السنة
2017
الرقم
390
تاريخ الفصل
15 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــــة فــــلســــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: محمد العمر، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

المستدعـــــــي: علام عارف حسن سمودي

          وكيله المحامي: غسان مساد / جنين

المستدعة ضده: عرفات محمد أنيس عياد  / جنين

          وكيلهم المحامي: محمد عرقاوي / جنين

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 17/12/2017 لوقف تنفيذ الاستئناف المطعون فيه لحين البت في النقض وفقاً لنص المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

يستند الطلب لما يلي:-

1- المستدعي هو الطاعن في القضية الحقوقية المنظورة أمام محكمة النقض والمستدعى ضده هو المطعون ضده.

2- المستدعون يخشون من تنفيذ القرار  المطعون فيه حيث أنه يقضي بإلزام المستدعي بدفع مبلغ 76680 شيقل وهو ما لا يمكن تفاديه في حال حدوثه.

3- أن أسباب الطعن المقدم على قرار الاستئناف المنفذ هي أسباب جدية وأنه من شأن استمرار القضية التنفيذية إلحاق الضرر بالمستدعي (الطاعن) حيث أنه لا يمكن تلافي ذلك أو إعادة الحال إلى ما كان عليه.

4- أن المستدعي على استعداد كامل لتقديم الكفالة التي تراها محكمة النقض مناسبة.

طالب المستدعي قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن الماثل.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الطلب والطعن المقدم باعتبار أن الطلب يدور مع الطعن وجوداً وعدماً ولما كانت المادة 240 من القانون تنص أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء على طلب الطاعن.

وحيث أن الطلبات وإن كانت ملكاً للخصوم إلا أن التكييف القانوني هو عمل المحكمة التي تنزل حكم القانون عليها بما تضمنته من وقائع وأسباب.

وحيث أن الطعن ينصب على قرار صادر عن محكمة الاستئناف يرتبط بتنفيذ حكم بات مرَّ بعدة مراحل فيما يتعلق بتنفيذه أقرها القرار محل الطعن.

وحيث أن المقصود بالحكم الذي نصت عليه المادة (240) سالف الذكر الحكم المقرر للحق لا إلى ذلك المتعلق بضمان وصوله وحيث أن الطعن ينصب على قرار يتعلق بضمان وصول الحق وبالنظر إلى طبيعة وماهية الطعن المقدم المتفرع عنه هذا الطلب، ولما كانت المادة 240 ليس محل تطبيق غير أن الطلب غير مقبول.

لذلــــــــــــــــك

تقرر المحكمة وعلى ضوء ما تقدم رد الطلب المقدم موضوعاً.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/01/2018

  الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

 

         ن.ر