السنة
2025
الرقم
244
تاريخ الفصل
2 فبراير، 2026
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد حازم ادكيدك

وعضوية القضاة السادة: محمد احشيش، د. بشار نمر، عزالدين شاهين، شادي حوشية

 

المستدعي :- جهاد عبد القادر حسين الصبار من دورا - بئر الحمام .

         وكلاؤه المحامون احمد السويطي ومحمد الحريبات ومحمد علي أمين ربعي - دورا

الاجراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب عملاً باحكام المادة ( 51 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لتعيين المرجع المختص , ذلك على اساس من القول  انه تقدم بالدعوى المدنية رقم 771/2021 لدى محكمة صلح دورا بموضوع منع معارضة في حق المنفعة والتصرف والقرار في عقار وقد اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 12/06/2025 القاضي بعدم الاختصاص القيمي واحالة الدعوى لمحكمة بداية الخليل ، وبعد الاحالة الى محكمة بداية الخليل حملت الدعوى رقم 711/2025، وبتاريخ 20/10/2025 اصدرت محكمة بداية الخليل حكمها القاضي بعدم الاختصاص.

الــمــحــكــمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع إلى أوراق الدعوى نجدها تشير الى أن المستدعي تقدم بدعواه المذكورة لدى محكمة صلح دورا موضوعها منع معارضة في حق المنفعة والتصرف والقرار في عقار، وذلك على سند من القول بأنه من ورثه المرحوم علي محمد اسماعيل حجة بموجب حجه حصر الإرث الصادرة عن محكمة دورا الشرعية، وانه يملك ويتصرف وينتفع في حصصه الارثيه مع باقى ورثة مورثه في قطعة الأرض الواقعة ضمن الحوض رقم 17 قطعه رقم 19 بموقع بير الحمام من أراضي دورا ومساحتها حوالی (2599) متر مربع وذلك بموجب سند التسجيل الصادر عن دائرة أراضي جنوب الخليل، وان المدعى عليه يقوم بمعارضة المدعي في حقوقه وحصصه وحقه في التصرف والانتفاع في العقار حيث قام بالاعتداء على هذا العقار والاستيلاء عليه ووضع يده عليه بالقوة وذلك دون وجه حق متجاهلاً تماماً حقوق المدعي الثابتة أصلا وأن المدعى عليه يحاول ويعمل على فرض واقع قاصداً بذلك الاستيلاء على العقار المذكور عنوة وبالقوة وخلق واقع جديد وفرض أمر واقع وانشاء مراکز قانونية جديدة دون وجه حق أو مبرر قانوني سليم، طالباً في النتيجة الحكم بمنع المدعى عليه من معارضته في حصصه وحقوقه في حق المنفعة والتصرف والقرار في العقار موضوع الدعوى وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين.

وقد قضت محكمة صلح دورا بعدم اختصاصها، على سند من أنه ووفقا للمادة 16 من القرار بقانون رقم 24 لسنة 2024 المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية المعدلة للمادة 39 من القانون الاصلي لم تعد المنازعات المتعلقة بالانتفاع في العقار من ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح، وأحالتها إلى محكمة بداية الخليل والتي قضت بدورها بعدم اختصاصها.

وحيث إن الفقرة الاولى من المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 نصت على أنه: (إذا وقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة وقررت كلتاهما اختصاصها أو عدم اختصاصها بنظر الدعوى، فيجوز لأي من الخصوم أن يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصة).

ولما كان الثابت أن كل من محكمة صلح دورا ومحكمة بداية الخليل قد قضتا بعدم اختصاصهما، فإن ذلك يشكل تنازعاً سلبياً في الاختصاص، الأمر الذي يجعل هذه المحكمة مختصة بتعيين المرجع .

وبالرجوع إلى طبيعة الطلبات الواردة في لائحة الدعوى، فإنها تتعلق بعناصر حق الملكية ، وهي من الدعاوى العقارية التي تُقدَّر قيمتها وفق أحكام المادة (34) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001  بقيمة العقار وليس بقيمة أجر العقار، حيث نصت المادة المذكورة على ان (الدعاوى العقارية تُقدّر قيمتها بقيمة العقار....)، كما نصت المادة (35/3) على أنه: "إذا كانت الدعوى متعلقة بجزء من الحق قُدرت قيمتها بقيمة هذا الجزء ما لم يكن الحق كله متنازعًا فيه.)، كما ان المادة (31) أوجبت أن يكون التقدير يوم إقامة الدعوى وعلى أساس آخر طلبات الخصوم حيث جاء النص (تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم اقامتها، ويكون التقدير على اساس آخر طلبات الخصوم).

وحيث ثبت من خلال تقرير الخبرة المضموم لملف الدعوى بتاريخ 20/10/2025 ان قيمة العقار بتاريخ قيد الدعوى (363860) دينار اردني وان قيمة حصة المدعي نزار علي محمد حجه (57887) دينار اردني وبذلك فان الاختصاص، وفقا لاحكام المادة (41/1) بدلالة المادة (39) المعدله من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001، ينعقد لمحكمة بداية الخليل.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة أن الاختصاص بنظر الدعوى المدنية رقم 711/2025  ينعقد لمحكمة بداية الخليل ، كما وتقرر اعادة الأوراق إليها للسير فيها حسب الأصول.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/2/2026

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

   س.ر