السنة
2025
الرقم
241
تاريخ الفصل
13 إبريل، 2026
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس

وعضوية القضاة السادة: محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، زاهي البيتاوي

 

المستدعي :- حازم محمد حسن الهدري / حلحول - الذروة .

         وكيله المحامي ناصر اخليل / الخليل.

المستدعى ضدهم :

1. رائد بدر محمد أبو يوسف / حلحول.

2. معتز بدر محمد أبو يوسف / حلحول.

         وكيلهما المحامي محمد زماعرة / طارق زماعرة / حلحول.

3. وائل بدر محمد يوسف / حلحول.

الاجراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بطلب تعيين مرجع سنداً لحكم المادة ( 51 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، ذلك أن المستدعي تقدم بالدعوى رقم 436/2022 صلح حلحول،  موضوعها منع معارضة في استيفاء حق منفعة في مأجور أجرته السنوية 2500 دينار وذلك للأسباب الواردة بلائحة الدعوى وأنه بجلسة 02/10/2025 أصدرت محكمة الصلح قراراً يقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وذلك استناداً الى أن المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالعقار لم تعد من ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح بموجب القرار بقانون رقم (24) لسنة 2014 في المادة (16) منه ونقرر إحالة الدعوى الى محكمة بداية الخليل تعيين موعد لنظرها بتاريخ 30/10/2025 وأنه بجلسة 30/10/2025 قد أصدرت محكمة بداية الخليل قراراً يقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، الامر الذي حدا بالمستدعي لتقديم طلب تعيين المرجع.

والذي تجده المحكمة أن المادة 16 من القرار بقانون رقم 24/2024 قد نصت بصراحة بإختصاص محكمة الصلح بالنظر في دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول بشرط أن لا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة ألاف دينار أو ما يعادلها وحيث أن الدعوى المنظورة إنما تتعلق بمنع التعرض في حق منفعة وفق الوقائع الوارد بها وحيث أن دعاوى منع المعارضة في حق المنفعة وإن كانت وحسب طبيعتها لا تدخل ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح بل أنها وحسب تعديل قانون الأصول المدنية وفق حكم المادة 16 من القرار بقانون رقم 24 لسنة 2024 فإنها أصبحت تندرج تحت الاختصاص القيمي للحقوق المتعلقة بالمال غير منقول، بشرط أن لا يتجاوز قيمة الدعوى (10) الاف دينار أو ما يعادلها حيث نصت المادة المذكورة ( تختص محكمة الصلح بدعاوى الحقوق المتعلقة بمال غير منقول بشرط أن لا تتجاوز قيمة المدعى به (10) الاف دينار وحيث أن الاختصاص القيمي للحقوق المتعلقة بالمال غير منقول في حال كان الحق المطلوب حمايته هو منفعة العقار انما يتم تحديدها وفق بدل الايجار السنوي للعقار المطلوب منع التعرض في منفعته وحيث أن مقدار بدل الايجار السنوي للعقار كما يتضح من وقائع الدعوى = (2500) دينار وهي ضمن الحد الصلحي وبالتالي فإن محكمة الصلح التابع لدائرتها العقار المطلوب منع التعرض في منفعته تكون هي المختصة بالنظر والفصل بالدعوى.

لذلك

تقرر المحكمة انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى الى محكمة صلح حلحول بصفتها المحكمة الواقع بدائرتها العقار المطلوب منع التعرض بشأنه. 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/04/2026

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

   ب.ع