السنة
2017
الرقم
86
تاريخ الفصل
16 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : وائل عطية محمد فقيات / نابلس . 

وكيلاه المحاميان حسام فتوح و/او عمر فتوح / نابلس .

المستأنف عليه : شادي مازن شعبان / نابلس .

وكيله المحامي مجدي درويش / نابلس   .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 16/1/2017 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب المدني رقم 414/2016 لدى محكمة بداية نابلس بتاريخ 12/1/2017 والقاضي برد الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :-

          1-القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2-القرار المستأنف خال من التسبيب القانوني السليم .

3-القرار المستأنف لم يزن البينة وزنا قانونيا سليما .

4-اخطأ القاضي برد الطلب واعتبار البحث فيه دخولا في اصل الحق .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والحكم وفق لائحة الطلب بتمكين المستأنف الانتفاع بالعقار .

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 2/3/2017 تقرر محاكمة المستأنف عليه حضوريا لتبليغ وكيله وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا وكررت وكيلة المستأنف المنابة لائحة الاستئناف وتبعا لذلك ترافعت وحجزت القضية لاصدار الحكم  .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ،وبرجوعها لاسباب الاستئناف ، نجد انها تتمحور حول واقعة محددة تتمثل بخطأ قاضي الامور المستعجلة بوزن البينة مما اوصله لنتيجة خاطئة بالقول ان البحث بالبينات سيؤدي الى الدخول بأصل الحق .

اذ بالرجوع الى واقع الطلب المستأنف ، نجد ان المستأنف (المستدعي) ادعى انه يملك بيتا في قرية نصف جبيل والمقام على قطعة الارض رقم 17+18 حوض 2 والتي الت له ارثا ، واسس ادعاؤه انه بتاريخ 9/10/2016 قام المستدعي بتسليم المستدعى ضده مفتاح بيته لغاية استقبال ضيوف من الخارج لمدة اسبوع ،وانه بعد انتهاء مدة الاسبوع لم يُعد المستدعى ضده المفتاح وقام بتغيير سكرة الباب ووضع اقفال على المخازن علما ان للمستدعي اوراق واثبات خاص به، ومن ضمن البينة المقدمة في الملف المستأنف شهادة المستأنف لذاته بالإضافة الى اخطار عدلي دون ان يرفق مع الاخطار مذكرة علم وخبر وتبليغ .

وبالاستناد الى واقع البينة المقدمة ،والمتمثلة بما ورد اعلاه ،نجد انها بينة غير كافية للتحقق من صحة البند الاول من لائحة الطلب المستأنف ، ان الادعاء بأن المستدعي يملك البيت محل الوصف في البند الاول من لائحة الطلب المستأنف ارثا دون ارفاق بينة تثبت صحة الادلة ايلولة العقار له بالارث واثبات صحة ملكية العقار لمورثه ، حتما يجعل من النتيجة برد الطلب امرا واردا ويتفق وحكم المادة 2 من قانون البينات ، اذ ان المستدعي لم يثبت صحة البند الاول من لائحة الطلب ، وبما ان المستدعي اخفق في اثبات طلبه ،فانه كان على قاضي محكمة الدرجة الاولى رد الطلب لعدم اثبات صحة وقائعه لا على اساس ان طلب الجهة المستدعية يعد دخول في اصل الحق .

                                             لكل ما ذكر

واستنادا لما تم تفصيله اعلاه ،وحيث ان اسباب الاستئناف لم تقوى على جرح القرار المستأنف ، فاننا نقرر وعملا بأحكام المادة 223/1 من الاصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة فقط ضمن التحليل والتسبيب المذكور اعلاه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف فقط.

            حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف وافهم في 16/3/2017

 

    الكاتب                                                                                                    القاضي فواز عطية

 

 

                رئيس الهيئة