السنة
2019
الرقم
386
تاريخ الفصل
2 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : محمد احشيش ونزار حجي ومحمد ابو سندس وسعد سويطي

 

الطـــاعن : فؤاد يوسف علي شاهين / بيت لحم

وكيله المحامي : محمود الملاح / بيت لحم

المطعون ضدهما : 1- شركة التامين الوطنية / رام الله

وكيلها المحامي : ماجد عودة / بيت لحم

                        2- لينا عطا الله ميخائيل حواري / بيت ساحور 

الاجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 10/3/2019 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض بهذا الطعن للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/1/2019 بالاستئنافين رقم 48/2017 63/2017 والقاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي 42329 شيقل ومبلغ وقدره 1040 دينار اردني مع الرسوم النسبية والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها من قبل محكمة الدرجة الاولى.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. القرار المطعون فيه مخالف  للاصول والقانون وغير معلل تعليلا صحيحا.
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم السماح للطاعن بتقديم البينة الفنية لاثبات الدخل.
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستانف فيما يتصل بالمبلغ المحكوم به عن بدل المصاريف الطبية البالغة 3898 شيقل .
  4. تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد معدل دخل المدعي 2125 شيقل وليس مبلغ وقدره 4000 شيقل باغتباره صاحب عمل وليس مستخدم .
  5. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل فقدان المقدره على الكسب بدون رسملة من تاريخ الحادث حتى صدور الحكم الطعين.
  6. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .
  7. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

     وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراءالمقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها الاولى بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الاصول .

لم تتقدم المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الاصول .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 151/2011 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليهما لمطالبتها بالتضامن والتكافل بمبلغ وقدره 132800 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث الطرق الذي تعرض له بتاريخ 1/10/2009 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 27/12/2016 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 45410 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة دون الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

لم يرتض المدعي والمدعى عليها الاولى بالحكم فطعنا فيه امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئنافين رقم 63/2017 48/2018 وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة الاستئناف اصدرت حكمها بتاريخ 28/1/2019 المتضمن الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي 42329 شيقل ومبلغ وقدره 1040 دينار اردني مع الرسوم النسبية والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها من قبل محكمة الدرجة الاولى.

لم يرتض المدعي بالحكم فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن وبخصوص السبب الاول منها والذي حاصله بان القرار المطعون فيه جاء مخالفا للاصول والقانون وغير معلل تعليلا صحيحا .

وفي ذلك نرى ان هذا الذي سطره الطاعن لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه الامر الذي يتعذر معه بحثه لذلك نقرر رده .

وعن السبب  الثاني من اسباب الطعن وحاصله حرمان الطاعن من تقديم البينة الفنية لاثبات مقدار دخله.

وبمراجعة الاوراق نجد ان وكيل الطاعن قدم ضمن بينته المبرز م/3 كتاب صادر عن جهاز الاحصاء المركزي حول دخل المستخدمين باجر في الضفة الغربية ثم ختم بينته وكما ان الطاعن وامام محكمة الاستئناف لم يطلب تقديم اي بينة حول دخله وبهذا فان ما جاء في هذا السبب يكون مخالف للواقع الامر يتوجب معه رد هذا السبب .

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستانف فيما يتصل بالمبلغ المحكوم به من قبل محكمة الدرجة الاولى عن بدل المصاريف الطبية البالغة 3898 شيقل .

وبمراجعة الاوراق نجد ان المدعي قدم ضمن بينته فواتير طبية وفاتورة صادره عن مكتب تكسي الدهيشة مجموع قيمتها 3665 شيقل وقد انصب اعتراض وكيل المدعى عليها على ابرازها كونها غير متعلقة بالحادث وتم ابرازها من قبل محكمة الدرجة تحت الابراز م/2 وفي ذلك ولما كان من الثابت بان جميع الفواتير محل المبرز م/2 صادرة بتاريخ لاحق لحادث الطرق الذي تعرض له المدعي ولم تدعِ المدعى عليها عند طلب ابراز هذه الفواتير بان قيمتها مسددة من قبلها.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن المشار اليه فان المحكمة تجد ان محكمة الاستئناف خلصت الى استبعاد المبرز م/2 كون ان الطاعن قد ذكر في معرض استجوابه في الطلب المستعجل بان شركة التامين هي من قامت بدفع نفقات العلاج الطبيعي لمركز فدوى جدوع ولكون ان محكمة الدرجة الاولى قضت برد طلب الدفعات المستعجلة الذي من ضمنه بعض هذه الفواتير وان الطاعن لم يطعن بالقرار الصادر بالطلب المستعجل.

وفي ذلك نجد ان ما خلصت له محكمة الاستئناف غير موافق لحكم القانون ذلك لان وكيل المدعى عليها وعند طلب ابراز الفواتير المشار اليها لم يعترض عليها كون موكلته قامت بدفع قيمتها للطاعن وانما انصب اعتراضه حولها كونها غير متعلقة بالحادث هذا من جهة ومن جهة اخرى فان المحكمة لا تجد من ضمن هذه الفواتير اي فاتورة صادرة عن مركز فدوى للعلاج الطبيعي ومن جهة ثالثة طالما القرار الصادر بالطلب المستعجل هو قرار مؤقت فمن الطبيعي ان لا يحوز الحجية بالنسبة لثبوت الحق او نفيه ولا يحوز حجية الامر المقضي به امام محكمة الموضوع اذ من المقرر في قضاء محكمتنا ان القرارات الوقتية والمستعجلة لا تقيد محكمة الموضوع وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة بعين الاعتبار عند الانتهاء من معالجة باقي اسباب الطعن .

وعن السبب الرابع من اسباب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب التعويض المستحق للمدعي وفق معدل الاجور للمستخدمين باجر في الضفة الغربية وليس وفق معدل الاجور لاصحاب كراجات تصليح المركبات .

وفي ذلك ولما كان المدعي قدم من ضمن بينته المبرز م/3 وهو كتاب صادر عن دائرة الاحصاء المركزي حول معدل الاجور للمستخدمين باجر في الضفة الغربية فان ما خلصت له محكمة الاستئناف قضائها بان      ما ورد في هذا المبرز ملزم للطاعن يكون حكمها موافقا لحكم القانون الامر الذي يغدو معه ان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ومستوجبا للرد .

وعن السبب الخامس من اسباب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب التعويض المستحق للمدعي عن بدل فقدان المقدره على الكسب من تاريخ الحادث وحتى تاريخ صدور الحكم المستانف بدون رسملة وليس حتى تاريخ صدور الحكم الطعين .

وفي ذلك نرى ان الطاعن لم يطلب من خلال لائحة الاستئناف المقدمة من قبله او اثناء اجراءات المحاكمة الاستئنافية او في مرافعته الختامية لدى محكمة الاستئناف الحكم له ببدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ انتهاء مدة التعطل عن العمل حتى تاريخ صدور الحكم الطعين ولما كان الامر كذلك فان هذا السبب حريا  بالرد .

وعن السبب السادس من اسباب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

ولما كانت المادة 190 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 باعتباره الواجب التطبيق بالنظر الى تاريخ وقوع حادث الطرق قضت بالغاء كافة الاوامر العسكرية المتصلة بشأن التامين فان المحكمة تجد ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية متفق واحكام القانون وفيما يتصل بتخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة فان المحكمة تجد ان مثل هذا الامر انما يعود لسلطة المحكمة التقديرية وبما ان اي من محكمتي الموضوع لم تجد حاجة لذلك فانهما يكونان والحالة هذه استعملا سلطتهما التقديرية بغير رقابة من محكمتنا عليها في ذلك وبهذا فان هذا السبب بشقيه حريا بالرد.

وعن السبب السابع من اسباب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة .

ولما كان كل من المدعي والمدعى عليها الاولى خسرا جزءاً من ادعائه امام محكمة الاستئناف فان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بالابقاء على اتعاب المحاماة المحكوم بها من قبل محكمة الدرجة الاولى وعدم الحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف يكون متفق وحكم القانون وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد .

وترتيبا على ما تمت الاشارة اليه وبما ان السبب الثالث من اسباب الطعن يرد على الحكم الطعين مما يستوجب قبوله فاننا نقرر ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها فان المدعي يستحق بدل مصاريف طبية مبلغ وقدره 3665 شبقل وكما يستحق المبالغ المحكوم له بها من قبل محكمة الاستئناف البالغة 42329.5 شيكل ومبلغ وقدره 1040 دينار اردني وبهذا يكون مجموع ما يستحقه المدعي هو 45994.5 شيقل ومبلغ 1040 دينار اردني .

لـــــــــهذه الاسبـــــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين والحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره شيقل 45994.5 ومبلغ 1040 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ وقدره 600 دينار اتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي .

    حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/02/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       م.ف