السنة
2016
الرقم
222
تاريخ الفصل
20 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

                الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد رفيق زهد

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق ، احمد المغني ، طلعت الطويل ، طالب البزور

 

المستــدعــــــي : المحامي اسلام عبد الدايم  

الاجــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 10/07/2016 لوقف تنفيذ القرار المدني رقم 1069/2014 صلح طولكرم والتي أيدت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية رقم 211/2015 استئناف مدني لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية القرار المدني رقم 1069/2014 لحين البت في النقض 989/2016 .

يستند الطلب لما يلي :-

التمس بوقف تنفيذ القضية المدنية 1069/2014 لدى محكمة صلح طولكرم والتي أيدت القرار محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية رقم 211/2015 مدني استئناف لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية لحين البت في النقض المدني رقم 989/2016 كون أن التنفيذ يشكل ضرر على الطاعن لا يمكن تلافيه بعد وقوعه وكون أن الطعن مقدم من المستدعي يحتوي على بنود ودفوع موضوعية وقانونية جليه بإلغاء القرار المطعون ضده وكون أن بنود الطعن هي بنود قانونية بحت لم يتم معالجتها أمام قاضي الموضوع ولم يتطرق اليها الأمر الذي يستوجب النقض والتي من شأنها تغير في مجريات المحاكمة وتجعل من القرار المطعون به جلياً بالفسخ والإلغاء من قبل محكمة النقض وعدالة وخوفاً من ضياع الحق مع العلم بأن المستدعي يعلم كل العلم بعدالة محكمة النقض وبإرجاع الحقوق الى أصحابها فإنني التمس من سعادتكم تسطير كتاب الى محكمتكم بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية ومحكمة صلح طولكرم من أجل وقف القضية المدنية رقم 1069/2014 صلح طولكرم وتسطير كتاب الى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية التي أيدت القرار المدني رقم 1069/2014 بالاستئناف رقم 211/2015 استئناف بداية طولكرم لحين البت في الطعن المقدم من قبل المستدعي .

طالب المستدعي بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبعد الإطلاع لائحة الطلب والطعن المقدم باعتبار أن الطلب يدور من الطعن وجوداً وعدماً ولما كانت المادة (240) من القانون تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

وحيث أن الطلبات وإن كانت ملكاً للخصوم إلا أن التكييف القانوني هو عمل المحكمة التي تنزل حكم القانون عليها بما تضمنته من وقائع وأسباب.

وحيث أن الطعن ينصب على قرار صادر عن محكمة الاستئناف يرتبط بتنفيذ حكم بات مرّ بعدة مراحل فيما يتعلق بتنفيذه أقرها القرار محل الطعن.

وحيث أن المقصود بالحكم الذي نصت عليه المادة (240) سالف الذكر الحكم المقرر للحق لا إلى ذلك المتعلق بضمان وصوله وحيث أن الطعن ينصب على قرار يتعلق بضمان وصول الحق وبالنظر إلى طبيعة وماهية الطعن المقدم المتفرع عنه هذا الطلب ، ولما كانت المادة 240 ليس محل تطبيق فان  الطلب غير مقبول .

لــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعلى ضوء ما تقدم رد الطلب المقدم موضوعاً .

قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/07/2016