السنة
2016
الرقم
312
تاريخ الفصل
9 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد طــلعت الطويـــل 

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: محمد العمر، طالب البزور، محمد سلامة ، أسامة الكيلاني .

 

الطـاعــــــــــن: ص.ج / بيت جالا 

         وكيلاه المحاميان : عادل التميمي وعائشة حلايقة / الخليل      

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 07/06/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة البداية الاستئنافية في بيت لحم الصادر بتاريخ 28/04/2016  بالاستئناف الجزائي رقم 87/2016 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وإعادة الأوراق لمرجعها .

يستند الطعن في مجمله لما يلي :-

          القرار المطعون فيه مخالف للقانون في تطبيقه وتأويله وتفسيره وحري بالنقض إعمالاً بالمادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن شكلاً .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن .

          ولما كانت محكمة البداية الاستئنافية أعادت الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى لإصدار قرار حسب الأصول الأمر الذي لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن بالنقض - ذلك أن الأحكام التي تفصل في موضوع الدعوى نهائياً إلا ما استثني فيها بنص خاص وفق صريح المادة 347 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وليس من ضمنها الأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الثانية القاضي بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة .

          وما استقر عليه قضاء محكمة النقض على أن خطأ محكمة الدرجة الثانية لا يبرر ان تقع محكمة النقض بخطأ مقابل لتصويب الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الدرجة الثانية الأمر الذي يغدو معه الطعن غير مقبول .

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/11/2016