السنة
2017
الرقم
248
تاريخ الفصل
14 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المســــــــتأنف : عبد النبي محمود ابراهيم عودة الله / نابلس . 

وكلاؤه المحامون سيبويه عنبتاوي و/او كفى شقو و/او علاء عنبتاوي / نابلس .

المستأنف عليه:  غالب حسين علي سويدان / نابلس .

وكيله المحامي حسين جبر / نابلس .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكلائه بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 5/2/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 813/2015 بتاريخ 25/1/2017 والقاضي باحالة الملف مرة اخرى واخيرة للتحكيم ومنح لجنة التحكيم مدة ثلاثة اشهر غير قابلة للتجديد لاصدار قرارهم مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 اذ تتلخص وقائع و أسباب الاستئناف بأن:

1.  القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون .

2.  القرار المستأنف مخالف للمادة 38 من قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2000 حيث ان التحكيم يجب يفصل بالنزاع صلحا او حكما خلال ثلاثة اشهر من تاريخ 16/11/2015 .

3.  اخطات محكمة الدرجة الاولى في تطبيق حكم المادة 38/2 من القانون المذكور .

4.  لا صحة للادعاء بان المستأنف وافق على تجديد فترة التحكيم قبل او بعد 16/11/2016 .

وبالنتيجة التمس وكلاء المستأنف قبول الاستئناف شكلاً و موضوعا ً والحكم باعادة الملف لجدول القضايا امام محكمة الدرجة الاولى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 6/2/2013 تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية تتلخص وقائعها بأن القرار المستأنف صدر بناء على اجراءات سليمة ومتفقة واحكام القانون  .

بالمحاكمة الجارية في 7/3/2017 التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا فيما ترك وكيل المستأنف عليه الامر للمحكمة .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لاسباب الاستئناف نجد انها تنصب حول واقعة الخطأ في تطبيق احكام المادة 38 من قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2000 ، من حيث تمديد فترة التحكيم دون موافقة المستأنف او وكيله .

اذ بالرجوع الى واقع الاجراءات بالملف المستأنف نجد ان وكيلي طرفي النزاع بجلسة 2/11/2015 اتفقا على احالة ملف الدعوى للمحكمين د.غسان خالد و د.فادي شديد وعلى ان يكون حكمهما ملزما للطرفين وغير قابل للطعن ، دون ذكر لمدة التحكيم .

وبموجب الاستدعاء المقدم من المحامي سيبويه عنبتاوي في 13/12/2016 التمس اعادة القضية رقم 813/2015 والادعاء المتقابل الى جدول القضايا وتعيين موعد الجلسة لعدم صدور قرار التحكيم .

وبجلسة 25/1/2017 وبناء على الاستدعاء المقدم من المحكمين لتمديد فترة التحكيم  ، وبناء على اقوال طرفي النزاع امام محكمة الدرجة الاولى بما في ذلك اقوال احد المحكمين الذي اكد على سير اجراءات التحكيم والقرب من التوصل الى الصلح بين الاطراف وقدم احد المحكمين صورا عن جلسات اجراءات التحكيم ، مما قررت المحكمة تمديد الاجراءات لمدة ثلاثة اشهر غير قابلة للتجديد ، بحيث نلاحظ ان هيئة التحكيم لم تتجاوز المدة المذكورة في حكم المادة 38/1/ب ، لأن التحكيم في جميع الاموال يجب ان يصدر خلال فترة ثمانية عشر شهراً . وبما ان محكمة الدرجة الاولى لم تتجاوز تلك المدة ،فإن قرارها التمهيدي اصلاً غير قابلا للطعن به استقلالا استنادا لحكم المادة 192 من الاصول المدنية والتجارية .

وبما ان عدم مراعاة احكام تلك المادة فيما يستدعي من محكمتنا عدم قبوله شكلا لان القرار المستأنف غير مستوفي لشرائطه الشكلية من حيث اكتساب القرار المستأنف الصفة  النهائية المنصوص عليها في المادة 203 عن ذات القانون المشار اليه اعلاه .

                                                            وعليه

 

 

وبناء على ما تقدم ، ولعدم استيفاء القرار المستأنف الشرائط الشكلية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية من حيث اكتساب القرار الصفة النهائية، ولعدم ادراج القرار المستأنف ضمن الحالات الواردة في المادة 192 من ذات القانون على سبيل الاستثناء مما يجوز استئنافها ، فاننا نقرر عدم قبول الاستئناف شكلا لان القرار المستأنف لم يستوفي شرائطه القانونية وعلى ان يتم تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف التي تكبدها .

                     حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف وافهم في 14/3/2017