السنة
2017
الرقم
86
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني   

 

 

المستدعية: مروة يوسف محمد ابو يوسف/الخليل-حلحول

وكيلاها المحاميان حاتم ملحم و/او عصام ملحم/الخليل

 

المستدعى ضدهم:

  1. مجلس بلدي نوبا بالاضافة لوظيفته/الخليل-نوبا.
  2. رئيس مجلس بلدي نوبا-رئيس بلدية نوبا بالاضافة لوظيفته.
  3. وزير الحكم المحلي بالاضافة لوظيفته/رام الله.
  4. مدير عام الحكم المحلي بالاضافة لوظيفته/الخليل.
  5. النائب العام بالاضافة لوظيفته.

الاجراءات

بتاريخ 17/4/2017 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلاها بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري النهائي الصادر عن المستدعى ضده الثالث وزير الحكم المحلي والموجه الى المستدعى ضده الرابع مدير عام الحكم المحلي بالخليل والقاضي هذا القرار بالمصادقة على قرار المستدعى ضده الاول رقم (503/9/16/126) بتاريخ 18/9/2016 والذي جاء فيه "بالاشارة الى الموضوع اعلاه والى كتابكم بتاريخ 12/2/2017 بالخصوص يرجى المتابعة مع المجلس البلدي انه وانسجاماً مع قرار محكمة العدل العليا في الدعوى رقم 232/2016 وتحقيقاً للمصلحة العامة، فإنني اصادق على قرار مجلس بلدية نوبا رقم (503/9/16/126) بتاريخ 18/9/2016 والقاضي باعلام الموظفة المستدعية مروة محمد ابو يوسف بفقدان وظيفتها في البلدية بحكم القانون بسبب غيابها المتصل وانقطاعها عن العمل دون اذن لمدة تزيد عن خمسة عشر يوم متصل".

 

في جلسة 15/5/2017 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 7/6/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم الثالث والرابع والخامس لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 19/6/2017 قدم المستدعى ضدهما الاول والثاني بواسطة وكيلهما المحامي حاتم شاهين لائحة الجوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 13/9/2017 كرر وكيل المستدعى ضدهما الاول والثاني اللائحة الجوابية كما كرر رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم الثالث والرابع والخامس اللائحة الجوابية وقدم وكيل المستدعى ضدهما الاول والثاني بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته كما قدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ك/1 وختم بينته، وصرح وكيل المدعية انه لا يرغب في تقديم بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم وكيل المستدعى ضدهما الاول والثاني مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المدعية تعمل موظفة لدى بلدية نوبا وبسبب تغيبها بدون عذر مدة تزيد عن خمسة عشر يوماً تم فصلها من البلدية الامر الذي لم ترتضِ به المدعية فبادرت الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

 

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللوائح الجوابية والبينات المقدمة والقرار المطعون فيه وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة ان المادة 27/5 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009 بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية تنص (يترتب على الموظف ان يلتزم بالمواعيد المعينة للعمل) كما تنص المادة 29 من ذات القانون (لا يجوز للموظف ان ينقطع عن عمله الا لاجازة يستحقها في حدود الاجازات المقررة في هذا النظام ووفقاً للضوابط التي يضعها المجلس) وتنص المادة 44 من ذات القانون (فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام تطبق على موظفي الهيئات المحلية احكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية السارية وبقدر ما ينطبق عليهم من احكام).

 

وحسب ما هو واضح من البينات المقدمة ان المدعية مروة ابو يوسف كانت متواصلة في الانقطاع عن القيام بعملها والغياب المستمر يؤكد ذلك الكتاب الموجه من رئيس بلدية نوبا الى المدعية بتاريخ 5/9/2016 الذي جاء فيه:

 

اشارة الى الموضوع اعلاه، ولاحقاً لكتابنا الصادر بتاريخ 30/7/2016 وكتابنا بتاريخ 18/8/2016 بخصوص تكليفك باعمال المراقبة على مشاريع البلدية وعدم مباشرتك للعمل واستمرارك بالغياب المتصل لفترة اكثر من شهر وبناء على المادة 41 من قانون العمل بأن التغيب عن العمل لمدة 15 يوم يعتبر فاقد للوظيفة.

نود ابلاغك في حال الاستمرار بالغياب عن العمل سيؤدي الى فقدانك للوظيفة وفصلك عن العمل.

مع الاحترام

رئيس البلدية

 

كما تم ارسال كتاب اخر للمدعية من قبل رئيس بلدية نوبا بتاريخ 18/9/2016 يحمل الرقم 503/9/16/126 الذي جاء فيه:

 

اشارة الى الموضوع اعلاه، ونظراً لغيابك المتصل وانقطاعك عن العمل لمدة اكثر من خمسة عشر يوم ودون سبب، بالرغم من ابلاغك بمهامك وتكليفك باعمال المراقبة بموجب خطاباتنا بتاريخ 30/7/2016 وايضا بتاريخ 18/8/2016 واعتماداً على المادة رقم 41 من قانون نظام موظفي الهيئات المحلية رقم 07 لعام 2009 اصبحت فاقدة للوظيفة وعليه تعتبر خدماتك منتهية حسب المادة الموضحة آنفاً لعدم مباشرتك للعمل.

لذا عليكم تسليم ما لديكم كل ما يخص البلدية من عهدة وغيره للادارة واخلاء طرفك ليتم تصفية مستحقاتك.

مع الاحترام

رئيس البلدية

 

وبالرغم من توجيه الكتب والتنبيهات للمدعية من قبل البلدية الا ان المدعية استمرت في الغياب عن العمل.

 

وقد جاء في المادة 44 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009 بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية (تطبق على موظفي الهيئات المحلية احكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية السارية وبقدر ما ينطبق عليهم من احكام).  وبما أن المادة 78 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 تنص على: (لا يجوز للموظف ان ينقطع عن عمله الا لاجازة يستحقها في حدود الاجازات المقررة في هذا القانون).  

 

كما تنص المادة 90/1 من ذات القانون:

يفقد الموظف وظيفته اذا تغيب عن عمله دون اذن مدة تزيد عن خمسة عشر يوماً متصلة ما لم يقدم عذراً مقبولاً.

 

وتنص المادة 100:

  1. تنتهي خدمة الموظف بفقده وظيفته اذا تغيب وفقاً لاحكام المادة 90 من هذا القانون.
  2. تنتهي خدمة الموظف بفقده وظيفته اذا تغيب عن عمله بغير اذن او عذر مقبول اكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة في اليوم التالي لاكتمال هذه المدة شريطة ان يكون قد تم انذاره خطياً بعد تغيبه خمسة عشر يوماً.

 

وتنص المادة 120 من اللائحة التنفيذية رقم 45 لسنة 2005 المعدلة لقانون الخدمة المدنية لسنة 98:

(يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا انقطع عن عمله دون اذن مدة تزيد خمسة عشر يوماً متصلة حتى ولو كان الانقطاع عقب اجازة قانونية واذا انقطع مدة اكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة).

 

وحسب ما هو واضح من البينات المقدمة ان المستدعية قد انقطعت عن عملها مدة تزيد عن خمسة عشر يوماً متصلة دون عذر مقبول ولم تقدم المستدعية للمحكمة اية بينة تشير الى انها كانت تداوم في عملها او ما يناقض ما قدمه المدعى عليهم مما يفيد ان القرار المطعون فيه جاء متفق واحكام القانون وان ما ابداه وكيل المستدعية غير وارد وواجب الرد خاصة وانه لم يرد في اوراق الدعوى ما يشير الى انه قد شاب القرار المطعون فيه اي عيب من العيوب التي استندت اليها المدعية في لائحة طعنها (قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 356/2010 بتاريخ 28/12/2010 هيئة خماسية منشورات عدالة).

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.   

  قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 18/12/2017