السنة
2016
الرقم
246
تاريخ الفصل
8 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد أسعــد مبـــارك
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: إيمان ناصر الدين، فتحي أبو سرور، خليل الصياد، طلعت الطويل.

الطـاعــــــنات: 1- فريدة مدبولي محمد المسالمة / بيت لحم - الخضر  - شارع القدس الخليل

                    2- سهلة محمود اسماعيل المسالمة / بيت لحم - الخضر  - شارع القدس الخليل

                    3- ميسر عبد خليل المسالمة / بيت لحم - الخضر  - شارع القدس الخليل

                   وكيلهم: المحامي محمد حسن علامة / الخليل

المطعون ضده: شركة البنك العقاري المصري العربي المساهمة العامة - بواسطة من يمثلها قانونا ً

                    أسامة حسن عبد المتعال العبادي / بيت لحم  -شارع القدس - الخليل

                   وكيلها: المحامي محمد حمدان / بيت لحم - مقابل المقاطعة

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنات بهذا الطعن بتاريخ 18/02/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 29/2016 في طلب الرجوع رقم 8/2016 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 964/2015 صلح بيت لحم والصادر حضوريا ً بتاريخ 17/02/2016 والمتضمن رد الاستئناف شكلا ً وتغريم الجهة المستأنفة بمبلغ 300 دينار أردني بسبب تقديم الاستئناف الكيدي وإعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للسير فيها حسب الأصول.

 

 

يستند الطعن للأسباب التالية:-

1- أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

2- أن القرار المطعون فيه لا يتفق وأحكام القانون.

3- أن القرار المطعون فيه جاء مغيبا ً وقاصرا ً في التسبيب والتعليل.

4- أن القرار المطعون فيه جاء مجحفا ً بحق الطاعنات.

5- أن القرار المطعون فيه جاء متناقضا ً مع الأسباب في الاستئناف موضوع الطعن حيث أن الاستئناف في الأساس منصب على قرار قاضي محكمة صلح بيت لحم في الطلب رقم 8/2016 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 964/2015 والمتضمن رفض طلب الطاعنات بوقف السير في الدعوى والطلب المتفرع عنها والذي كان هذا الطلب مستندا ً على أساس أن الطاعنات قد تقدمن بشكوى جزائية تحمل الرقم 251/2016 تحقيق نيابة بيت لحم والمبرزة في ملف الطلب المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 964/2015 إلا أن قرار محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية انصب قرارها على إجراءات أخرى لم تتطرق إليها الطاعنات في استئنافهن وبالتالي تكون محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية قد تجاوزت طلبات الخصوم وعللت تعليلا ً خاطئا ً وغير سليم ولا يتفق مع لائحة الاستئناف.

6- أن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية اعتبرت أن طلب الطاعنات هو من قبيل الطلبات الغير قابلة للاستئناف وأن قرار قاضي صلح بيت لحم هو قرار تمهيدي مخالفة بذلك نص المادة 126/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والمادة 195/1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والمادة 203 من ذات القانون التي أوجبت ورفعت يد القضاء المدني عن السير في الدعوى المدنية والطلبات المتفرعة عنها في حال تم تقديم شكوى جزائية وحيث أن الطاعنات وبتاريخ 19/01/2016 قد تقدمن بالشكوى الجزائية لدى نيابة بيت لحم حملت الرقم 251/2016 والمبرزة في الطلب المستأنف موضوع الطعن.

7- أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية وكذلك قاضي صلح بيت لحم في عدم الأخذ في هذا الدفع حيث أن هذا الدفع من النظام العام وأن قاعدة وقف الفصل والسير في الدعوى المدنية وما يتفرع عنها من طلبات ريثما يتم الفصل في الدعوى الجزائية بحكم بات هي من قواعد النظام العام وحتى لا يقع الحكم المدني في تناقض مع الحكم الجزائي وذلك سند للقرار الاستئنافي المدني رقم 380/99 الصادر بتاريخ 27/03/2000 والقرار الاستئنافي المدني رقم 684/2001 الصادر بتاريخ 05/06/20104 والمبرز هذا الأخير صورة عن القرار في الطلب المستأنف موضوع الطعن وأن الفقه والقضاء استقر على أنه يتوجب على المحكمة المدنية أن توقف الفصل في الدعوى المدنية حتى يحكم نهائيا ً في الدعوى الجزائية طالما كانت هذه الدعوى مقامة قبل الدعوى المدنية أو أثناء سريانها وذلك كي يتقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي إزاء النزاع القائم في الدعوتين وأنه ما لم يصدر في الدعوى الجزائية حكم جزائي بات فإن القاضي المدني لا يملك الفصل في الدعوى المدنية المطروحة أمامه وإلا فإن إجراءاته تكون عرضة للبطلان المطلق.

8- أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية وكذلك قاضي صلح بيت لحم حينما قرر عدم الالتفات عن طلب الطاعنات وعدم وقف السير في الدعوى رقم 964/2015 والطلب المتفرع عنها رقم 8/2016 فإن الفصل فيها يتوقف على الفصل في الشكوى الجزائية رقم 251/2016 مما يجعل القرار المطعون فيه موجب للفسخ لإغفاله عن الحقائق والوقائع القانونية وباستعراض موضوع كل من الدعوى المدنية والطلب والشكوى الجزائية ووقائعهم حسب ما ورد في لائحة الشكور الجزائية ولائحة الدعوى الحقوقية ولائحة الطلب المستأنف نجد أن هناك ارتباط وثيق بينهم وأن الفصل في الدعوى الجزائية سيكون له أثر واضح في الدعوى الحقوقية والطلب كما يشترط وجود توافر الارتباط بين الدعويين وأثر الحكم في الدعوى الجزائية لا يستلزم وحدة السند القانوني المنشئ للحق أو النصوص القانونية التي بنيت عليها الدعوى الجزائية وتلك التي بنيت عليها الدعوى المدنية وأن اختلاف التشريعات المراد تطبيقها لا ينفي وجود الارتباط أي أثر الحكم سيصدر في الدعوى الجزائية وأن العلة في وقف السير في الدعوى هو مدة الأثر الذي سيرتبه الحكم في القضية الجزائية المنظورة على الدعوى الحقوقية والطلب المتفرع عنها.

طالبت الطاعنات قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن بتاريخ 08/03/2016 ولم تقدم لائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن، ولما كان الأمر كذلك وعلى ما أفصحت عنه إرادة المشرع وفق صريح المادتين (192 - 225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ، أن الذي يقبل الطعن بالنقض هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس القرار الذي يصدر في مسألة عارضة أو متصلة بالإثبات فيها أو الذي يصدر في شق منها.

ولما أن القرار الطعين قضى برد الاستئناف وإعادة الأوراق لمرجعها باعتبار أن هذه الأخيرة لم تقل كلمتها في موضوع الطلب فإن قرارها والحالة هذه لا يقبل الطعن بطريق النقض.

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/03/2016

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

      ن.ر