السنة
2017
الرقم
1768
تاريخ الفصل
21 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســــــــة القاضـــــي الســـــــيد محمد سامح الدويك 

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي

 

الطــــاعنـــــة : شركة الشروق للاستثمارات المالية العقارية المساهمة الخصوصية / رام الله

           وكيلها المحامي : عوض الشريف / الخليل

المطعون ضده : حسام الدين إبراهيم أسعد أتيره / نابلس 

                  بصفته الشخصية وبصفته أحد المساهمين في شركة الشروق للاستثمارات المالية

                  والعقارية المساهمة الخصوصية .    

          وكيلها المحامي : فادي عباس / رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت الشركة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 18/12/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله المتصل في الاستدعاء المؤرخ في 12/12/2017 بموضوع تغير موعد جلسة المتضمن (أي القرار) النظر بطلب التأجيل يوم الجلسة وكذلك الطعن في عدم اصدار قرار في الاستدعاء المقدم على ذات الاستئناف بتاريخ 11/12/2017 الذي موضوعه إيداع ملف الدعوى المدنية رقم 1102/2017 والطلبات ذوات الأرقام 1272+1276/2017 وكامل الطلبات المتفرعه عن تلك الدعوى لملف هذه الاستئناف .

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

  1. القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
  2. القرار المطعون فيه يفتقر الى التطبيق الصحيح للقانون .
  3. كان على محكمة الدرجة الثانية أن تقرر إيداع ملف الدعوى المدنية 1102/2017 والطلبات .
  4. أخطأت المحكمة حينما أصدرت قرارها المطعون فيه الذي قررت بموجبه تأهيل نظر الطلب لحين موعد الجلسة .

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والأتعاب .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن القرارات محل الطعن الماثل بوصفها المذكور في لائحة الطعن بالنقض الماثل لا تشكل قرارات نهائية تقبل الطعن بطريق النقض طبقاً لأحكام المادة 225 ودلالة المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل .

حيث لا يوجد نص قانوني يجيز الطعن بمثل هذه القرارات طبقاً للقاعدة القائلة لا طعن الا بنص.

الأمر الذي يجعل الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبوله .

وعليه تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل .

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 21/01/2018