السنة
2019
الرقم
959
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السيدين القاضيين مهند العارضة وربا الطويل المنتدبين.

 

المســــــــــــتأنفان: 1- محمود محمد محمود سلمان

                          2- عبد الله عمر عبد الله موقدة

                       وكيلهما المحاميان يزيد مخلوف و/أو صلاح شرفا

 المستأنف عليهم:  

  1-محمود صالح محمود نصار/طولكرم 2- معاذ محمود صالح نصار/طولكرم 3-اياد محمود صالح نصار/طولكرم4- محمد محمود صالح نصار/طولكرم5- غاده محمود صالح نصار/طولكرم 6- شيرين محمود صالح نصار/طولكرم 7- نسرين محمود صالح نصار/طولكرم 8- الفت محمود صالح نصار/طولكرم

9- تهاني محمود صالح نصار/طولكرم 10- علا محمود صالح نصار/طولكرم11- تمام الحاج مصطفى محمد إدريس/طولكرم 12- حسام محمود إدريس عزرون/طولكرموجميعهم من سكان طولكرم

                       وكيلهم المحامي أحمد شرعب / طولكرم

 

  

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنفين بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في القضية الحقوقية رقم 383/2013 بداية طولكرم والقاضي (تقرر المحكمة ورجوعا ً إلى لائحة الدعوى تجد بأن موضوع هذه الدعوى هو ملكية ومنع معارضة تتعلق بأراضي طولكرم حوض ( 8200 ) وحسب أمر التسوية الصادر على جريدة الوقائع الفلسطينية بتاريخ 11/04/2017 فإن المحكمة تقرر وعملا ً بأحكام المادة 13/4 من قانون التسوية ساري المفعول احالة ملف هذه الدعوى الى محكمة التسوية.

       إذ تتلخص أسباب ستند الاستئناف بما يلي: -

1-  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2-  خطأ محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى الحقوقية الى محكمة التسوية حين ان موضوع الدعوى يخرج من اختصاص محكمة التسوية كما وان الجهة المستأنف عليها اقرت في لائحتها الجوابية بأنها مستأجرة للعقار موضوع الدعوى.

      بالمحاكمة الجارية وبجلسة 22/10/2019 تم قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائكه الشكلية وكرر وكيل المستأنفان لائحة الاستئناف بينما أنكرها وكيل المستأنف عليهم وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء القرار، وفي جلسة 17/12/2019 تم إصدار الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع إلى الدعوى وموضوعها منع معارضة في ملكية والى اللائحة الجوابية نجد أن الدعوى الأساس تنصب على معارضة قانونية من قبل المدعى عليهم كونهم مستأجرين من السابق من أملاك الغائبين وأن المدعى عليهم وفي اللائحة الجوابية أٌقروا بأنهم مستأجرين وبالتالي فإن النزاع لا يعود على ملكية الأرض وإنما يعود على حق المنفعة القائم على قطعة الأرض والتي تعود للمدعي.

الأمر الذي يخرج عن اختصاص محكمة التسوية سندا ً للمواد 12+13/4 من قانون تسوية الأراضي والمياه الأمر الذي لم يلتفت اليه قاضي الموضوع واستعجل بقرار الإحالة على خلاف الواقع والقانون مما يغدو أن قراره واجب الإلغاء ويكون معه مختصا ً بالفصل بالنزاع.

 

لذلــــــــــــــــــــــك

 تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا ً والغاء القرار المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة البداية بطولكرم للسير بالدعوى حسب الأصول على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 17/12/2019