دولــــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"القـــــرار"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد مصطفى القاق
وعضويــــة القضــــاة الســادة : محمد العمر ، عزت الراميني ، بسام حجاوي ، محمد سلامة
المستــدعــــــي : محمد ماجد عبد المغني محمد نتشة
وكلاؤه المحامون : اسحق مسودي ووسيم مسودي وعائشة حلايقة وريم الاشقر / الخليل
المستدعى ضدهما : 1- شركة كهرباء الخليل بواسطة ممثلها القانوني.
2. مجلس بلدية الخليل / الخليل / عين سارة .
الإجــــــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي بواسطه وكيله بتاريخ 31/12/2018 بهذا الطلب لتعيين المرجع المختص سندا لاحكام المادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على سند من القول :
وبذلك فان كلا المحكمتين قررتا عدم اختصاصهما برؤية هذه الدعوى لذلك فهو يتقدم بهذا الطلب ملتمسا تعيين المرجع القضائي المختص.
المحكمــــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة فان ما انبات عنه الاوراق يشير الى أقامة المستدعي محمد ماجد نتشة الدعوى الصلحية المدنية رقم 433/2018 ضد المستدعى ضدهما شركة كهرباء الخليل ومجلس بلدية الخليل موضوعا : 1) منع معارضة في استيفاء حق منفعة في اشتراك كهرباء قيمته الف ومائتي شيكل .
2) منع مطالبة بمبلغ ( 23300) شيكل بالقول ان للمدعي بناء يسكنه مقام على جزء من قطعة الارض الواقعة بمنطقة الحاووز من اراضي الخليل وهو ضمن الحوض رقم 34408 ويشكل جزء من القطعة رقم 145 وهذا البناء مرخص من بلدية الخليل وانه يوجد اشتراك كهرباء باسم المدعي للبناء المذكور يحمل الرقم 011012721 ورقم العداد 1113361-1-17 وهذا الاشتراك تم تحويله من فاتورة الى عداد دفع المسبق من نوع مصري منذ ست سنوت وقبل ثلاثة اشهر قام المدعى عليهما بتغيير عداد الدفع المسبق المصري وتركيب عداد جديد بدلا منه. وبتاريخ 5/4/2018 قام المدعى عليهما بقطع التيار الكهربائي وعدم شحن كرت الكهرباء . بداعي ان المدعي مدين بمبلغ 23300 شيكل كون العداد السابق كان معطل لذلك فهو يقول ان مطالبته بهذا المبلغ دون حق وهو غير مدين لهما بهذا المبلغ ويطالب المدعى عليهما بالكف عن معارضته في حقه في الانتفاع في اشتراك الكهرباء وعدم مطالبته بالمبلغ المذكور.
والبين من الاوراق كذلك أن المدعي تقدم بذات تاريخ تقديمه للدعوى بطلب اعادة وصل التيار الكهربائي والسماح للمستدعي بشحن كرت الكهرباء دون اي خصم بصورة مستعجلة وبحضور فريق واحد سندا لاحكام المادة (112) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية . وبتاريخ 11/4/2018 اصدر قاضي محكمة صلح الخليل قرارا يقضي بعدم اختصاص محكمة الصلح بالدعوى واحلتها الى محكمة بداية الخليل على اعتبار ان الطلب الاول في هذه الدعوى وهو منع معارضة المستدعي في استيفاء حق منفعة في اشتراك كهرباء وان ذلك لا يعتبر من قبيل المنفعة في عقار وان مثل هذه الدعاوى غير مقدرة القيمة. وبعد احالة الدعوى والطلب رقم 265/2018 لمحكمة بداية الخليل تقرر بناء على طلب المستدعي ترك الطلب 562/2018 تركا غير مبرئ للذمة في 30/4/2018 وبعد ان سارت في الدعوى المسجلة لديها تحت رقم 334/2018 اصدرت قرارا بتاريخ 23/12/2018 يتضمن احالة الدعوى لمحكمة صلح الخليل باعتبارها المختصة بنظرها وتعيين جلسة يوم الثلاثاء 22/1/2019 فبادر المستدعي لتقديم هذا الطلب لتعيين المرجع المختص.
وعلى ضوء الوقائع سالفة الاشارة وفي ضوء ما نصت عليه المادة 51/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته ( اذا وقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة وقررت كلتاهما اختصاصها او عدم اختصاصها بنظر الدعوى . فيجوز لاي من الخصوم ان يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصة) فاننا نجد ان موضوع الدعوى لا يخرج عن تخوم محكمة الصلح واختصاصها ذلك ان الدعوى الماثلة بشقيها ( منع معارضة في استيفاء حق منفعة في اشتراك كهرباء قيمة 1200 شيكل ومنع مطالبة بمبلغ 23300 شيكل) تقع ضمن صلاحية محكمة الصلح واختصاصها القيمي ولا يرد القول ان دعوى استيفاء حق منفعة في اشتراك الكهرباء هي من الدعاوى غير مقدرة القيمة ذلك ان المدعي قدر حق منفعته في اشتراك الكهرباء بمبلغ 1200 شيكل اضافة الى ان دعوى منع المطالبة بمبلغ 23300 شيكل تقع ايضا ضمن اختصاص محكمة الصلح القيمي.
لــــــــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة اعتبار محكمة صلح الخليل مختصة بنظر الدعوى والفصل فيها وما يتفرع عنها من طلبات واعادة الاوراق اليها للسير بالدعوى حسب الاصول
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
03/03/2019