الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري
المستانف : شركه كهرباء محافظه القدس
وكيلها المحاميان شيرين ناصر و يوسف متيا
المستأنف عليهم : 1- كريم عبد الكريم سعيد حميدان
2 -اكرم عبد الكريم سعيد حميدان
3 - ربيع عبد الكريم سعيد حميدان
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 23 /10/ 2018 في الدعوى رقم 430 /2017 والقاضي برد الدعوى مع الزام المدعية بالرسوم والمصاريف
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :
1. القرار المستانف جاء مخالفا للقانون والاصول.
2. القرار المستانف لا يستند لاي اساس قانوني سليم.
3. القرار المستانف جاء مجحفا بحق المستانفة.
4. القرار المستانف لم يستند على اي بينة قانونية.
5. اخطأ قاضي محكمة البداية في تفسيره للعلاقة التعاقدية القائمة ما بين المستانفة وما بين المستانف ضدهم.
6. اخطأ قاضي محكمة الموضوع بعدم اخذ البينة المقدمة من الجهة المدعية كاساس يصلح للحكم بالدعوى.
7. اخطأ قاضي محكمة الموضوع بعدم استناده وتفعيله لحكم المادة (2) من قانون البينات.
الاجراءات
بالمحاكمه الجاريه، في 4 /3/ 2019 وبعد ان تقرر السير بحق المستانف عليهم حضوريا لعدم حضورهم موعد الجلسة رغم تبليغهم قررت المحكمه بعد ذلك قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانفة لائحه الاستئناف ثم ترافع وحجزت الدعوى للحكم
المحكمه
بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان اسباب الاستئناف من الاول وحتى الرابع التي تنعي على الحكم المستانف انه مخالف للقانون ولا يستند الى اساس قانوني ومجحف ولا يستند الى بينة تجد ان هذه الاسباب عامه مرسله مبهمه تكتنفها الجهاله الفاحشه بحيث لم يوضح الطاعن بشكل دقيق مقصوده من هذه الاقوال لذلك فان المحكمه تقرر عدم قبول هذه الاسباب.
واما عن بقيه اسباب الاستئناف التي تخطئ محكمه الدرجه الاولى في نتيجه التي توصلت اليها برد الدعوى بداعي ان المدعيه اثبتت دعواها وان المدعى عليهم منتفعين من التيار الكهربائي موضوع هذه الدعوى .
وفي ذلك نجد ان محكمه الدرجه الاولى قضت برد الدعوى لعدم الاثبات حيث خلصت الى نتيجه مفادها الى ان موقع عقد الاشتراك بالتيار الكهربائي هو عبد الكريم سعيد حميدان وان حدود العقد تقف عند عاقديه ولا تمتد الى الغير .
ان محكمتنا تجد ان قرار محكمه الدرجه الاولى من حيث التسبيب والنتيجه يوافق احكام القانون ذلك ان المحكمه تجد ان المدعية اسست دعواها ضد المدعى عليهم على سند من القول ان المدعى عليهم هم ابناء المشترك (عبد الكريم سعيد رشيد حمدان) موقع عقد الاشتراك بالتيار الكهربائي وانهم بوفاته هم الذين اصبحوا ينتفعون ويستفيدون من التيار الكهربائي من تاريخ 17 /4/ 1995 وحتى 26/ 3/ 2013. وفي ذلك نجد ان دعوى الجهه المدعيه واجبه الرد للاسباب الاتيه:
اولا ان من وقع عقد التزويد بالتيار الكهربائي هو المدعو عبد الله سعيد رشيد حميدان وهو ليس والد المدعى عليهم على اعتبار ان والدهم يسمى عبد الكريم وليس عبد الله وقد كان العقد في هذا الخصوص واضحا لا لبس فيه عندما ورد اسم عبد الله في مقدمه العقد حيث تلاحظ المحكمه انه شطبت كلمه عبد الكريم و دون مكانها عبد الله ، من جانب اخر نجد ان اسم عبد الله ورد في ذيل العقد حيث جاءت العباره على النحو الاتي ( توقيع الطالب عن عبد الله موسى….) بحيث لم يظهر اسم موسى الاخير بوضوح بسبب رداءه الخط . وعليه فان الثابت من البينة المقدمه وخاصه العقد المبرز م/1 ان عبد الكريم والد المدعى عليهم ليس طرفا في هذا العقد من حيث الاساس.
الامر الثاني الذي يوجب رد الدعوى ان بينة الجهه المدعيه هي العقد و تقرير التفتيش وكشف فوائد تاخير وانذار موجه من المحاميان شرين ناصر ويوسف متيا م/1 الى م/4 ، ولم تقدم اي بينة تفيد ان كان عبد الكريم المذكور والده المدعى عليهم قد توفي فيصح الادعاء عندئذ على الورثه ام لا
الامر الثالث ان مخاصمه المدعى عليهم كانت بصفتهم الشخصيه و لم تضف الى التركة او الى بقية ورثة مورثهم هذا على فرض ان هنالك مورث كل ذلك رغم انه لا يوجد اي عقد ينسب الى ذلك المورث المفترض.
لكل هذه الاسباب نجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف وانها تستوجب الرد
لذلك
فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع تضمين الجهه المستانفة الرسوم والمصاريف
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور المستانفه وبغياب المستانف عليهم قابلا للنقض وافهم في 25/3/2019.