامة وان العبارات المنسوبة للطاعن جاءت في هذا السياق ومن جانب النقد المباح لخدمة المصلحة العامة وصادرة عن حسن نية وان هذه العبارات لا تؤلف جرماً ولا تستوجب عقاباً .

الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض .

 

                                                  لـــــــــــــــــــذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة وإعادة التأمين النقدي للطاعن .

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/2/2021

 

الكاتــــــــــب                                                                                                   الرئيـــــــس

      ع.ق