السنة
2016
الرقم
174
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطـــــاعــــــن: عبد اللطيف محمد صالح ابو عبدون / الناقوره

وكيله المحامي: عبد الله حسني عطالله/ نابلس

المطعـون ضدهما: 1- فاطمه حسين عبد الفتاح صلاح وراغب و بسام ومؤمن وميسون وسهام وحنان وهدى ونهى ورثة عوض راغب عبد الفتاح صلاح / الناقوره

                          2-محمد مصطفى محمد حسن / الناقوره

وكيله المحامي: غازي زهران / نابلس

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 31/1/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 29/12/2015 في الاستئناف المدني رقم 312/2011 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً مع الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في حكمها اذ ان الثابت ان للقطعه رقم (74) حوض رقم (5) حق ارتفاق في طريق خاصه ولم تعتمد المحكمة تقرير الخبير الذي اثبت ذلك أيضاً.

تبلغ وكيل المطعون ضده الثاني لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابيه.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لاوضاعه القانونيه لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع،

وعن سبب الطعن والمتمثل بالقول ان حق الارتفاق قد ثبت للمدعي من خلال تقرير الخبره الا ان المحكمة لم تعتمد ما جاء فيه وبمراجعة اوراق الدعوى للوقوف فيما اذا كانت محكمة الموضوع قد اسست حكمها على بينه ثابته وارده في الدعوى وبمراجعة الحكم الطعين وما قضى به بهذا الخصوص نجد انه ورد في تقرير الخبير ان هناك طريقاً بعرض ثلاثة امتار طولها سبعة عشر متراً توصل ما بين الشارع المعبد والقطعه رقم (74) وتنتهي عندها كما انها اي الطريق التي توصل الى القطعه رقم (74) بشكل خاص محاذيه للقطعه رقم (73) وحيث ان تقرير الخبير جاء خالياً من الاشاره فيما إذا كان لمالكي قطعة الارض (73) حق المرور في الشارع الخاص الواصل الى القطعه رقم (74) ام لا فإن ذلك يعتبر قصوراً في تقرير الخبير من هذه الناحيه ويعتبر تقصيراً من قبل محكمة الموضوع في عدم استعمال صلاحياتها باستيضاح هذا الامر والوقوف عليه سواء من الخبير المعين من قبلها او استعمال صلاحياتها بالوقوف على رقبة العقار والكشف عليه سيما وان الدعوى مؤسسه على الادعاء بحق الارتفاق في طريق خاص وقد جاء تقرير الخبير شارحاً واقع الحال لقطعتي الارض من ناحيه حدود ومساحات دون ان يبين ان كان لمالكي قطعه الارض رقم (73) الارتفاق بالطريق الخاص من عدمه وهي النقطه الجوهريه لحسم النزاع في الدعوى الاساس ولما كان الامر كذلك فان الحكم المطعون فيه يشوبه البطلان لعيب الفساد في الاستدلال لعدم وجود بينه حاسمه بشأن الحق المطالب به من خلال دور المحكمة بالتثبت من ذلك مما يكون معه سبب الطعن يرد على الحكم الطعين ويقوضه .

منوهين الى ان بائع الارض في حق الاولويه يصبح اجنبياً عنها ولا ينتصب لمدعي الحق اذ ان الخصم الحقيقي هو المشتري كما ان للمحكمة اخراج اي من المدعى عليهم في الدعوى سنداً لاحكام الماده (82) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه سيما وان وجود مثل هؤلاء يرهق المحكمة ويطيل امد الاجراءات بلا طائل او مسوغ قانوني.

لذلــــــــــــــــــــك

ولما تم بيانه تقررالمحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حسبما بيناه من ثم اصدار حكم يتفق والاصول والقانون على ان تنظر من هيئه غير تلك التي اصدرت حكمها بها وتكبيد المطعون ضده الثاني الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/11/2018

   الكاتـــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

          ع.ق