السنة
1306
الرقم
2019
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد الشعباني.

وعضوية السيدين القاضيين فراس مسودي ومحمد أبو رحمه.

المســــــــــتأنفون:

1.  عبد الله محمد عبد الله أبو شمه.

2.  علي نزار عبد الله أبو شمه.

3.  نزار عبد الله محمد أبو شمه.

4.  محمد عبد الله محمد أبو شمه.

5.  سامر حربي عبد الله أبو شمه.

وكيلتهم المحامية راوية أبو زهيري / رام الله.

المســـتأنف عليه: نبيل صالح خليل خليل / رام الله.

وكيله المحامي ربيع ربيع/ رام الله.

موضوع الاستئناف: قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 10/10/2019 في الطلب المستعجل رقم 1036/2019 المتفرع عن الدعوى رقم 992/2019 والصادر حضوريا والقاضي برد الطلب لعدم وجود صفة الاستعجال.

لائحة وأسباب الاستئناف

تقدم المستأنفون بواسطة وكيلتهم بتاريخ 17/10/2019 بهذا الاستئناف للطعن في الحكم أعلاه بالاستناد للأسباب التالية:

1.  القرار المستأنف يستوجب الإلغاء كونه يخالف قواعد القانون المتعلقة ببناء الاحكام رغم ادراك الجهة دولة المستأنفة بان القرار قد صدر في طلب مستعجل، الا أن المحكمة مصدرة القرار المستأنف لم تقم في القرار الا بسرد الوقائع والإجراءات التي سار بها الطلب.

2.  القرار المستأنف يخالف صریح نص المادة 175 من قانون أصول المحاكمات النافذ اذ وكما تلاحظ من محكمتكم الموقرة بان القرار قد خلا من أي تسبيب يقنع به الخصوم بان المحكمة قد سببت او اطلعت او اقامت حكمها على مسوغات قانونية قد تبرر اصدار القرار، الأمر الذي أضر بالمستأنفين وخالف القانون مما يستوجب الغاءه.

3.  القرار المستأنف خالف قواعد الأحكام فيما يتعلق بالقرارات والاحكام المستعجلة عندما تعلل بان دراسة ملف الطلب تعني الدخول في اصل الحق مع ان المستقر عليه فقها وقضاء بان وظيفة قاضي الامور المستعجلة هي ليست تفسير العقود الواجبة التنفيذ ولا الفصل بأصل الحق الا اذا كان لا يستطيع اداء مهمته الا بالتعرف على معنى الحكم او العقد الواجب التنفيذ أو تناول موضوع الحق لتقدير قيمته فلا مانع عندئذ من ذلك، ولكن ذلك لا يحسم النزاع بين الخصمين لا في التفسير ولا في موضوع الحق،،،،، يتحقق اختصاص قاضي الامور المستعجلة اذا كان اجراء لا فصلا في الحق) يراجع في ذلك لطفا : تفصيلا قرار محكمة استئناف عمان في الأمور المستعجلة رقم 886/92 المنشور على الصفحة 30 من كتاب قرارات محكمة الاستئناف في الأمور المستعجلة القاضي حازم نعيم الصمادي اصدارات مكتبة الثقافة/ عمان. وبتطبيق ذلك تجد محكمتكم الموقرة أن كل ما تطلبه الجهة المستدعية هو اجراء وقتي ولم تطلب لا الدخول في اصل الحق ولا الفصل في موضوع الدعوى التي تفرع عنها الطلب لان ذلك مكانه الدعوى التي تفرع عنها.

4.  بناء على ما أثير في البند 3 اعلاه فقد خالفت المحكمة القانون عندما امتنعت عن الحكم بحجة الدخول في اصل الحق، وكان على المحكمة أن تحكم بناء على شروط الطلب وتحقق صفة الاستعجال لا أن تقوم بالعكس أي بالنأي بنفسها عن دراسة الحالة والطلب بحجة لا ترقى إلى القانون بصلة، مما يجعل من قرارها مستوجبا للإلغاء.

5.  خالفت المحكمة مصدرة القرار المستأنف القانون واصول الطلبات المستعجلة في قرارها غير المسبب وغير المعقل، ولم تنظر أصلا في توافر صفة الاستعجال وتحقق شروط الطلب من حيث الضرر المحتمل وقوعه وكذلك من حيث عنصر الخطر ومدى توفره وان لذلك الخطر صفة الاستعجال، وبدلا من ذلك صرت نفسها في الخوف من الدخول في اصل الحق وطرحت جانبا حقوق مطلوب حمياتها واسباغ الحماية الوقتية عليها.

6.  توفرت لدى المستأنفين كافة شروط الطلبات المستعجلة وكافة مكونات الحماية الوقتية الا أن المحكمة ودون أي تسبيب تجاهلت تلك الحماية المطلوبة دون أي تفسير او تعليل، فجاء القرار المستأنف قاصرا مستوجبا الإلغاء، خاصة وأن المستدعون في الطلب قد قدموا كفالة بكل عطل وضرر للجهة المستدعى ضدها اذا لم يكونوا محقين في طلبهم، المحكمة وبدلا من اعطائهم الحماية بصفة مستعجلة حرمتهم منها دون أي مبرر او سبب، الأمر الذي يبطل قرارها ويجعله مستوجبا الإلغاء.

7.  تجاهلت المحكمة مصدرة القرار بان الدعوى التي تفرع عنها الطلب وهي منع مطالبة قد تأخذ وقتا طويلا من الزمن اثناء نظرها، وبالتالي فان استمرار التنفيذ بموجب دعاوى التنفيذ المطلوب وقف إجراءاتها يزيد من الأضرار بالمستأنفين ويفاقم من الخطر الداهم المستمر الذي يتهددهم، كل ذلك تجاهلته المحكمة دون أي تفسير او تعليل، مما يبطل حكمها.

8.  على ضوء كل ما تقدم أعلاه وبالنظر إلى الاضرار المحتملة التي تبرر اصدار القرار المستعجل فان المحكمة قد أخطأت في ذلك القرار مع العلم بانه وبالإضافة إلى شروط توافر اركان الطلب المستعجل والتي منها تقديم الكفالة كضمانه اضافية، فان القضاء قد استقر بان حالة وقف التنفيذ اذا كان السند المطروح هو كمبيالة لا تتعدى إقامة الدعوى لمنح الحماية الوقتية وقد قضت محكمة استئناف عمان بان (ان تقديم دعوى بدائية لمنع المطالبة بقيمة الكمبيالات المطروحة للتنفيذ في القضية الإجرائية وتقديم طلب مستعجل مع الدعوى لوقف التنفيذ في القضية الإجرائية يجعل هذا الطلب في محله ويستحق الإجابة) يراجع في ذلك لطفا: قرار محكمة استئناف عمان في الأمور المستعجلة رقم 799/94 المنشور على الصفحة 373 من كتاب قرارات محكمة الاستئناف في الأمور المستعجلة القاضي حازم نعيم الصمادي، المشار اليه سابقا.

بالنتيجة تلتمس الجهة المستأنف قبول هذا الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا ، والغاء القرار المستأنف وحيث أن محكمتكم الموقرة هي محكمة موضوع وحيث صدر القرار بحضور فریقین والطلب مهيئ للحكم به فان المستأنفون يلتمسون الحكم لهم بكل طلباتهم التي اوردوها في الطلب الذي صدر فيه القرار الذي حمل الرقم 1036/2019 وبالتالي وقف التنفيذ في الدعاوى التنفيذية رقم 4787/2019 و4789/2019 لحين البت في الدعوى التي تفرع عنها ذلك الطلب، مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 31/12/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا، وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف بينما انكرها وكيل المستأنف عليه، ثم ترافع وكيل المستأنفين طالبا بالنتيجة الحكم حسب طلبه في لائحة الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، وترافع وكيل المستأنف عليه طالبا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، وفي جلسة 19/2/2020 ولتبدل الهيئة الحاكمة تم الاستماع الى المرافعات الختامية للوكيلين وختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على الأوراق والبينات المقدمة والمرافعات الختامية، وفيما يتعلق بالسببين الثاني والثامن من لائحة الاستئناف نجد ومن الرجوع الى لائحة الطلب الصادر فيه القرار المستأنف انه متفرع عن الدعوى المدنية رقم 992/2019، وان موضوع الطلب هو وقف الدعاوى التنفيذية رقم 4787/2019 والدعوى التنفيذية رقم 4789/2019، وقد أورد المستأنفون من خلال البند الرابع من لائحة الطلب ان الكمبيالات موضوع القضيتين التنفيذيتين قد تم اخذ التوقيع عليها بالإكراه والتهديد، والذي نراه على ضوء هذه الوقائع بانه كان على محكمة الدرجة الأولى اعمال سلطتها في التكييف الصحيح لهذا الطلب، وان لا تأخذ بمنحى شرائط الطلب المستعجل اذا توافرت شرائط الطلب بموجب المادة 32 فقرة 3 من قانون التنفيذ، اذ نصت بانه (اذا كان الدين محل الاعتراض ثابتا بسند مصدق لدى كاتب العدل او بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير، لا يؤثر الاعتراض في التنفيذ الذي يجب ان تبادر اليه الدائرة ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع اليها الدعوى بوقفه)، اذ ان وقف التنفيذ بالاستناد الى النص المذكور هي سلطة تقديرية للمحكمة تقرر بها على ضوء الظروف والوقائع التي ضمنها المستدعي في طلبه، ولا يعني بحال الاستجابة للطلب بوقف التنفيذ مساس بأصل الحق، ويكفي لذلك استشعار المحكمة لاحتمال ثبوت الادعاء بالإكراه لاتخاد القرار بوقف التنفيذ لحين الوقوف على الحقيقة من خلال الدعوى الموضوعية، وهذا ما تستشعره هذه المحكمة من خلال ظروف الطلب الصادر فيه القرار المستأنف، لذلك فان هذين السببين واردين على القرار المستأنف ودون الحاجة لبحث باقي أسباب الاستئناف.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وعملا بأحكام المادة 223 فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة الحكم بوقف التنفيذ في الملف التنفيذي رقم 4787/2019 والملف التنفيذي رقم 4789/2019 دائرة تنفيذ رام الله لحين البت في الدعوى المدنية رقم 992/2019 على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/2/2020

 

 الكاتب                                                                                                                  رئيس الهيئة