السنة
2017
الرقم
117
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

في الاستئناف المدني رقم 117/2017

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ايمن حسن محمد طنينة / الخليل - ترقوميا .

وكيلاه المحاميان

:

الاستاذ مازن عوض و/أو الاستاذ جهاد جرادات مجتمعين و/أو منفردين/ الخليل.

المسـتأنـف عليه 

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله/ شارع الارسال .

 

وكيلاه المحاميان

:

الاستاذ حاتم ملحم و/أو الاستاذ عصام ملحم، مجتمعين و/أو منفردين / الخليل .





 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الطلب المدني رقم 143/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 701/2015 والقاضي برد الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة والسير بالدعوى الاساس من النقطة التي وصلت اليها .

بتاريخ 6/2/2017 قدم المستأنف هذا الاستئناف وسجل لدى محكمة استئناف القدس بلائحة تضمنت في اسبابها ما يلي :

1. اخطأت المحكمة باعتبار القانون المدني الذي يسري على الدعوى هو مجلة الاحكام العدلية مؤسسة حكمها على التقادم الطويل في حين ان القانون المدني يخضع له الصندوق بحق الرجوع بالمرفوع من قبله هو قانون المخالفات المدنية وان مدة التقادم فيه هي سنتين .

2. القرار المستأنف مخالف لوزن البينة ولنص المادة 68 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 .

3. القرار المستأنف غير معلل تعليلاً كافياً او وافياً .

4. اخطأت محكمة بداية الخليل باعتبار وكيل المستأنفة عاجزاً عن تقديم بينته حيث ان جميع الشهود يعملون لدى المستأنف عليها ولا سلطة للمستأنف باحضارهم .

وطلب المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى رقم 701/2015 و/أو اعادة الملف لمحكمة بداية الخليل للسماح للمستأنف بسماع البينات التي حرم من تقديمها مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وبتاريخ 14/3/2017 قدمت المستأنف ضدها لائحة جوابية استئنافية طلبت بنهايتها رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر وفق القانون مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 12/4/2017 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف ضدها اللائحة الاستئنافية الجوابية وترافع وكيل المستأنف وطلب اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له بالاضافة الى مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى وترافع وكيل المستأنف ضدها وطلب اعتبار لائحة الاستئناف الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة في لائحة الاستئناف واسبابها وفي اللائحة الجوابية الاستئنافية والمرافعات الختامية وفي القرار المستأنف واوراق الطلب المستأنف قراره والبينات المقدمة وفي اوراق الدعوى الاساس المتفرع عنها الطلب رقم 701/2015 فاننا نجد ان المستأنف كان قد تقدم بالطلب المستأنف قراره وموضوعه طلب رد الدعوى قبل الدخول بالاساس لعلة التقادم المسقط ولعدم صحة الخصومة ولكونه مردود شكلاً وغير مسموح قانوناً وسابق لاوانه وانعدام الصفة والسبب القانوني الصحيح والتناقض والجهالة الفاحشة ولمخالفة الدعوى للقواعد القانونية المتعلقة بالمدعي ولكون المدعي ممنوع من اقامة الدعوى ولمخالفتها لنص المادة 175 من قانون التأمين ومخالفتها لقانون المخالفات المدنية . حيث قررت محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة رد الطلب بالقرار موضوع الاستئناف .

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف وخاصة السبب الرابع منه فاننا وبالرجوع الى محضر ضبط الطلب نجد بان وكيل المستدعي المستأنف كان وبجلسة 24/5/2016 قد طلب امهاله لتقديم بينة وانه سوف يعمل على حصرها قبل تقديمها ، حيث اجابته المحكمة لطلبه لتقديم بينة على دفع مرور الزمن كون باقي الدفوع هي دفوع قانونية وامهلته لما طلب لجلسة 14/10/2016 ، وفي هذه الجلسة طلب وكيل المستأنف امهاله امهالاً اخيراً لتقديم بينة ، حيث اجابته المحكمة لطلبه مرة اخرى وامهلته لجلسة 17/11/2016 ، وفي هذه الجلسة طلب وكيل المستأنف تكليف زميله وكيل الخصم باحضار الشهود المذكورين بمذكرة حصر البينة وهم الاول والثاني والثالث والرابع والسابع بزعم انهم موظفين لدى المستأنف ضدها ، حيث الزمته المحكمة بتقديم بينته في هذه الجلسة كونه قد الزم نفسه بها وكونه لم يطلب من المحكمة من السابق احضار شهود عن طريق المحكمة بل التمس امهاله بالسابق لاحضار بينة ملزماً نفسه بان هذا الامهال هو الامهال الاخير فلا يقبل منه بعد ذلك ان يعود عما الزم نفسه به ويطلب من المحكمة احضار شهود عن طريق المحكمة وهو يعلم بانه مهمل امهالاً اخيراً ، ولما كانت ادارة الدعوى من اختصاص قاضي الموضوع وقد استخدم صلاحية ادارة الدعوى بما الزام المستدعي نفسه به ولم يلتزم فيكون حرمانه من الامهال لمرة ثالثة لذات السبب موافق للقانون ولا يعتبر المستدعي محروماً من تقديم البينة . بل عاجزاً عن تقديمها بفعله وليس بفعل اخر ويكون السبب الرابع من اسباب الاستئناف غير وارد وتقرر المحكمة رده .

اما فيما يتعلق بباقي اسباب الاستئناف مجتمعة وبرجوع المحكمة لنص المادة 68 من قانون المخالفات المدنية والتي ورد بها "ولا تقام الدعوى لمخالفة مدنية الا اذا ابتدأت الدعوى خلال سنتين من وقوع الفعل او الاهمال او التقصير المشكو منه" وتعتبر مدة التقادم المنصوص عليها بهذه المادة هي المدة المانعة من سماع الدعوى بعد مرور سنتين عن الاهمال او التقصير او الفعل الضار بمواجهة المتسبب فلا تسمع الدعوى اذا تم مباشرتها بعد سنتين من الفعل الضار بمواجهة المتسبب بها . وهذا لم يحصل في هذه الدعوى اذ ان الفعل الضار الذي اثاره المدعى عليه بالدعوى المستأنف بهذا الاستئناف هو الضرر والاهمال والتقصير الذي تسبب بضرر للمصاب محمد حسن محمد طنينة الذي كان يركب مع المدعى عليه المستأنف بسيارته والتي كان يقودها المستأنف وهي غير مؤمنة والتي تسببت بحادث نجم عنه اصابة المصاب محمد طنينة والذي طالب المستأنف عليها بتعويضات عن اصابته وحصل على حكم قضائي بذلك بتاريخ 20/2/2012 حيث قررت محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 30/2012 والحكم له بتعويضات مبلغ وقدره (65748 شيكل) والزام المستأنف عليها بهذه الدعوى دفعها وكذلك الزام المستأنف بهذا الاستئناف بدفعها حيث دفعها المستأنف ضده .

ولما كان المستأنف ضده له الحق بالرجوع عن المبالغ التي دفعتها عن المتسبب بالحادث وفقاً لاحكام الالتزامات المدنية ويكون مصدر التزام بين المصاب من جهة والمتسبب بالحادث والصندوق من جهة اخرى هو الفعل الضار والاهمال او التقصير وهو ما يعبّر عنه بالمسؤولية التقصيرية حيث تم الحكم للمصاب بالتعويضات بناءً على مصدر الالتزام الذي يحكم العلاقة القانونية الناشئة عن الواقعة .

اما فيما يتعلق بحق الرجوع أي رجوع الصندوق على المتسبب بالحادث فان ذلك ايضاً يخضع لاحكام الالتزامات المدنية وليس لاحكام قانون المخالفات المدنية ومصدر الالتزام في هذه الحالة هو القانون الذي يسمح بالرجوع على المتسبب بالحادث ولا يكون مصدر الالتزام بمواجهة الطرفين هو المسئولية التقصيرية ولا المسئولية العقدية لعدم وجود اركانها بل هو حكم القانون من جهة وقاعدة الاثراء بلا سبب التي تثور في هذه الحالة لان المدعى عليه المستأنف بهذه الدعوى اثرى على حساب المستأنف ضدها والتي دفعت عنه ما هو متوجب عليه دفعه بسبب فعله الضار ومسئوليته التقصيرية خاصة وان قاعدة الاثراء بلا سبب هي من اولى قواعد القانون التي تتصل مباشرة بقواعد العدالة والقانون الطبيعي وهي مصدر من مصادر الالتزام وتكون بذلك قواعد التقادم المطبقة عليها هي مدة التقادم الطويل البالغة خمسة عشر سنة هجري لان التقادم بهذه الحالة يكون مصدرة مجلة الاحكام العدلية التي تطبق التقويم الهجري . ولما كانت الدعوى التي اقامتها المستأنف عليها ضد المستأنف بالرجوع عليه بما تم دفعه عنه بسبب مسئوليته التقصيرية مستندة بذلك الى القانون وبالذات الى قانون التأمين . وكان ذلك خلال مدة ثلاثة سنوات وعدة اشهر. فان الدعوى بذلك تكون مقدمة ضمن المدة القانونية لها . ويكون ما توصل اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى من تطبيق احكام مجلة الاحكام العدلية بالتقادم الطويل موافقاً للقانون وتكون اسباب الاستئناف غير واردة على القرار المستأنف .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي لدى محكمة الاستئناف واعادة اوراق الدعوى الى مرجعها للسير بها من النقطة التي وصلت اليها .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/6/2017