السنة
2016
الرقم
766
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفة: جمعية التنمية الزراعية ( الاغاثة الزراعية

                 وكيلها المحامي :  احمد عوض الله / رام الله

المستأنف عليها: شركة جرين ستي لتدوير النقابات / رام الله 

                    وكيلها المحامي رياض عيسه / رام الله

   القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 2/6/2016 في الطلب 533/2016 والقاضي بالزام المستأنفة باعادة وصل المياه للمستأنف عليها واعادة ربط الخدمة رقم 002/0223/16 والعداد رقم 82116599 لحين البت في الدعوى المنوي اقامتها .

يستند هذا الاستئناف مجمله إلى :

1-  ان القرار المستأنف مخالف لأحكام المادة 112 من الاصول وان خدمة المياة خاصة بالمستأنفة.

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية وقدم وكيل المستأنفة ببينته امام هذه المحكمة وابرز كتاب صادر عن مصلحة مياه محافظة القدس المبرز س/1 وقدم وكيل المستأنف عليها ببينته المفندة وابرز سند قبض بقيمة فاتورة صادرة عن المستأنفة المبرز س ع /1 والتمس وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له والتمس وكيل المستأنف عليها اعتماد اللائحة الجوابية وحيثيات القرار المستأنف مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع فإننا نجد وفق ظاهر البينة ان المستأنفة اتفقت على المستأنف عليها على ان يقوم المستأنف عليه باستغلال  جزء من قطعة الارض الخاصة بالمستأنفة وقد انشأ عليها مطاعم ومدينه ملاهي وان مدة الاتفاقية وفق ظاهر البينة حتى تاريخ 31/12/2016 وفق ظاهر البينه ان المستأنفة كانت تزود المستأنف عليها بخدمة المياه من خلال العداد الخاص بها وفق ما تشير اليه ظاهر البينة انها كانت ترسل مطالبه للمستأنفة بدفع كل فاتوره تصلها من مصلحة المياه وظاهر من المبرز س ع /1 ان المستأنف عليها دفعت للمستأنفة ثمن المياه المستهلكة حتى تاريخ 21/6/2016 وحيث انه يوجد حق ظاهري للمستأنف عليها باستمرار خدمة المياه إلى حين حسم ذلك من خلال الدعوى الموضوعية وبالتالي فإن الاستئناف والحاله هذه لا يرد على القرار المستأنف.

لـــــــذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/10/2016

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة

                                                                                  القاضي عبد الكريم حنون