المادة رقم 16 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

تقصير طالب التسجيل في إتمام معاملاته
إذا لم يتم تسجيل العلامة التجارية خلال 12 شهراً من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فيجوز للمسجل بعد أن يعلم الطالب خطياً حسب الأصول بعدم إتمام تسجيلها أن يعتبره متنازلاً عن طلبه إلا إذا تم خلال المدة التي يعينها له المسجل في الإعلان.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية