السنة
2017
الرقم
1762
تاريخ الفصل
7 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــــــاعــــن : أحمد ابراهيم أحمد ابوديه

               وكيله المحامي: اسامه علي   

المطعـون عليه : حسام الدين ابراهيم أسعد أتيره بصفته الشخصيه وبصفته أحد المساهمين في شركة الشروق للاستثمارات الماليه والعقارية المساهمه الخصوصيه المحدوده بواسطه وكيله سليمان علي حمد طوافشة.

               وكيله المحامي: فادي عباس / رام الله

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن وعلى النحو الذي جاء فيه لنقض ( القرار الصادر في 12/12/2017 عن محكمة استئناف رام الله على الاستدعاء المقدم في الاستئناف المدني 1320/2017 المتضمن طلب الطاعن ( تغيير موعد الجلسه) القاضي بنظر الطلب في موعد الجلسه وكذلك في عدم إصدار قرار في الاستدعاء المقدم في ذات الاستئناف وموضوعه ايداع ملف الدعوى المدنية رقم 1102/2017 والطلبات ذات الارقام 1272+1276/2017 وكامل الطلبات المتفرعه عن تلك الدعوى لملف الاستئناف).

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - فان محل الطعن وعلى النحو المشار اليه استهلالاً وعلى ما أفصحت عنه المواد 192، 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريه لا يشكل حكماً ولا يقبل الطعن المباشر ولا يعدو ان يكون بما يعرف قانوناً بالشرح على العرائض مستوجباً عدم قبول الطعن.

لهــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2018 .