المادة رقم 2 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

التعاريف
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
تعني لفظة (السجل) سجل العلامات التجارية.
تعني لفظة (المسجل) مسجل العلامات التجارية.
وتعني عبارة (علامة تجارية) أية علامة استعملت أو كان في النية استعمالها على أية بضائع أو فيما له تعلق بها للدلالة على أن تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعها أو انتخابها أو الشهادة أو الاتجار بها أو عرضها للبيع.