السنة
2017
الرقم
128
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني   

 

 

المستدعــــية: علا زكريا محمد مريش   

             وكيلاها المحاميان أمير زهدي التميمي وعبد الرحمن دحادحه / رام الله

    

        المستدعى ضده: وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة الى صفته الوظيفية / رام الله

الاجراءات

بتاريخ 19/6/2017 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 17/4/2017 رقم                              ( و ت /080803075/125321 د / 3634) والمبلغ للطاعنة بتاريخ 20/4/2017 المتضمن ايقاع عقوبة الفصل من الخدمة بحق الطاعنة ( علا زكريا محمد مريش) اعتباراً من تاريخ 26/2/2017.

 

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 12/7/2017 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 1/8/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 26/9/2017 كرر  رئيس النيابة العامة  ممثلاً عن المستدعى ضده اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته وصرح وكيل المستدعية انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وتم ابراز ملف التحقيق المبرز (م/1).

 

وقد جاء في لائحة الدعوى ما يلي :-

1- بتاريخ 10/10/2007 جرى تعيين الطاعنة بسلك التربية والتعليم العالي بوظيفة معلمة.

2- بتاريخ 3/5/2015  تم استدعاء الطاعنة للتحقيق معها فيما نسب اليها من ارتكاب بعض المخالفات تمثلت في تكرار التغيب عن الدوام دون إذن مسبق ولأسباب غير مبررة بالإضافة الى تكرار استخدام الاسلوب العقابي البدني ضد الطلبة ) من قبل لجنة مشكلة من وزارة التربية والتعليم وعلى ذلك تقرر بتاريخ 3/4/2016 وقف الطاعنة عن العمل لحين انتهاء إجراءات التحقيق وقد تقدمت لجنة التحقيق بتوصياتها في جلستها الختامية بتاريخ 13/12/2016 بإيقاع عقوبة الفصل من الخدمة .

3- بتاريخ 23/3/2017 تم المصادقة على توصيات لجنة التحقيق من قبل ديوان الموظفين العام .

4- بتاريخ 17/4/2017 اصدر معالي وزير التربية والتعليم العالي قرار بإيقاع عقوبة الفصل من الخدمة بحق الطاعنة اعتباراً من تاريخ 26/2/2017 وتبلغته الطاعنة بتاريخ 20/4/2017، الامر الذي لم ترتضِ به المستدعية فبادرت الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه جاء على النحو التالي:

 

((السيدة علا زكريا محمد مريش المحترمة،،

بوساطة السيد/ة مدير /ة التربية والتعليم / الخليل المحترم /ة

 

الموضوع عقوبة الفصل من الخدمة

بالإشارة الى محاضر لجنة التحقيق التي عقدت جلستها الختامية بتاريخ 13/12/2016 ومصادقة ديوان الموظفين العام على التوصيات في كتابه رقم ( ش.ق/14409)  بتاريخ 23/3/2017 واستناد البند (10) من المادة (68) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني ، فقد تقرر ايقاع عقوبة الفصل من الخدمة بحقك اعتباراً من تاريخ 26/2/2017 وذلك لمخالفتك القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في وزارة التربية والتعليم العالي والمتمثلة في تكرار تغيبك  عن الدوام دون إذن مسبق ولأسباب غير مبررة  بالإضافة الى تكرار استخدامك لأسلوب العقاب البدني ضد الطلبة.

 

مع الاحترام

                                                                       د.صبري صيدم

وزير التربية والتعليم العالي))

 

   وحسب ما هو واضح من ملف المستدعية الوظيفي ومن ملف التحقيق معها انه قد تم احالة المستدعية عدة مرات الى التحقيق وصدر بحقها عقوبات كما انها كثيرة الغياب بالإضافة الى عدة كتب وانذارات بحقها وبما ان المادة (78)  من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 تنص على: (لا يجوز للموظف ان ينقطع عن عمله الا لاجازة يستحقها في حدود الاجازات المقررة في هذا القانون).  

 

كما تنص المادة 90/1 من ذات القانون:

يفقد الموظف وظيفته اذا تغيب عن عمله دون اذن مدة تزيد عن خمسة عشر يوماً متصلة ما لم يقدم عذراً مقبولاً.

 

وتنص المادة 100:

1. تنتهي خدمة الموظف بفقده وظيفته اذا تغيب وفقاً لاحكام المادة 90 من هذا القانون.

2. تنتهي خدمة الموظف بفقده وظيفته اذا تغيب عن عمله بغير اذن او عذر مقبول اكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة في اليوم التالي لاكتمال هذه المدة شريطة ان يكون قد تم انذاره خطياً بعد تغيبه خمسة عشر يوماً.

 

وتنص المادة 120 من اللائحة التنفيذية رقم 45 لسنة 2005 المعدلة لقانون الخدمة المدنية لسنة 98:

(يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا انقطع عن عمله دون اذن مدة تزيد خمسة عشر يوماً متصلة حتى ولو كان الانقطاع عقب اجازة قانونية واذا انقطع مدة اكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة).

 

وبما ان المستدعية لم  تقدم للمحكمة اية بينة تشير الى انها كانت تداوم في عملها او ما يناقض ما قدمه المدعى عليه مما يفيد ان القرار المطعون فيه جاء متفق واحكام القانون وان ما ابداه وكيل المستدعية غير وارد وواجب الرد خاصة وانه لم يرد في اوراق الدعوى ما يشير الى انه قد شاب القرار المطعون فيه اي عيب من العيوب التي استندت اليها المدعية في لائحة طعنها (قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 356/2010 بتاريخ 28/12/2010 هيئة خماسية منشورات عدالة).

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.   

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 30/4/2018