السنة
2017
الرقم
929
تاريخ الفصل
31 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنـــــــــف: ناصر صالح محمد عبد القادر / طولكرم

               وكيله المحامي حسام حامد

المستأنف ضدهم : 1 - احمد يوسف ابراهيم زيدان

                   2 - أحمد محمود زيدان عبد اللطيف                    3 - فائدة يوسف محمد شريتح

                    وكيلهم المحامي اياد الحاج قاسم و/ أو محمد القريب

الحكم المستأنف : هذا  الاستئناف مقدم ضد قرار محكمة بداية طولكرم الصادر بتاريخ 18/6/2017 في الطلب الحقوقي رقم 27/2017 المتفرع عن القضية الحقوقية  رقم 357/2016 والمتضمن قبول الطلب موضوع الاستئناف ورد الدعوى الاصلية رقم 357/2016 وتضمين المستدعى ضده (المستأنف) الرسوم والمصاريف و(100) دينار اردني أتعاب المحاماة.

يستند الاستئناف للأسباب التالية:

1. أخطأ قاضي محكمة بداية طولكرم مصدر القرار موضوع الاستئناف برد الطلب كون العمارة هي ملك واضح للسيد مصطفى حسن .

2. أخطأ سعادة القاضي مصدر القرار المستأنف  باعتبار أن المستأنف ضدهم شركاء في عمارة المستأنف.

3. ان الدعوى المقامة من قبل الجهة المستأنفه منع معارضة بحق المنفعه

4. أن الدعوى الاصلية المقامة ضد المستأنف ضدهم لا تبحث في ملكية المستأنف بل أن جميع المبرزات في الطلب موضوع الاستئناف تشير إلى إن المستأنف هو بالأساس مالك ومنتفع لقطعة الارض المشار اليها.

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا وبجلسة 10/12/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا و  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و ترافع ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و بجلسة 31/12/2017 ختمت الاجراءات .

المحكمة

 بالتدقيق و بعد المداولة و فيما يخص السببين الاول والثاني من اسباب هذا الاستئناف ،  نجد ان ما جاء فيهما ليس من شأنه أن ينفي ملكية الجهة المستأنف عليها للحصص في قطعة الارض المقام عليها العقار موضوع الدعوى وفقا لما هو ثابت بسجل الاموال غير المنقوله ( المبرز ط/1 ) ،  وطالما أن العقار موضوع الدعوى مقام على أرض مشتركة تمت فيها اعمال التسوية  و بالتالي فان دعوى منع المعارضة تكون سابقة لأوانها إذ أن دعوى منع المعارضة لا تقام إلا على اليد الغاصبة .

وبخصوص السببين الثالث والرابع ،  فأننا نجد ما جاء فيما يدور حول تكييف الدعوى ولما كان المستأنف وفي نتيجة دعواه يطالب منع المستأنف عليهم بمعارضته بالتصرف بالطوابق المشار اليها وذلك  على اساس أنها مالك لهذه الطوابق ،  وبالتالي فإن المعارضة هنا تتصل بالتصرف و الانتفاع باعتبارهما  ركن من اركان الملكية  فهما بذلك يعتبرا  حقا عينيا وليس حقا شخصيا الامر الذي يجعل الدعوى من اختصاص محكمة البداية وعليه فان ما جاء في اسباب هذا الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف

لذلـــك

 تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة .

قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/ 12 /2017