المادة رقم 5 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م

نشر أمر التسوية في الجريدة الرسمية
عندما يقرر المدير البدء في عمل تسوية الأراضي أو المياه في منطقة معينة تعرف بـ (منطقة تسوية) ينشر في الجريدة الرسمية أمراً يسمى (أمر تسوية) يتضمن أن عمل تسوية الأراضي أو المياه سيشرع به في المنطقة المذكورة في تاريخ يعلن عنه فيما بعد.