السنة
2018
الرقم
612
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــن : و.ا / رام الله.

                    وكيله المحامي : جورج حنانيا / بيت لحم.

المطعـون ضده : الحق العام.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 26/11/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 8/11/2018 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 208/2018 المتضمن تكليف المستأنف بتقديم ما لديه من بينات ودفوع امام محكمتنا واعطائه مهله جلستين فقط لهذه الغايه وذلك للاسباب الوارده في لائحة الطعن.

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 18/12 /2018 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ومصادره مبلغ التأمين.

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن انصب على القرار الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 8/11/2018 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 208/2018 المتضمن تكليف المستأنف بتقديم ما لديه من بينات ودفوع امام محكمتنا واعطائه مهله جلستين لهذه الغايه.

-   وحيث أن القرار محل الطعن الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه هو من القرارت التمهيديه التي لا تقبل الطعن استقلالاً وهو قرار اعدادي غير فاصل في اساس النزاع الامر الذي يجعل من القرار المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بطريق النقض مما يقتضي عدم قبوله.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادره مبلغ التأمين واعاده الاوراق لمصدرها.

            حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2019