السنة
2020
الرقم
693
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

                الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد نزار حجي

                وعضوية السادة القضاة : بلال ابو الرب وشادي حوشيه

الطاعن : 1- محمود محمد حسن جبارين

وكيله المحامي : خالد العبادي

المطعون ضده : 1- ابراهيم حسن ابراهيم السيد 2- فؤاد حسن ابراهيم السيد 3- ميسون حسن ابراهيم السيد 4- نجود حسن ابراهيم السيد 5- نوال حسن ابراهيم السيد 6- امل حسن ابراهيم السيد 7- لمياء حسن ابراهيم السيد 8- لينا حسن ابراهيم السيد 9- حنين حسن ابراهيم السيد 10- نجاة حسن ابراهيم السيد 11- حمام حسن ابراهيم السيد 13- فاطمه عبد الحفيظ محمود سلامه   

   وكيله المحامي /علاء الاسمر 

الاجراءات

 تقدم  الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22\7\2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 18\6\2020 بالاستئناف المدني 1/2020 القاضي برد الاستئناف  وتضمين  المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. لورود الطعن ضمن المدة القانونيه فان الطاعن  يلتمس قبوله شكلا 
  2. اخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه  في  النتيجة التي توصلت اليها بان الطاعن لا يملك 51% من العقار على الرغم من البينه اثبتت انه يملك حصصا اكثر من ذلك ويملك 60% من العقار  وان المحكمه تجاهلت عقود البيع الخارجيه  التي قدمها الطاعن وخالفت نص الماده 3 من القانون المعدل لاحكام التصرف بالاموال غير المنقوله التي لا تشترط تسجيل عقود البيع الخارجيه
  3. خالفت المحكمه  الامر العسكري رقم 1271 لسنة 89 والذي تم توقيع العقد في ظل سريانه .

 يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا و موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه  واجراء المقتضى القانوني

تبلغ وكيل المطعون ضدهم الاول والثاني والحادي عشر  لائحة الطعن  ولم يتقدم بلائحة جوابيه  واما باقي المطعون ضدهم فقد جاء على ورقة التبليغ ان قسم منهم تبلغ ورفض التوقيع والاستلام وان المطعون ضدها 12 متوفيه ولم يتقدم أي من المطعون ضدهم بلائحة جوابيه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة وحيث ان الطعن مقدما في الميعاد مستوفياَ شرائطه القانونية  تقرر المحكمه  قبوله شكلاً .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان  الطاعن اقام الدعوى رقم 2159/2018 لدى محكمة صلح جنين وموضوعها فسخ عقد ايجار مؤسسا دعواه على سند من القول ان مورث المطعون ضدهم وبصورة مخالفة للقانون وللامر العسكري رقم 1271 لسنة 89 وقع عقد ايجار مع المدعو حسن  علي عبده غانم بتاريخ 5/1/1990 على محل يقع في مدينة جنين قرب محددة الطرزي واقع على قطعة الارض رقم 180 من الحوض رقم 20055 من اراضي جنين المستثناه من اعمال التسويه والمبين حدودها في لائحة الدعوى وان حسن هو احد ورثة المالك الاصلي للعقار المؤجر ولا يملك 51% من المأجور وهو الامر الثابت من حجة حصر ارث المورث وان الموقع على عقد الايجار ليس صاحب حق في التأجير وانه أي الطاعن اشترى حصص الورثه محمد وعصام وسمير الاصليه الارثيه واشترى حصصهم التي ورثوها عن عائشه  وما ال لعائشه عن ابنتها فتحيه "نعيمه "وكذلك اشترى حصص نوال العبوشي وان المطعون ضدهم رفضو تسليمه العقار ورد المطعون ضدهم الاول والثاني والحادي عشر بلائحة جوابيه ادعوا فيها ان هناك دعوى اخرى بذات الموضوع تحمل الرقم 1493/2016 وما زالت منظوره امام المحكمه وابدوا ان الطاعن ليس صاحب صفه في اقامة الدعوى وانه لم يمض على عقود البيع التي يدعي الشراء فيها المدة القانونيه الوارده في الماده 3 من القانون المعدل لاحكام التصرف بالاموال غير المنقوله  وبعد ان سارت محكمة الصلح بالدعوى الى ختام المحاكمه   , اصدرت  بتاريخ 8\12\2019 حكماً فاصلاً قضى برد  الدعوى معللة حكمها بان الطاعن اشترى الارض وهي مؤجرة وان باقي الورثه اجازو العقد بمرور مدة طويله من الزمن على تنظيم العقد وان عقود البيع التي يحملها الطاعن لم تقترن بمرور الزمن. 

لم يلق حكم محكمة الصلح قبولا لدى الطاعن وطعن به لدى محكمة بداية جنين بصفتها محكمة استئناف بالاستئناف رقم 1/2020 وبعد ان باشرت المحكمه نظرالاستئناف وسارت باجراءاته حتى ختامها اصدرت حكمها محل الطعن الماثل بتاريخ 18/6/2020 المتضمن بالنتيجة رد الاستئنااف وتأييد قرار محكمة اول درجه  معللة حكمها بان الحصص التي يملكها الطاعن لا تصل الى 51% وبالتالي لا تخوله الحق باقامة الدعوى وان الطاعن لا يملك حق الاداره والتصرف مضيفة الى ذلك ان الطاعن هو من الخلف الخاص لانه ملزم بما قام به سلفه لان العقد منظم قبل 27 عاما.

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة بداية جنين وطعن به نقضا في النقض الماثل

 وعن اسباب الطعن تجد المحكمه انها مجتمعه تدور حول نقطة واحده هي خطأ محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بتعليل حكمها ان الطاعن لا يملك 51% من الحصص  وان سلفه كان قد اجاز العقد وانه ملزم بما التزم به سلفه.

فان المحكمه تجد ان دعوى التمسك ببطلان العقد المنظم خلافا للقانون ودعوى منع المعارضه في منفعه  لا يشترط في من يقيمها ان يملك حصصا تخوله الاداره والاشراف والتأجير فحسبه ان يملك حصصا في العقار الذي نظم عليه عقد الايجار المخالف للقانون سواء قلت هذه الحصص  التي يملكها او كثرت 

اذ ان القانون اعطى من يملك 51% من الحصص  في عقار معين ان يؤجره لمن يشاء ويكون العقد نافذ بحق جميع الشركاء ويعتبر العقد صحيحا منتجا لاثاره حتى ولو اعترض صاحب او اصحاب باقي  الحصص، في حين ان القانون لم يعتبر العقد  الذي ينظمه  شخص يملك50% في عقار عقدا صحيحا  الا اذا اجازه باقي الشركاء او اصبحت حصص من نظم العقد وحصص من اجازه تعادل 51% من الحصص وبخلاف ذلك فان لاي شريك من مالكي الحصص غير  حصص من نظم العقد ان لا يجيز العقد وله الحق بالتمسك ببطلانه وعدم نفاذه وتعتبر دعواه في منع المعارضه على المستأجر الذي يشغل العقار بالاستناد الى عقد نظم بهذه الصوره  او دعواه ببطلان العقد دعوى صحيحه ومقبوله لتوافر شرط الصفة وشرط المصلحة فيها  لان نفاذ العقد وصحته موقوف على اجازة باقي الشركاء وفقا لما تم بيانه او ان يثبت ببينه ان من نظم العقد هو صاحب حق اداره للعقار المأجور.

 واما بالنسبة لما ينعاه الطاعن على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بانها اخطأت بالقول ان السلف كان  قد اجاز العقد وحيث ان حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه  خلا من السند او البينه التي توصلت بالاعتماد عليها الى ان السلف الذي تلقى  الطاعن الحق عنه اجاز العقد فان حكمها يكون مشوبا بالقصور من هذا الجانب.

وحيث انه  يتعين على المحكمه ان تعالج الدعوى في ضوء لائحة الدعوى واللائحة الجوابيه وفي ضوء البينات التي يقدمها الخصوم على ما ابدوه في لوائحهم وهو الامر الذي لم تفعله المحكمه مصدرة الحكم الطعين  وعلى ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين وتنال منه.

لذلك

تقرر المحكمه قبول الطعن موضوعا و نقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لاعادة البحث في موضوعها في ضوء البينات المقدمه من الطرفين على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجه.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14 /2/ 2023.

الكاتــــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس      

    س.ر