السنة
2019
الرقم
238
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  الحق العام .

المطعـون ضده   :  م.ش / نابلس .

وكيله المحامي ضرغام سماعنة / نابلس .

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 24/03/2019 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء 265/2018 بتاريخ 03/03/2019 القاضي بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستانف وإعلان براءة المطعون ضده .

وتتلخص أسباب الطعن في :

الحكم بني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره للأسباب التالية :

1.  المحكمة لم تنزل احكام المادة 360 ع لسنة 60 .

2.  لم تنزل احكام المادة المذكورة على شهادة المجني عليها الشاهدة ع.غ بجلسة 08/02/2017 (صلح نابلس) وكذلك لم تنزلها على الاستدعاء المقدم للنيابة العامة .

3.  وبانزال المادة 360 ع لسنة 60 والمبرزة في المبرز ن/1 يتبين إطالة لسان المطعون ضده على المجني عليها .

4.  كما لم تنزل احكام المادة 190 ع لسنة 60 التي عرفت التحقيق على الالفاظ النابية التي تضمنتها شهادتها امام المحكمة وهي في افادتها لدى النيابة العامة المبرزة في المبرز ن/1 .

5.  كان على المحكمة وبما لها من صلاحيات بموجب المادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية دعوة المجني عليها للاستيضاح منها حول العبارات التي ذكرها المطعون ضده في مواجهة المجني عليها.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بقبول الطعن شكلا ً ومن ثم موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ً لذا تقرر قبوله شكلا ً .

اما من حيث الموضوع ؛

تجد المحكمة ان النيابة العامة قد احالت المطعون ضده (المتهم) لمحكمة صلح نابلس بتهمة التحقير خلافا لاحكام الماة 360 ع لسنة 60 من قانون العقوبات .

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 03/05/2017 أصدرت حكمها القاضي بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس لمدة شهر .

لم يقبل (المطعون ضده) الحكم فطعن به بالاستئناف لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 265/2018 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 03/03/2019 أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم بإعلان براءة المتهم (المستانف) .

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

أما عن أسباب الطعن ؛

وبدون معالجة أسباب الطعن نجد ان التهمة المسندة للمطعون ضده هي التحقير خلافا لاحكام المادة 360 ع لسنة 60 .

وباستقراء احكام المادة 364 ع لسنة 60 نجد انها تنص على " تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي" .

وبالتدقيق في ملف الدعوى فاننا لا نجد أي ادعاء بالحق الشخصي من المجني عليها ، وحيث انه لا يجوز للمحكمة رؤية دعوى التحقير وإدانة المتهم او اجراء محاكمته بهذه الجريمة دون ان يتقدم المشتكي بدعوى شخصية ويتخذ فيها صفة المدعي الشخصي اي يتوقف تحريك الدعوى على الادعاء بالحق الشخصي.

وحيث ان المحكمة قد عالجت الدعوى دون أي ادعاء بالحق الشخصي كما ان محكمة الاستئناف عالجت أسباب الطعن دون النظر لهذا الشرط الأساسي لرؤية الدعوى مما يجعل قرار محكمة الصلح وقرار محكمة الاستئناف مخالفة للقانون .

لـــــذلـــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن للأسباب الواردة في هذا الحكم .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/07/2019.