السنة
2020
الرقم
67
تاريخ الفصل
29 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القاضيين السيدين : عدنان الشعيبي ، عبد الكريم حنون

 

الطــــاعـــــن : خالد محمد مصطفى شاهين / طولكرم

وكلاؤه : المحامون بشار حامد وعامر حامد وحسام شحرور / طولكرم

المطعـــون عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

وكيله : المحامي سعد سليم / نابلس

الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 13/1/2020 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية ، بالاستئناف المدني 107/2009 بتاريخ 17/12/2019 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا ، وتأييد الحكم المستانف الصادر عن محكمة صلح طولكرم ، القاضي بالزام الطاعن بدفع مبلغ (5500) شيكل ، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الطاعن بطعنه هذا الى :-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق احكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 على وقائع هذا الحادث الذي حصل بتاريخ 12/2/2000 .
  2. أخطأت المحكمة بعدم الحكم بسقوط الحق في إقامة الدعوى ، وكان يتوجب عليها الحكم بها من تلقاء نفسها .
  3. أخطأت المحكمة في اعمال نص المادة 190 من قانون التأمين على هذه الدعوى .

والتمس الطاعن بالنتيجة الحكم بقبول الطعن موضوعا ، ونقض الحكم الطعين ، واتخاذ المقتضى القانوني ، مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

تبلغ وكيل المطعون عليه لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا كافة أوضاعه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما افحصت عنها كافة الأوراق ، ان المطعون عليه اقام الدعوى ضد الطاعن ، سجلت لدى محكمة صلح طولكرم تحت رقم 1363/2013 ، موضوعها المطالبة بمبلغ (5500) شيكل ، على أساس من الادعاء بان الطاعن قد تسبب في إصابة عابر طريق بتاريخ 12/02/2000 عندما كان يقود مركبته ذات الرقم 49 - 200 - 97 الغير مؤمنة ، وان الصندوق - المطعون عليه - قام بتعويض المصابة .

وبالتالي يطالب بالمبلغ المدفوع من قبله بما له من حق الرجوع ، وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها ، أصدرت بتاريخ 22/11/2018 حكمها القاضي بعدم قبول دعوى الصندوق لتقديمها بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المخالفات المدنية .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الصندوق ، وبادر بالطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية ، بالاستئناف المدني رقم 187/2018 التي قررت بدورها بتاريخ 19/02/2019 ، قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف ، وإعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها بعد ان ألغت حكمها برد الدعوى للتقادم ، وامام محكمة الدرجة الأولى بعد الإعادة قررت بتاريخ 11/4/2019 الحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 5500 شيكل  لصالح الصندوق ، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليه وبادر بالطعن فيه استئنافا لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني 107/2009 وامام المحكمة الاستئنافية وبعد استكمال الإجراءات لديها ، أصدرت بتاريخ 17/12/2019 حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعا ، وتأييد الحكم المستانف ، مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يرتض المدعى عليه بهذا الحكم ، وبادر بالطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل .

وحيث ان المسائل المتصلة بالنظام العام تأتي عليها المحكمة ولو لم يثرها الخصوم ، حيث نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها محل هذا الطعن قد وقعت في خطأ متصل بالنظام العام يرتب البطلان ، اذ نجد ان الهيئة التي استمعت لمرافعات الخصوم بجلسة 24/9/2019 كانت برئاسة القاضي عادل أبو صالح وعضوية القاضيين عمار فزع وفراس عبد الغني ، في حين انه في جلسة النطق بالحكم تبدلت الهيئة وكانت برئاسة   القاضي شادي حوشية وعضوية السادة القضاة عمار فزع وفراس عبد الغني اذ صدر الحكم دون ان يستمع رئيس الهيئة القاضي شادي حوشية مرافعة الخصوم ، اذ جاء في نص المادة 167 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية (تكون المداولة في الاحكام سرية بين القضاة الذين استمعوا الى المرافعة الختامية والا كان الحكم باطلا) ، وكذلك جاء في المادة 170 من ذات القانون (اذا حجزت القضية للحكم وتبدلت هيئة المحكمة تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها) ، وحيث ان هذا العيب الذي اعترى إجراءات الحكم يترتب عليه البطلان .

لــــــــــــــــــــــــذلك

ودون بحث أسباب الطعن ، نقرر نقض الحكم الطعين والغائه وإعادة الأوراق الى مصدرها ، لاصدار حكم اصولي من هيئة مغايرة عملا باحكام المادة 241 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/03/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     م.ف