السنة
2017
الرقم
248
تاريخ الفصل
30 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــام الحتـــو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد و أحمد المغني  

 

المستدعـــــية:- عبير "محمد كمال" عبد الله ابو الرب/ طولكرم

       وكيلها المحامي طارق محمد كمال ابو الرب/ طولكرم    

 

المستدعى ضدهم:-

1. وزير الصحة الفلسطيني بالإضافة الى وظيفته

2. الادارة العامة للرعاية الصحية والاولية بوزارة الصحة بالإضافة الى وظيفته

3. مدير صحة محافظة طولكرم بصفته الوظيفية

4. مدير مديرية صحة محافظة طولكرم بصفته الوظيفية

5. ديوان الموظفين ويمثلها موسى ابو زيد رئيس ديوان الموظفين العام بصفته الوظيفية

6. النائب العام بالإضافة لوظيفته ويمثل المستدعى ضدهم جميعاً

 

 

 

الاجراءات

بتاريخ 11/12/2017 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر من قبل المستدعى ضدهم بتاريخ 12/10/2017 والمتضمن (بعدم الموافقة على تمديد الاجازة بدون راتب ونعلمك انك فاقد للوظيفة من تاريخ 1/9/2017 ) وذلك بموجب الكتاب الصادر عن مدير صحة طولكرم بموجب التوريد الصادر رقم 2189/6 بتاريخ 12/10/2017.

 

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 15/1/2018 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (ع/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 6/2/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 12/2/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعية بينة مفندة حيث تم احضار الملف الوظيفي للمستدعية المبرز ( ط/1) وختم بينته المفندة وترافع طالباً اعتبار لائحة الدعوى  مرافعه له وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له .

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى انه بتاريخ 28/7/2010 تمت المصادقة من ديوان الموظفين على تعيين المستدعية عبير "محمد كمال "عبد الله ابو الرب موظفة في مديرية  صحة طولكرم وبتاريخ 2/2/2012 اخذت المستدعية إجازة بدون راتب استمرت بداية لمدة اربع سنوات إلا انها امضت خمس سنوات بعد ان استنفذت المدة القانونية للإجازة بدون راتب ولكنها لم تعد لمزاولة عملها بالرغم من تمديد الاجازة لها لذات السبب اكثر من مرة حتى تاريخ 31/8/2017 إلا انها لم تلتزم بذلك ولم تعد لمزاولة عملها وكانت الاجازة بدون راتب وذلك لمرافقة زوجها الذي يعمل في الخارج وبما ان المستدعية لم تعد للعمل من تاريخ 1/9/2017 واستمر غيابها اكثر من (15) يوماً فإنها تعتبر فاقده لوظيفتها  وبتاريخ 2/10/2017 اصدر وزير الصحة قراراً باعتبار المستدعية فاقده لوظيفتها بسبب تغيبها عن العمل لمدة تزيد(15) يوم بدون اذن وذلك عملاً بالمادة (90) من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية  والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المادة 78 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 تنص على : (لا يجوز للموظف ان ينقطع عن عمله الا لإجازة يستحقها في حدود الاجازات المقررة في هذا القانون). 

 

كما تنص المادة 90/1 من ذات القانون:

يفقد الموظف وظيفته اذا تغيب عن عمله دون اذن مدة تزيد عن خمسة عشر يوماً متصلة ما لم يقدم عذراً مقبولاً.

 

وتنص المادة 100:

1. تنتهي خدمة الموظف بفقده وظيفته اذا تغيب وفقاً لاحكام المادة 90 من هذا القانون.

2. تنتهي خدمة الموظف بفقده وظيفته اذا تغيب عن عمله بغير اذن او عذر مقبول اكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة في اليوم التالي لاكتمال هذه المدة شريطة ان يكون قد تم انذاره خطياً بعد تغيبه خمسة عشر يوماً.

 

وتنص المادة 120 من اللائحة التنفيذية رقم 45 لسنة 2005 المعدلة لقانون الخدمة المدنية لسنة 98:

(يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا انقطع عن عمله دون اذن مدة تزيد خمسة عشر يوماً متصلة حتى ولو كان الانقطاع عقب اجازة قانونية واذا انقطع مدة اكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة).

 

وبما ان المستدعية لم  تقدم للمحكمة اية بينة تشير الى انها كانت تداوم في عملها او ما يناقض ما قدمته النيابة العامة  مما يفيد ان القرار المطعون فيه جاء متفق واحكام القانون وان ما ابداه وكيل المستدعية غير وارد وواجب الرد خاصة وانه لم يرد في اوراق الدعوى ما يشير الى انه قد شاب القرار المطعون فيه اي عيب من العيوب التي استندت اليها المستدعية في لائحة طعنها (قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 356/2010 بتاريخ 28/12/2010 هيئة خماسية منشورات عدالة).

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.  

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني