دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضـاة: حازم ادكيدك و د.رشا حماد و نزار حجي و رائد عساف
الطاعن : إسماعيل مسلم خليل أبو حميد
وكيله المحامي : محمد عيسى عمرو
المطعون ضده : محمد علي خليل نعمان
الإجــــراءات
تقدم الطاعن بتاريخ 12/6/2023 بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر على الاستدعاء المقدم من الطاعن بتاريخ 6/6/2023 القاضي ( تقرر المحكمة نظر الاستدعاء في موعد الجلسة القادمة ) .
الــمحــكمـــة
بعد التدقيق والمداولة ولما كان القرار محل الطعن القاضي ( تقرر المحكمة نظر الاستدعاء في موعد الجلسة) ليس قراراً قضائياً فاصلاً في أساس الدعوى وفقاً لحكم المادة 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات ولما استقر عليه اجتهاد محكمتنا لا يقبل الطعن استقلالاً الا مع الحكم الفاصل بالدعوى الامر الذي يغدو معه ان الطعن حري بعدم القبول .
لــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والزام الطاعن الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اتعاب محاماة.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/6/2023