المادة رقم 78 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

الانقطاع عن العمل
لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الدائرة الحكومية التابع لها.