السنة
2020
الرقم
241
تاريخ الفصل
3 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي عبدالله غزلان

وعضويــة السيدين القاضيين : عدنان الشعيبي و ثائر العمري

 

الطــاعـــــــــنة : مرام شوقي حسن اعمر / أريحا - عقبة جبر .

                          وكيلها المحامي : زكريا أبو رومي / أريحا.

المطعـون ضده : ياسر عامر محمد اعمر / أريحا.

                  وكيله المحامي : سنان غوشة / أريحا .

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 09/02/2020 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية بتاريخ 28/01/2020 في الإستئناف 53/ 2019 القاضي بقبول الإستئناف  والحكم برد الدعوى الأساس  388/ 2017  مع  إلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ، رغم تبلغ وكيله نسخة عن لائحة الطعن بالذات.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، فإن حاصل ما أنبأت عنه الأوراق أن الطاعنة أقامت  الدعوى المدنية رقم  388/ 2017 لدى محكمة صلح أريحا ، تطلب فيها الحكم  بمنع المطعون ضده  من  مطالبتها بمبلغ 3147 دينار.

تقدم المدعى عليه "المطعون ضده" بالطلب رقم 92/ 2017 لرد الدعوى قبل الدخول في أساسها لعلة عدم اختصاص محكمة الصلح في نظرها، باعتبار أن المبلغ محل دعوى منع المطالبة  يستند إلى دعوى تنفيذية  ، وبذلك فإن دائرة التنفيذ هي المختصة .

بعد أن فرغت محكمة صلح أريحا من نظر  الطلب أصدرت حكمها القاضي برد الطلب، وكبدت المطعون ضده الرسوم والمصاريف و50 ديناراً أتعاب محاماة. 

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة الصلح ، فبادر لإستئنافه لدى محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية بالإستئناف المدني رقم 53/ 2019، التي  أصدرت حكمها القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى ، وضمنت الطاعنة  الرسوم والمصاريف و 100 دينار أردني أتعاب محاماة .

لم يلقَ قضاء محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافيه قبولاً لدى الطاعنة ، فبادرت للطعن فيه بالنقض محل البحث .

بالاطلاع على لائحة الطعن نجدها تتلخص في سبب واحد حاصله النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، ذلك أن التقرير المحاسبي لدائرة التنفيذ يثبت  قبض الطاعنة مبالغ تزيد عن الذي تستحقه ، وأن الحكم الطعين لم يراعِ ما جاء في لائحة الدعوى من إدعاء  الطاعنة "وفاء" جزء من الدين وإبراء المطعون ضده لها من الجزء الآخر خارج دائرة التنفيذ.

وفي ذلك نرى أن الطاعنة كانت تنفذ أحكاماً شرعية في مواجهة المطعون ضده زوجها ، إلا أن الأخير حصل على حكم بقطع النفقة اعتباراً من تاريخ 10/09/2012 ، وأنه بقيام دائرة التنفيذ باحتساب المبالغ التي قبضتها الطاعنة بعد تاريخ الحكم بقطع النفقة ، تبين أنه يستحق له بذمتها مبلغ وقدره 3147 ديناراً اردنياً ، وذلك في الدعويين التنفيذيتين رقـم 1291 /2015 و 1292/ 2015 تنفيذ أريحا ، ولذلك طلب المطعون ضده من دائرة التنفيذ المباشرة بتحصيل  هذا المبلغ ، إلا أن الطاعنة أبدت في لائحة دعوها أنها تصالحت  مع المطعون ضده بعد إعادتها الى بيته برفقة طفلتيها ، وذلك بعد أن دفعت له مبلغ 1500 ديناراً أردنياً ، وأنه بالمقابل إبرء ذمتها من أية مطالبات مالية أخرى تتعلق بالقضيتين المذكورتين ، الا انه عاد ليطالبها بالمبلغ محل دعوى منع المطالبة.

كما تقدم المطعون ضده  بالطلب 92 /2019  لدى محكمة الصلح أريحا  ، يطلب فيه رد دعوى منع المطالبة لعلة عدم اختصاص محكمة  صلح أريحا بنظر هذه الدعوى ، باعتبار أن المبلغ المنفذ ثابت من خلال إجراء المحاسبة من قبل دائره التنفيذ .

ولما كان الحكم  الطعين حمل قضاءه برد دعوى منع المطالبه على سند من القول (أن الثابت من خلال التقرير المحاسبي المحفوظ في الملف التنفيذي تأدية المستأنف لمبالغ مالية تفوق الواجب عليه دفعه ، وأنه غير ملزم بدفع المبالغ المالية التي تزيد عن المبلغ المحكوم به ، وعليه فإنه يملك الحق في استرجاع المبالغ بما يزيد عما هو يستحقه وفق أحكام قانون التنفيذ ، وعلى ذلك تكون شروط دعوى منع المطالبة غير متوافرة ولا أساس قانوني لإقامتها).

والذي نراه أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ لم يلتفت إلى الواقعة التي بنت الطاعنة دعوها بالإستناد إليها وهي دفعها مبلغ 1500 دينار اردني وإبراء  المطعون ضده لها من باقي الدين ،  الأمر الذي  يفهم منه أن الطاعنة لا تنازع في قيام الدين من حيث الأصل في ذمتها إلا أنها دفعت بأداء جزء منه ، وأن المطعون ضده ابرأها من الجزء الآخر من الدين ،ولما كانت المادة الثانية من قانون البينات  تنص (على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه)، ولما  لم تنكر المطعون ضدها قيام الدين إبتداءً وإنما ادعت سداد جزء منه وإبرائها من الجزء الآخر  ، فقد كان على المحكمة أن تسمح لها  بإثبات ما تدعيه ، ولما ذهلت المحكمة عن هذه الواقعة، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور بالتعليل و التسبيب  حقيقا بالنقض.

لــــــــــــهذه الأســــبــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني على النحو الذي بيناه.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 03/01/2023