السنة
2018
الرقم
941
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

  الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري  وسامر النمري 

 

المستأنـــــــــف : محمود سليمان محمود سليمان 

                      وكيلته المحامية منتهى البدارين / رام الله    

المستأنف عليها : شركة البنك العربي  ش .م . ع / رام الله    .

                       وكيلها المحامي خلدون ابو السعود / رام الله  

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليها وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بالطلب المستعجل رقم 517/2018  في 4/7/2018  والقاضي برده مع الرسوم والمصاريف .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول ومجحف بحقة .

2-  ان القرار المستأنف غير معلل وان تبرير عدم اثبات  ارتباط الشيكات  بالدعوى الموضوعية غير صحيح .

3-  لا يوجد علاقة بين الطرفين سوى مديونية عقد القرض واقامت المدعى عليها دعوى 326/2018 للمطالبة بقيمته وتقدمت بعدة ملفات تنفيذية هي محل المطالبة بوقفها وبالتالي المطالبة لذات الدين اكثر من مرة .

4-  البينة ط/1 و ط/3 تثبت هذا الارتباط 

ملتمسا قبول الاستئناف وسماع البينة و وقف الملفات مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  .

· من جانبة تقدم وكيل المستأنف عليها بلائحة جوابية وردت في 13/8/2018 تضمنت فيما تضمنته ان القرار متفق والبينات  التي عجزت عن اثبات حالة الاستعجال والارتباط بالقرض ككفالة والمستانف  يعلم بالملفات سابقا وبالتالي تنتفي حالة الاستعجال وباقي الاستئناف دخول في اصل الحق ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف  .

 

بالمحاكمة الجارية علناً في 3/9/2018  تقرر قبول الاستئناف شكلا  وكرر الوكيلين لوائحهما ثم تقرر تكليف الديوان طلب ملفات التنفيذ محل الطلب المستعجل  وفي 19/9/2018 وردت  ملفات التنفيذ وطلبت وكيلة المستأنف استجواب موكلها واعترض وكيل المستأنف عليه وتقرر رفض الطلب وتكليفها بالمرافعة واعتمدت لائحة الاستئناف  كمرافعة لها واعتبر وكيل المستأنف عليه لائحته الجوابية كمرافعة له وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم    .

المحكمـــة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف  والى ما قدم من بينة امام محكمة البداية والى المرافعات الختامية وملفات التنفيذ الواردة في ملف الاستئناف  نجد ما يلي :

اولا : بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب ومخالفة القانون والاصول والاجحاف  فأننا نجد ان المستأنف  لم يبين موقع وموضع مخالفة القانون واي قانون تم مخالفته لذلك يعتبر هذا السبب عاما مبهما تعترية الجهالة مما لا يصلح معه لان يكون سببا للطعن ونقرر رده.

ثانيا :  اما فيما يتعلق باقي الاسباب فهي وان تعددت تتمحور حول خطأ المحكمة في عدم وقف الملفات التنفيذية لعدم اثبات ارتباطها بالقرض وللترابط سنقوم بالرد على مجمل اسباب الاستئناف معا وفي ذلك نجد ان التبرير والتعليل الذي توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى مخالف للبينة المقدمة ولاقرار المستأنف عليها بالائحة الجوابية المقدمة بالطلب بالبند (4) حيث اقرت بان الشيكات وسندات الرهن هي ضمانات للقرض الممنوح للمستأنف وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى يشكل فسادا في الاستدلال موجب لالغاء الحكم المستأنف من هذا الجانب .

وبالعودة الى موضوع الطلب كون ان طرفي هذا الطلب كانا ممثلين امام محكمة الدرجة الاولى وامام محكمة الاستئناف كذلك نجد ان المستأنف عليه قد اقام دعوى مدنية لمطالبة المستأنف بقيمة رصيد عقد القرض الممنوح له وهذا ثابت من المبرز (ط/3)  وهي لائحة الدعوى  المقامة ضده للمطالبة لمبلغ (731226) شيكل  ، كما ثابت ايضا ان المستأنف عليه حصل على قرار مستعجل من محكمة الدرجة الاولى بالحجز على اموال المستأنف المنقولة وغير المنقولة وقدم استئنافين من الطرفين على ذلك القرار وهذا ثابت من المبرز (ط/5 ) وثابت كذلك تقديم وطرح الشيكات محل ضمانات عقد القرض للتنفيذ ضد المستأنف والساحبين لتلك الشيكات بالملفات التنفيذية(1934/ 2018و2000/2018و1811/2018و1812/2018و1813/2018و1814/2018و2516/2018و1932/2018 ) وكذلك سندات رهن المركبات العدلية ولما كان حق التقاضي مكفول دستوريا للكافة ولجأ المستأنف عليه / البنك ومارس حقه الدستوري بان اقام دعوى مدنية للمطالبة برصيد القرض المترصد بذمة المستأنف / المدين وحصل على ضمانات قضائية بالحجز التحفظي على امواله المنقولة وغير المنقولة فلا يجوز له بعد ذلك ممارسة ذات الحق مرة اخرى لذات الدين واتباع طريق التنفيذ على الضمانات لان في ذلك استيفاء للحق مرتين الامر غير الجائز قانونا ، ولا يفهم من حكمنا هذا تناقض مع احكام سابقة او تعارض معها ذلك ان الحالة مدار البحث ثابت ارتباط تلك الضمانات المنفذة بالقضايا التنفيذية بانها ضمانات لسداد عقد القرض باقرار الدائن / البنك بصريح اللائحة الجوابية بعكس حالات اخرى مشابهة لم يستطع  المدين اثبات هذا  الارتباط فلكل دعوى ظروفها ومعطياتها وبيناتها التي تختلف بكل تأكيد عن الاخرى ، كما ان هناك فرق بين وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين والتنفيذ على تلك السندات مع وجود دعوى موضوعية لان ما يحكم تلك السندات هو قانون خاص .

ولما كان ذلك كله وكان المستأنف قد راجع دائرة التنفيذ بعد تبلغه للاخطار التنفيذي مباشرة واعترض على التنفيذ متمسكا بان الشيكات هي ضمانة للقرض ولوجود حسابات ومعاملات مالية بين الطرفين طالبا امهالة لمراجعة المحكمة لوقف التنفيذ عارضا تسوية لذلك الحين وثابت تقديمة للطلب المستعجل في وقت معقول بعد المراجعة واقامته لدعوى منع المطالبة مما يشعر المحكمة بجديته ومثابرته ، ولما كان التكييف القانوني وتطبيق النص القانوني من صميم عمل المحكمة وليس الخصوم ، وحيث ان المشرع في المادة 32 من قانون التنفيذ قد اعطى الحق لمحكمة الموضوع المنظور لديها النزاع ان تقرر وقف التنفيذ من عدمة ضمن صلاحياتها التي تستقيها من واقع حال وظروف الطلب والدعوى والبينات المقدمة فيها ولما كان طرفي النزاع ممثلين امام محكمة الاستئناف  .

لذلــــك

وتقرر المحكمة وعملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا  والغاء الحكم المستأنف وعملا بالمادة 32 من قانون التنفيذ الساري الحكم بوقف التنفيذ في الدعاوى التنفيذية محل الطلب ذوات الارقام (2516/2018و1814/2018و1813/2018و1812/2018و1811/2018و2000/2018و1934/2018و1932/2018 ) واشعار دائرة تنفيذ رام الله بهذا الحكم وذلك لحين البت والفصل  بالدعوى الموضوعية رقم (497/2018 ) بداية رام الله على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة المحاكمة

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين  وافهم في 24/9/2018.