السنة
2018
الرقم
322
تاريخ الفصل
29 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي ومأمون كلش

المستأنف: غسان عبد الله سعيد ضميدي / حوارة - نابلس بصفته الشخصية ومن بالإضافة لتركة والده المرحوم عبدالله ضميدي بموجب حجة حصر ارث رقم 46/102/119 شرعية نابلس الجنوبية / حوارة

                       وكلاؤه المحامون: حسام فتوح و/أو عمر فتوح و/أو نهى غسان ضميدي/ نابلس

المستأنف عليهم: 1. فيصل زيد قاسم ضميدي / نابلس - حوارة

                      2. بشرى فوزي رشيد ياسين - ومحمد علي موسى سليم - وشادي محمد علي موسى سليم -وشيرين علي موسى سليم، بصفتهم الشخصية ومن بالإضافة لتركة والدهم المرحوم علي ياسين بموجب حجة حصر ارث رقم 139/127/367 محكمة نابلس الشرعية / رفيديا - نابلس

                      3. جمال زيد قاسم ضميدي / حوارة -نابلس

وكيلهم المحامي: عبدالله حجاب/ نابلس

القرار المستأنف: -القرار الصادر عن محكمه بدأيه نابلس في الطلب المستعجل رقم 118/2018 بتاريخ 26/02/2018 والقاضي برد الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

اسباب الاستئناف: -

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف لم يزن البينة وزنا قانونيا سليما.

3.  ان اعتبار ان الطلب لم يتوافر فيه شروط الاستعجال ووجود خطر محدق لا يمكن تداركه يتنافى مع ما ورد في أسباب الطلب والبينة المرفقة معه حيث ان ما قدم من بينات وضحت الخطر المحدق وهو البيع بالمزاد العلني ووجود صفة الاستعجال.

4.  القرار متناقض، حيث ان السير بالطلب بحضور فريق واحد مخالف لمضمون القرار عندما اعتبر انه لم يتم اثبات الضرر المحدق بالمستدعي.

5.  ان شروط صفة الاستعجال بالطلب حسب نص المادة 102 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية متوافرة كما ان المستدعي قد تقدم بكفالة عطل وضرر تكفل ما يلحق بالمستدعى ضدهم من ضرر إذا كان المستدعي غير محق في دعواه.

6.  وعلى فرض عدم توافر صفة الاستعجال، كان من الاجدر لمحكمة الموضوع دعوة  الطرف الثاني وسماع الطلب بحضور الفريقين.

 

 وبالنتيجة، التمس وكيل المستانف قبول الاستئناف موضوعا والحكم بإيقاف الدعويين التنفيذيتين 2951/2017 و2188/2018 وتضمين المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وفي الإجراءات، وفي جلسة  24/04/2018 وبحضور وكيل المستأنف وحضور المحامي نائل النجار بصفته وكيلا عن المدعى عليه الرابع في الدعوى الأساس هلال ملحيس صرّح الوكيل المذكور بان موكله هو الذي تقدم بطلب الحجز وهو احد الحاجزين ولكون ان له مصلحة بالمثول في هذا الطلب التمس إدخاله بصفته مستأنف عليه ولكونه يتضرر سلبا او إيجابا وأبدت وكيلة المستأنف اعتراضها على ذلك متمسكة بالأثر الناقل كون ان محكمة اول درجة قد قررت رؤية هذا الطلب بحضور فريق واحد وعلى ضوء ذلك التمس المحامي نائل النجار المذكور امهاله لإحضار وكالة عن المستأنف عليها الثانية بشرى ياسين بصفتها الشخصية بالإضافة لتركة المرحوم علي موسى وقد تقرر إجابة طلبه.

وفي جلسة 03/05/2018 وبحضور وكيل المستأنف ووكيل المستأنف عليهما الأول والثالث المحامي محمد البوز والذي تقدم بلائحة جوابية ورد فيها 1. الاستئناف مخالف للأصول والقانون 2. ومردود قانوناً 3. ومردود للجهالة الفاحشة 4. ولانعدام الخصومة 5. ولمخالفته للواقع و/أو لانعدام السبب 6. ينكر المستأنف ضدهم الأول والثاني ما ورد في لائحة الاستئناف من ادعاءات لا أساس لها من الصحة والواقع 7. عدم توافر صفة الاستعجال في الطلب المستأنف قراره كون ان الحجز قد تم ايقاعه قبل أكثر من عشرين (20) عاما في الدعوى حقوق 13/1997 المنفذة في الملف التنفيذي رقم 2951/2017 والذي تم بموجبه إيقاع الحجز التنفيذي بتاريخ 04/01/1997. 8. ان ادعاء المستأنفين بوجود ضرر لاحق بهم لا أساس له من القانون او المنطق، إذ ان وكالتهم المدعاة هي وكالة لا تخولهم او تمنحهم حق الملكية او الاعتراض على اية إجراءات تتم وفق القانون، إضافة لكون المستدعي يدعي انه تبلغ قرار الحجز وهذا على خلاف الحقيقة، ولا علاقة للمستأنفين باي حال من الأحوال باستلام قرار الحجز لعدم وجود أي صفة لهم في الملفات التنفيذية او وجود أي أسهم لهم في سند التسجيل لتخلفهم عن تسجيل وكالتهم موضوع الدعوى لمدة تزيد عن (19) عاماً. 9. ان المستأنف ضدهم الأول والثاني قد يلحق بهم اشد الضرر في حال توقف إجراءات البيع بالمزاد العلني كون ان أصل الحق المدعى به على المرحوم علي ياسين (صاحب قطعة الأرض موضوع الدعوى) هي من عام 1996 وان توقف إجراءات التنفيذ من شأنه ضياع حقوق المستأنف ضدهما الأول والثاني خاصة بعد مرور هذه المدة الطويلة على الحجوزات الطويلة بدون أي ادعاءات من قبل المستأنفين بخصوص وكالتهم او حقهم المزعوم. 10-ان الوكالة الدورية موضوع الدعوى لم يتم تنفيذها امام الدوائر المختصة هذا عدا عن كونها انتهت قانونا لمضي أكثر من 19 عاما على تنظيمها وهي لا تعد سندا للملكية أيضا، كما ان الحجوزات الواقعة من المستأنف عليهما الأول والثاني تمت بطريق قانوني في الملفين التنفيذيين 2018/2009

و2951/2017 تنفيذ نابلس. 11-ان المستأنفين بصفتهم المذكورة لا يملكون أي صفة قانونية لإقامة الدعوى الاصلية او أي طلب متفرع عنها بخصوص الوكالة موضوع الدعوى لكون مورثهم عبدا لله ضميدي قد تنازل عن كامل حصصه المطالب بها بموجب الدعوى لصالح غسان عبدالله ضميدي بموجب الوكالة الدورية رقم 449/2000/1198 عدل نابلس بتاريخ 23/12/2000 ولم يبق لورثة عبدالله ضميدي أي صفة في دعواهم بعد زوال وكالتهم بالبيع من قبل مورثهم. 12-ان الأبنية التي يدعي المستأنفون انهم اقاموها على قطعة الأرض موضوع الدعوى هي ابنية مقامة قبل ان يملك علي ياسين مورث المستأنف عليهم من 5-12 ولم يقيموها على نفقتهم الخاصة كما يدعي المستأنفون. 13-ان الجهة المستأنفة تقدمت بالدعوى رقم 39/2014 بداية نابلس بموضوع تنفيذ وكالة دورية وهي ذات الوكالة الدورية موضوع الدعوى الاصلية، مما يعني ان موضوع هذه الدعوى منظور الى هذا اليوم امام محكمة بداية نابلس بنفس الأطراف المتخاصمين بهذا الاستئناف وهي في طياتها تحمل ذات مضمون هذه الدعوى. 14-ان الحجز تم وفق الأصول والقانون. 15-ان مورث المستأنف وحيث شراءه للحصص الذي يدعي ملكيته لها بموجب الوكالة الدورية موضوع الدعوى قد اشترى هذه الحصص على حالتها الحاضرة (محجوزة ومؤجرة للغير) الامر الذي يجعله راضيا عن الحجوزات التي يطلب الغاءها، مما يوقع المستأنفين بالتناقض. 16-ان الحجوزات تمت قبل البيع بموجب الوكالات الدورية المذكورة الامر الذي يجعل من استئناف الجهة المستأنفة يهدف الى الحاق الضرر بالمستأنف ضده الأول بلا سند قانوني.

وبالنتيجة التمس رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

كما حضرت الأستاذة رند حرب المنابة عن المحامي نائل النجار.

وتقرر السير في هذا الاستئناف عملا بالأثر الناقل، كما تقرر قبول الاستئناف شكلا، وكرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه بينما كرر وكيل المستأنف عليهما الأول والثالث لائحته الجوابية. وترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له في هذا الاستئناف منوها بان الاشعارات والتبليغات المرفقة مع لائحة الاستئناف وفي ملفات التنفيذ والصور طبق الأصل والتي توضح اشعارات تفيد بالعرض والبيع بالمزاد العلني، وبالنتيجة التمس قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الطلب بإيقاف القضايا التنفيذية موضوع الطب المستعجل. كم التمس وكيل المستأنف عليهما الأول والثالث اعتبار لائحته الجوابية مرافعة له وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف والاتعاب، كما التمست الأستاذة رند حرب المنابة اعتبار اللائحة الجوابية المقدمة من زميلها وكيل المستأنف عليهما الأول والثالث لائحة جوابية لموكلها. ورفعت الجلسة لغايات التدقيق والمداولة وإصدار القرار.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالعودة للسبب الأول المذكور، تجد المحكمة ان وكيل المستأنف لم يوضح أوجه او أسباب مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون، الامر الذي يجعل منه سببا يشوبه الغموض والجهالة، الامر الذى تقرر المحكمة رده.

اما وبشأن السبب الثاني والثلث من أسباب الاستئناف المذكورة، فتجد المحكمة من ظاهر البينة المقدمة من وكيل المستدعي وعلى وجه الخصوص صورة الدعوى التنفيذية رقم 2951/2017 وصورة الوكالة الدورية رقم 8914/99/413 بتاريخ 25/09/1999 وكذلك ظاهر صورة سند تسجيل قطعة الأرض رقم 54 حوض 3 من أراضي بلاطة / نابلس ان هناك العديد من الحجوزات الواقعة على تلك القطعة بتاريخ سابق على تاريخ الشراء بموجب تلك الوكالة الدورية المذكورة ومن ضمنها على وجه الخصوص الحجز الصادر بالدعوى 13/1997 بداية نابلس المنفذ بموجب الدعوى تنفيذ رقم 2951/2017 وكذلك بشأن ظاهر أوراق الدعوى تنفيذ رقم 2188/2009، وأن مورث المستدعي (المستأنف) قد ارتضى على نفسه الشراء بموجب تلك الوكالة الدورية وهو عالم بوقوع هذه الحجوزات وما قد يترتب عليها.

ومن جانب آخر، تجد المحكمة انه وان كان قاضي الدرجة الأولى قد نظر هذا الطلب بحضور فريق واحد نظرا لوجود صفة الاستعجال، الا ان ذلك لا يعني بالضرورة ان يكون هناك احتمال واحد ووحيد حول نتيجة هذا الطلب الا وهو القبول والحكم بموجب ما ورد فيه من مطالب حيث ان الوصول الى تلك النتيجة لا تأتي الا من خلال بحث ظاهر كافة البينات المقدمة فيه. وبذات الوقت وان كان قد ثبت لقاضي الدرجة الأولى أيضا ان هناك خشية من وقوع الضرر للحق المطالب به، الا انه وبذات الوقت يجب ان يثبت من ظاهر تلك البينة أيضا السبب ان الركن الثاني الا وهو ان يكون الضرر الذي يخشى منه محتملا مع ضرورة توافر شروط ثلاثة 1. ان يلحق الضرر بذات الحق الموضوعي المراد حمايته الحماية الوقتية. ب-ان يكون وشيك الوقوع وليس محتمل حدوثه بعيداً. جـ -ان لا يكون الحكم الموضوعي المحتمل كافيا لإزالته. وبالنظر للشرط الأخير وما أورده المستأنف في لائحة دعواه الأساس المنبثق عنها هذا الطلب المستأنف قراره، تجد المحكمة ان المدعي (المستدعي) يطالب من خلالها بأحد مطلبين الحكم بتنفيذ الوكالة الدورية 8914/99/413 عدل نابلس و/أو الحكم بإعادة المبلغ المدفوع ثمن قطعة الأرض وتكاليف البناء الامر الذي يغدو هذين السببين لا يقعان على القرار المستأنف وان محكمتنا تقر قاضي الدرجة الأولى الى ما توصل اليه من حيث النتيجة لرد الطلب المستأنف.

اما وبشأن ما ورد في الأسباب الرابع والخامس والسادس سالف ذكرها فان المحكمة تجد ان ما أوردته من رد على السببين الثاني والثالث ليصلح أيضا للرد عليها، فتقرر المحكمة ردها ايضاً.

وحيث تغدو أسباب الاستئناف لا تقع على القرار المستأنف ولا تنال منه.

.

لـــذلك كله

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/05/2018     

   الكاتب                                                                            رئيس الهيئة

 

 

                                                                                      القاضي فواز عطية