السنة
2017
الرقم
159
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو  
                           وعضويـة السـيدين القاضييـن   رفيق زهد و أحمد المغني  

 

 

المستأنفة: شركة العميد للصناعات الغذائية / ذات مسؤولية محدودة - مسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الصناعة و التجارة في المملكة الاردنية الهاشمية تحت رقم (16395) والرقم الوطني للمنشأة(200095683) بواسطة المفوض عنها عادل عميد الضاهر - الصويفية - عمان - الاردن

           وكيلها المحامي علي البكار / نابلس

 

المستأنف ضدهما :

1- خالد سعيد مصطفى الشني / رام الله

وكلاؤه المحامون بلال كمال وابراهيم صبيحات و فاروق طباخي

2- مسجل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني / رام الله

 

 

 

 

الاجراءات

بتاريخ 31/7/2017  تقدمت  الشركة المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة وكيلها  للطعن في القرار الصادر عن المستأنف عليه الثاني بتاريخ 3/7/2017 بشأن الاعتراض رقم 37/2016  المقدم على طلب تسجيل العلامة التجارية ( بن العميد ) ذات الرقم (27622) والمودعة بتاريخ 14/9/2015 في الصنف (30) والتي تم نشرها في العدد السادس عشر من مجلة الملكية الصناعية الصادرة بتاريخ 25/7/2016 والقاضي بـ( قبول الاعتراض المقدم من قبل المستأنف عليه الاول من حيث الموضوع ووقف اجراءات تسجيل العلامة التجارية باسم الجهة المعترض عليها( المستأنفة) .

 

يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.

 

بتاريخ 30/8/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستأنف عليه الثاني  لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

 

بتاريخ 13/9/2017 قدم المستأنف عليه الاول بواسطة وكيله المحامي بلال كمال لائحة  استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

 

في جلسة 18/9/2017 ورد ملف العلامة التجارية من قبل مسجل العلامات التجارية وتم ضمه الى ملف الدعوى وتميزه بالحرف (س/1) وفي ذات الجلسة تم قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل الشركة المستأنفة لائحة الاستئناف كما كرر وكيل المستأنف عليه الاول لائحة الاستئناف الجوابية وكرر رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستأنف عليه الثاني لائحة الاستئناف الجوابية وقدم وكيل الشركة المستأنفة بينته الشاهد رائد أحمد مروان محمد روحي زلموط وحافظات المستندات المبرز ( ن/1) و (ن/2) و (ن/3)  وختم بينته وقدم وكيل المستأنف عليه الاول بينته الشاهد محمد سعيد الشني وختم بينته وطلب رئيس النيابة العامة اعتماد ملف العلامة التجارية بينة له وصرح وكيل الشركة المستأنفة انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المستأنف وقدم وكيل المستأنف عليه الاول مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الاستئناف وطلب رئيس النيابة  العامة اعتبار لائحة الاستئناف الجوابية مرافعة له .


تتلخص وقائع الدعوى كما جاء في القرار المستأنف بالامور التالية :-

اولا : بتاريخ 20/9/2016 تقدمت الجهة المعترضة بواسطة وكلاؤها المحامون بلال كمال وابراهيم صبيحات  وفاروق طباخي بطلب اعتراض على تسجيل العلامة التجارية موضوع الاعتراض .

ثانياً : بتاريخ 5/10/2016 تم تسليم نسخة من لائحة الاعتراض الى الجهة المعترض عليها بواسطة وكيلها المحامي علي البكار وذلك عن طريق البريد المسجل وطلب منها بإيداع لائحة جوابية لدحض ما جاء في الاعتراض وذلك خلال شهر من تسلمهم اللائحة .

ثالثاً : بتاريخ 26/10/2016 تقدمت الجهة المعترض عليها بواسطة وكيلها المحامي علي البكار بإيداع لائحة جوابية في مكتب مسجل العلامات التجارية .

رابعاً : بتاريخ 21/11/2016 تم  تسليم الجهة المعترضة بواسطة وكيلها المحامي بلال كمال اللائحة الجوابية وطلب منه ايداع  بينات في مكتب مسجل العلامات التجارية لدحض ما جاء في اللائحة الجوابية وذلك خلال شهر من تسلمهم اللائحة وبعد تقديم البينات من كلا الطرفين اصدر مسجل العلامات التجارية القرار المستأنف .

 

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف ولوائح  الاستئناف الجوابية والقرار المستأنف  وملف العلامة التجارية  والبينات المقدمة وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة :

1- ان الشركة المستأنفة شركة العميد للصناعات الغذائية مسجلة لدى سجل الشركات في وزارة الصناعة والتجارة في المملكة الاردنية بتاريخ 14/5/2008 تحت الرقم (16395).

2- شركة بن العميد مسجلة في سجل الشركات في وزارة الصناعة والتجارة في المملكة الاردنية بتاريخ 25/7/2013 تحت الرقم (33407) .

كما تجد المحكمة ان المستأنف عليه الاول له شهادة تسجيل باسم تجاري ( بن العميد) لدى وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم (490) صادرة  عن مسجل الاسماء التجارية بتاريخ 30/6/2008 استناداً الى قانون تسجيل الاسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953 وان الاسم التجاري حسب ما تقضي به المادة الثانية من قانون تسجيل الاسماء التجارية يعني( الاسم او اللقب المستعمل في اية تجارة سواء بصفة شركة عادية او بغير ذلك وتشمل لفظه ( الاسم) الاسم الاول وان قانون الاسماء التجارية قد اضفى على الاسم التجاري صفة وحماية قانونية بحيث يكون صالحاً لاسناد الالتزامات والحقوق في الاسم التجاري وصاحبه في الشؤون التجارية المتعلقة بالمحل التجاري ويجيز القانون للتاجر ان يستعمل هذا الاسم للتوقيع به على معاملاته واوراقه التجارية من هذه الشؤون ( قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 174/2016 تاريخ 27/3/2018) كما ان الاسم التجاري هو اي اشارة ظاهره يستعملها او يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه او محله او منتجاته او خدماته عن بضائع او محلات او منتجات او خدمات غيره .

 

وبالرجوع الى المادة (7/1) من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 52 التي تنص على ( يجب ان تكون العلامات التجارية التي يمكن تسجيلها مؤلفه من حروف او رسوم او علامات او خليط من هذه الاشياء ذي صفة فارقة ) وتنص المادة (7/2) توخياً للغرض المقصود من هذه المادة تعني لفظه (فارقه) ان العلامة التجارية موضوعه على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس .

كما تنص المادة 8/6 من ذات القانون " لا يجوز تسجيل العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة التي تؤدي الى غش الجمهور او العلامات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة او التي تدل على غير مصدرها الحقيقي" .

كما تنص الفقرة (9)  "العلامات التي تحتوي على صورة شخص او اسمه او اسم محله التجارية او اسم شركة او هيئة إلا برضى وموافقة ذلك الشخص او تلك الهيئة ".

 

كما تنص الفقرة (10) " العلامة التي تطابق علامة تخص شخصاً اخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من اجلها او اصناف منها او العلامة التي تشابه تلك العلامة الى درجة قد تؤدي الى غش الغير" .

 

ومن هذه النصوص جميعها يتضح ان القاعدة الاساسية التي رسمها واضع القانون لجواز تسجيل علامة  تجارية من عدمه تتلخص في ان تكون تلك العلامة ذات صفة فارقة وان لا تكون مطابقة او مشابهه لعلامة تجارية تخص شخصاً آخر .

 

وبما ان تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالشركة المستأنفة  تشبه الاسم التجاري الخاص بالمستأنف عليه الاول وذلك خلافاً لاحكام المادة (8/9) من قانون العلامات التجارية المذكورة اعلاه فان المحكمة تجد ان ما توصل اليه المستأنف عليه الثاني  مسجل العلامات التجارية في قراره جاء وفقاً للأصول والقانون والبينات المقدمة وان ما ابداه وكيل الشركة المستأنفة امر غير وارد ومستوجب الرد.

 

 

 

لهذه الأسـبـاب

تقرر المحكمة رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين الشركة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة.

 

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 12/9/2018