السنة
2017
الرقم
1533
تاريخ الفصل
7 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة:عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

الطــاعـــــــــــــــنه: شركة الشروق للاستثمارات المالية

              وكيله المحامي: اسامه علي / الخليل

المطعون ضــــده : عبد العزيز احمد عبد الفتاح أبو ديه

              وكيله المحامي: محمد يوسف ربعي / الخليل

  الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 13/11/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 9/10/2017 عن محكمة استئناف رام لله في الاستئناف المدني رقم 560/2017 لقاضي برد الاستئناف شكلاً.

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقتها الطاعنه وحملت طعنها عليها ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بقرار محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 31/7/2017 في الدعوى المدنية 552/2016 القاضي بأمهال وكيل المدعي عليها الثانية المطعون ضدها مده 14 يوما لتقديم لائحة جوابية فأنة والحالة هذه لا يعدو ان يكون قرارا تمهيدياً يتعلق بترتيب إجراءات الخصومة ولا يقبل الطعن المباشراستقلالاً بمعزل عن الحكم الصادر بنتيجة الدعوى وفق صريح نص الماة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية  والتجارية منوهين انه كان على محكمة  الاستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئناف لا رده شكلاً .

 

لذلـــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/12/2017

  الكاتـــــــب