المادة رقم 112 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

طلب إعادة المياه والكهرباء
يجوز لمن قطعت عنه المياه أو تيار الكهرباء أو غير ذلك من المرافق الخدماتية الضرورية أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إعادتها وفقاً لأحكام هذا الفصل.