المادة رقم 10 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

تنظيم تسجيل العلامات التجارية
إذا أرادت هيئة أو شخص تصديق مصدر أية بضاعة أو أي من المواد المصنوعة منها أو تصديق طريقة صنعها أو جودتها أو الدقة المتبعة في صنعها أو غير ذلك من المميزات التي تمتاز بها وذلك باستعمال علامة عليها فيجوز للمسجل إذا اقتنع بأن تلك الهيئة أو ذلك الشخص تتوفر فيهما الصفات التي تؤهلهما للتصديق على الوجه المذكور أعلاه أو إذا كان من رأيه أن تسجيل العلامة يعود بالنفع على الجمهور أن يسمح لتلك الهيئة أو لذلك الشخص بتسجيل تلك العلامة كعلامة تجارية لتلك البضائع سواء أكانت الهيئة أو الشخص المذكورين شركة تجارية أو تاجراً أو كان أي منهما ذا شهرة تجارية تحوله حق التصديق أم لا وعند تسجيل العلامة التجارية على هذه الصورة تعتبر من جميع الوجوه علامة تجارية خاصة بتلك الهيئة أو ذلك الشخص بيد أن مثل هذه العلامة لا يمكن نقلها أو تحويلها إلا بإذن المسجل.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية