السنة
2016
الرقم
259
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: محمد العمر، طالب البزور، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

المستــدعـــــية: شركة G.B.S ويمثلها غسان عبد الرحمن محمد أبو الرب

            وكيله المحامي: محمد عيسه / جنين

المستدعى ضده: صايل يوسف محمود أبو الرب / جنين

           وكيلاه المحاميان: أحمد أبو زينة وطارق غوادرة / جنين

الاجــــــــراءات

          تقدمت المستدعية بهذا الطلب بتاريخ 16/10/2016 لوقف إجراءات تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالاستئناف المدني رقم 690/2015 استئناف رام الله الصادر بتاريخ 27/09/2016 والقاضي بإلزام المستدعية بأن تدفع للمستدعى ضده مبلغ (51520) شيكل وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

يستند الطلب لما يلي :-

1.  حيث أن الجهة المستدعية قد تقدمت لمحكمتكم بنقض مدني رقم (1150/2016) على الاستئناف المدني رقم 690/2015 استئناف رام الله بتاريخ 27/09/2016 والقاضي بإلزام المستدعية بأن تدفع للمستدعى ضده مبلغ (51520) شيكل وحيث أن المستدعى ضده لا توجد له أية مبالغ مالية مترصدة بذمة الجهة المستدعية .

2.  إن تنفيذ القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله يلحق بالجهة المستدعية أشد الضرر كون إن ذلك يدفعها الى الإثراء بلا سبب لا سيما أنه قد تم إصدار القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بناءاً على تفسير مغلوط لمواد قانون العمل الفلسطيني النافذ .

3.  إن تنفيذ القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله رقم 690/2015 يلحق بالجهة المستدعية الضرر فإن الجهة المستدعية تلتمس من محكمة النقض لهذه الأسباب الإيعاز إلى الجهات المختصة وذلك من أجل العمل على توقيف إجراءات تنفيذ القرار الصادر في الاستئناف المدني رقم 690/2016 استئناف رام الله وذلك لحين البت في النقض المقدم لمحكمتكم ونحن على استعداد تام لدفع الرسوم القانونية المطلوبة وتقديم الكفالة القانونية المطلوبة .

     طالبت المستدعية وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الطلب والطعن المقدم باعتبار أن الطلب يدور مع الطعن وجودا ً وعدما ً ولما كانت المادة (240) من القانون تنص على (الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعنة).

وحيث أن الطلبات وإن كانت ملكاً للخصوم الا أن التكييف القانوني هو عمل المحكمة التي تنزل حكم القانون عليها بما تضمنته من وقائع وأسباب.

وحيث أن الطعن ينصب على قرار صادر عن محكمة الاستئناف يرتبط بتنفيذ حكم بات مر َّ بعدة مراحل فيما يتعلق بتنفيذه أقرها القرار محل الطعن.

وحيث أن المقصود بالحكم الذي نصت عليه المادة (240) سالفة الذكر الحكم المقرر للحق لا إلى ذلك المتعلق بضمان وصوله وحيث أن الطعن ينصب على قرار يتعلق بضمان وصول الحق وبالنظر إلى طبيعة وماهية الطعن المقدم المتفرع عنه هذا الطلب، ولما كانت المادة 240 ليست محل تطبيق مما يجعل من الطلب غير مقبول.

قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/11/2016