السنة
2023
الرقم
745
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــدة إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضـاة: حازم ادكيدك و د.رشا حماد و نزار حجي و رائد عساف

 

الطاعن  : إسماعيل مسلم خليل أبو حميد

                            وكيله المحامي : محمد عيسى عمرو

المطعون ضده : محمد علي خليل نعمان

الإجــــراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 12/6/2023 بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر على الاستدعاء المقدم من الطاعن بتاريخ 6/6/2023 القاضي ( تقرر المحكمة نظر الاستدعاء في موعد الجلسة القادمة ) .

الــمحــكمـــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان القرار محل الطعن القاضي ( تقرر المحكمة نظر الاستدعاء في موعد الجلسة) ليس قراراً قضائياً فاصلاً في أساس الدعوى وفقاً لحكم المادة 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات ولما استقر عليه اجتهاد محكمتنا لا يقبل الطعن استقلالاً الا مع الحكم الفاصل بالدعوى الامر الذي يغدو معه ان الطعن حري بعدم القبول .

 لــــذلك

 تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والزام الطاعن الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/6/2023