السنة
2018
الرقم
1395
تاريخ الفصل
21 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــــة القضــــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطـــــاعـــــــنان: 1- باسمه محمد علي عيسى / بيت لحم.

                           2- ابراهيم عبد الله احمد عيسى / بيت لحم.

                   وكيلهما المحامي: مهند عيسى / بيت لحم.

المطعـون ضده: عماد احمد حجازي الجولاني / القدس.

                  وكلاؤه المحامون: سامي الحذوه / سلوى الحذوه وأسامه شبانه.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكيلهما بتاريخ 3/9/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف التنفيذي رقم 1346/2018 الصادر بتاريخ 30/9/2018 القاضي برد الاستئناف شكلاً واعاده الملف الى مرجعه.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرار الطعين مخالفته للقانون والاصول كما ان الخصومه في هذه الدعوى التنفيذيه غير صحيحه كما أن القرار الطعين جاء خالياً من التعليل والتسبيب.

وطلبا بالنتيجه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً .

بتاريخ 15/10/2018 تقدم المطعون ضده بواسطه وكلائه بلائحه جوابيه تضمنت بأن القرار الطعين لا يقبل الطعن بالنقض وطلب بالنتيجه رد الطعن شكلاً والزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله وبمعزل عن اسباب الطعن التي سطرها الطاعنان، ولما كان القرار المطعون فيه يتعلق بقضية تنفيذيه في الاستئناف رقم 2165/2018 والقاضي برد الاستئناف واعاده الملف لمرجعه فإنه والحاله هذه وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبل الطعن بالنقض الامر الذي يغدو معه ان الطعن مستوجباً عدم القبول.

                                                لــهـــذه الأســـبــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/10/2018