السنة
2019
الرقم
410
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكــــــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د.رشا حماد ونزار حجي ومحمد ابو سندس وعبد الجواد مراعبة

 

الطاعن :شركة المي المساهمة الخصوية المحددة بواسطة المفوض عنها محمد هيرون/نابلس

      وكيلتها المحامية: شروق هنداوي/نابلس

المطعون ضده :  جمال احمد محمد ابو صالحة/نابلس

        وكيله المحامي :عدلي عفوري/نابلس

               

الإجراءات

     تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 12/3/2019 بواسطة وكيلتها لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 5/2/2019 بالاستئناف رقم 588/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف .

     تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم الطعين جاء مخالفا لحكم المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .
  2. الحكم الطعين جاء مخالفا لحكم المادة 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .
  3. تخطئة محكمة الاستئناف برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف لجهة القول بعدم تجديد المدعية لكفالة المصرفية رغم تقديمها البينة الكافيةعلى تجديدها للكفالة المصرفية .

   بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

   وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن موضوعا كون ان الاستئناف الاول تم تقديمه لدى محكمة بداية نابلس وليس لدى محكمة استئناف رام الله  .

المحكمـة

     بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

       وفي الموضوع نجد ان المدعية شركة المي المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة المفوض بالتقيع عنها السيد محمد هيرون اقامت الدعوى الاساس رقم 502/2010 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليه جمال احمد ابو صالحة موضوعها طلب المبيع بحق الاولوية وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 15/12/2014 المتضمن الحكم برد الدعوى لعدم تقديم المدعية ما يثبت بانها حصلت على اذن من مجلس الوزراء بتملك الحصص المباعة بحق الاولوية حتى تاريخ صدور الحكم المستانف .

  لم ترتض المدعية بالحكم فطعنت بالحكم لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستناف رقم 11/2015 واثناء اجراءات المحاكمة الاستئناف قدمت المدعية قرار مجلس مجلس الوزراء بمنح المدعية اذن بشراء الحصص المباعة بحق الاولوية ابرز تحت الابراز ك/1 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها قررت وبتاريخ 18/10/2016 الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للنظر في موضوع الدعوى بعد احضرت المدعية اذن الشراء.

   لدى اعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 12/3/2017 المتضمن الحكم برد الدعوى لعدم تجديد المدعية الكفالة المصرفية وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .

   لم ترتض المدعية بالحكم فطعنت بالحكم لدى محكمة استئناف رام الله للمرة الثانية بموجب الاستئناف رقم 588/2017 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها قررت وبتاريخ 27/3/2018 الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بتمليك المدعية كامل الحصص المباعة بموجب عقد البيع محل المبرز م/1 وم/2 بحق الاولوية وشطب اسم المدعى عليه من سجل العقار رقم 145 من الحوض رقم 11 من اراضي بيت ايبا وتسليم الكفالة البنكية للمدعى عليه وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

   لم يقبل المدعى عليه بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله فطعن بالحكم بالنقض بموجب النقض رقم 733/2018 التي اصدرت حكمها بتاريخ 11/7/2018 المتضمن الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني .

    لدى اعادة الاوراق للمرة الثانية لمحكمة استئناف رام الله سارت محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 588/2017 وبعد استكمال اجرءات المحاكمة لديها اصدرت حكمها في الطعن الاستئنافي رقم 588/2017 بتاريخ 5/2/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف رقم 588/2017 موضوعا وتاييد الحكم المستانف القاضي برد الدعوى الاساس وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف.

    لم يلقى حكم محكمة الاستئناف الصادر بالاستئناف رقم 588/2017 قبول المدعية فطعنت بالحكم بالنقض للمرة الثانية بموجب النقض رقم 410/2019  للاسباب المشار اليها استهلالا.

  وبمعزل عن اسباب الطعن ولما كانت محكمة النقض بموجب حكمها رقم 733/2018 الصادر بتاريخ 11/7/2018 قد اشارت الى ان اجراءات الدعوى الاستئنافية تمثلت بمخالفة قواعد واصول القانون واشارت في ذلك الى مخالفة الحكم المستانف رقم 11/2015 لحكم المادة 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ التي نصت :"اذا الغي الحكم المستانف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص او لسبق الفصل فيها او لسقوط الحق المدعى به بالتقادم او لاي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها وجب على محكمة الاستئناف ان تقرر اعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للنظر في موضوعها" .

  ولما اشارت محكمة النقض الى ان اي من ضوابط الفقرة 3/223 من القانون المشار اليه غير متوافر الدعوى وان ما ذهبت اليه محكمة بقبول الاستئناف واعادة الاوراق كتان بدون واعز قانوني او مبدا الا وفق ما ارتأى لها بمخالفة قواعد ونصوص القانون الذي رتب البطلان سيما وان قرار محكمة الدرجة الاولى الذي الغته محكمة الاستئناف يتفق والقانون.

   ولما اشارت محكمة النقض ايضا الى ان محكمة الاستئناف خالفت القانون في تطبيقه والذي تاصل بالنظام العام وان قرارات محكمة الاستئناف كانت معيبة وباطلة تستوجب النقض والالغاء الى اخر ما جاء بقرار محكمة النقض رقم 733/2018 .

    ولما كان الامر كذلك ولما كان من المستفاد من قرار محكمة النقض رقم 733/2018 ان المحكمة اذ قضت بنقض الحكم الطعين الصادر بتاريخ 27/3/2018 في الاستئناف رقم 588/2017 قد ذهبت الى ان قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 18/10/2016 في الاستئناف رقم 11/2015 القاضي بقبول الاستئناف رقم 11/2015 موضوعا واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للفصل في موضوع الدعوى الاساس ليس له اي اساس او تاصيل قانوني ذلك انه لا يجوز اعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى الا اذا قضى الحكم المستانف برد الدعوى لعدم الاختصاص او لسبق الفصل فيها او لسقوط الحق المدعى به بالتقادم او لاي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها .

   ولما كان ذلك ولما كانت محكمة الاستئناف قد اعادت الاوراق الى محكمة اول درجة طبقا ً لحكمها في الطعن الاستئنافي رقم 11/2015 الصادر بتاريخ 18/10/2016 دون توافر أي ضابط من الضوابط المنصوص عليها في المادة 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي توجب الاعادة بحدودها فقط سيما وان محكمة اول درجة قالت كلمتها في موضوع النزاع حيث استنفذت ولايتها .

  الامر الذي يجعل من الاعادة طبقا ً لما سلفت بيانه باطلا ً توجب معها نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان وكذلك بطلان الاجراءات منذ الاعادة .

لــــذلك

  ودونما حاجة لبحث اسباب الطعن في هذه المرحلة نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان وبذات الوقت اعلان بطلان اجراءات المحاكمة منذ تاريخ الاعادة واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لنظر الطعن الاستئنافي رقم 11/2015 حسب الاصول وعلى ان ينظر في هذه الطعن من قبل هيئة مغايرة وحسب الأصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة  .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/12/2021